الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكلفنا واقع مواقعة الحرام استعماله كما قلنا آنفاً النجاسة من لحم الخنزير وهو محرم، هذا لا يجوز استعمال الكحول مثلاً محرمة لا يجوز، لكن هم استعملوا الكحول وركبوا لهذا الدواء نظرنا في هذا الدواء فما وجدناه مسكراً، فهو حلال لا يجوز تحريمه، هذا الذي أدين الله به.
(الهدى والنور / 91/ 16: 34: .. )
حكم استخدام العطور التي تحتوي على كحول
د: شيخنا الفاضل: بالنسبة لاستخدام بعض العطور وخاصة التي تحتوى على مادة السبيرتو، هل هناك حرمة في استخدامها، وما قولكم في مادة السبيرتو هل هي نجسة أم طاهرة؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الشيخ: السبيرتو هو في الحقيقة من حيث الحكم الشرعي أم أم الخبائث، الخمر كما تعلمون أم الخبائث: والخمر: هو عبارة عن مركب من ماء يعي مواد حلوة سكرية ومن هذه الكحول لا الماء ولا السكر الحلو الموجود في هذا الخمر هو سبب الإسكار، وإنما سبب الإسكار هو الكحول؛ ولذلك يصح لي إن أقول: بأن الكحول أو السبيرتو هو أم أم الخبائث.
وإذا كان الله عز وجل قد حرم أم الخبائث فمن باب أولى أن يكون محرما في شرعه أم أم الخبائث.
ولكن الذي يجب أن يعرفه طلاب العلم أنه لا تلازم شرعا بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا، أي ليس كل ما كان محرما فهو نجس.
أولاً: هذا من ناحية الشرع، أي لم يأت في الشرع هذا التلازم بين المحرم وبين النجاسة، لم يأتي أي نص لا من الكتاب ولا من السنة، مع اختلاف المسلمين كما سنذكر.
ثانياً: هناك إجماع بين علماء المسلمين على تحريم أشياء من جهة أخرى إجماع
آخر أن هذه الأشياء المحرمة ليست بنجسة.
مثلاً: الذهب محرم على الرجال، مباح للنساء على تفصيل لا مجال الآن لذكره، فلو أن رجلاً كان يجمل في يده في أصبعه خاتما من ذهب فهو لا شك قد ارتكب محرما، فقام يصلى، فهل صلى حاملا للنجاسة؟ صلى حاملا لما هو محرم، لم يصل حاملا للنجاسة، مع أن هذا محرم، إذن لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجساً.
كذلك مثلاً: لو أن رجلاً صلى ببساط من حرير، أو صلى وعليه ثوب من حرير، فهو صلى متلبسا ما هو حرام على الرجال، لكن صلاته باطلة؟ لأنه صلى وهو يحمل نجاسة؟
الجواب: لا. لا تلازم بين الحرام وبين النجاسة.
أخيرا من الأمثلة الطريفة التي جاء بها الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام ليبين أن لا تلازم بين الحرام والنجاسة قال: قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] إلى آخر الآية.
فهل أمهاتكم نجسات؟ الجواب: بالإجماع لا.
إذن لا تلازم بين التحريم وبين التنجيس، على هذا ينبغي أن نقول في الخلاف المعروف بين العلماء منذ القديم في الخمر، هل هي مع كونها محرمة إجماعاً هي نجسة؟ بحيث أنه إذا أصابت ثوب المسلم وبدون قصد منه شيء من النجاسة عفوا شيء من الخمر، معنى ذلك أن ثوبه تنجس؟ قولان للعلماء: فمنهم من يقول:
الخمر محرمة ونجسة، منهم من يقول: هي محرمة ولكنها ليست نجسة.
طبعا كل مسلم حريص على معرفة حكم الشرع بدليله يتساءل: ما هو الدليل على طهارة الخمر مع تحريمها؟ .
نحن نقول: أولا: هذا السؤال غير فقهي، غير علمي، لماذا؟ كان ينبغي أن
يحول السؤال: ما هو الدليل على نجاسة الخمر؟ .
لأن الأصل في الأشياء الإباحة، هذه قاعدة أصولية عند العلماء.
يعين مثلا: الدخان، رجل يصلى مبتلى بشرب الدخان، وبعضهم مع الأسف الشديد بيزينوا صدورهم وجيوبهم بالباكيت المذهب الملون المهرج الخ.
لكن هو ما عم بيشرب دخان، لكن الدخان بجيبته، لكن هذا الدخان حرام شربه، لكن هو الآن يصلى والدخان في جيبه، هل هو يحمل نجاسة؟ الجواب: لا.
هذا نبات وليس هناك دليل أنه نجس، لكن لما كان مضراً وكانت رائحته الكريهة تضر أيضا به وبأصحابه وبمن يصلى بجانبه. الخ؛ فهذا الدخان حرام، لكن ليس بنجس، وعلى ذلك فقس.
فالسؤال الصحيح هو: ما الدليل على نجاسة الخمر؟ الجواب: لا دليل سوى استلزام النجاسة من التحريم، وقد بينا آنفا لا تلازم أن النجاسة منفكة عما كان محرما؛ لكن الحرام ملازم لما كان نجساً.
مع ذلك فمن باب: التطوع والتنفل نحن نقدم بعض الأحاديث التي تدل على أن الخمر مع حرمتها فهي غير نجسة.
من ذلك مثلا: أن الخمر حينما حرمت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإراقتها في أزقة المدنية، ونحن نعلم أن الطرق يومئذ لم تكن كما هي الآن معبدة مزفتة الخ .. وإنما كانت من تراب فسرعان ما تتحول تلك الأرض بمطر إلى سيول، كذلك لما الرسول عليه السلام أراق الخمر في أزقة المدينة، والسر من ذلك أن يعم التحريم بين نفوس أولئك الناس الذين كانوا مبتلين بمعاقرة الخمر في الجاهلية، فيعلمون أن هذه الخمر التي تمشي في أزقة المدينة أصبحت محرمة.
نحن نعلم أن هناك أحكاما شرعية تتعلق بنعال الرجال والنساء، وأنه يجوز لهؤلاء جميعا أن يصلوا في نعالهم، كما قال عليه الصلاة والسلام «صلوا في نعالكم وفي خفافكم وخالفوا اليهود» ، وقال عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد