الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التمسك بالسنة، وآخر إمام حريص على التمسك بالسنة، كلاهما يلتقيان في عدم العمل بهذا النص المطلق.
حينئذٍ، قلنا ما سمعت: إنه لا ينبغي للمسلم أن يطيل لحيته أكثر من القبضة، وقلت أنا من عندي: إنه إطالتها أكثر من القبضة هو داخل في معنى الإسبال، الإسبال المذموم، وبخاصة أنا نرى هذه الظاهرة انتشرت في البلاد السعودية، فصار مضرب مثل، كلما واحد أراد أن يظهر بالتمسك بالسنة شو هو الشعار؟ إطالة اللحية، لذلك نحن حينما نَدّعي أننا سلفيون، ويجب أن نكون سلفيين علماً وعملاً، ولا يفتوني أنني أخشى أن يفهم بعض إخواننا الحاضرين من هذا الكلام أن -أيضاً- يجوز الأخذ من اللحية حتى تكون كما يقول العامة في سوريا: خير الذقون إشارة تكون، لا، هذا خلاف النص الذي هو الإعفاء، «أعفوا اللحى» ، يعني لا تأخذوا منها، ولا يجوز الأخذ منها بالماكينة أو بالمقص بأكثر مما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
(الهدى والنور /526/ 45: 00: 00)
حكم الأخذ من اللحية
مداخلة: بالنسبة لهذه المسألة: طيب شيخنا، هذا نص واضح للناظر على أنه «أعفوا اللحى» هذا أمر أو طلب وهو للوجوب، هل نصرف هذا الوجوب لمجرد فعل -مثلاً- حتى وإن كان يعني أكثر الناس تمسكاً بالسنة النبوية، والقاعدة معروفة -مثلاً- أنه لعله اجتهاد من عبد الله بن عمر، أو لعله يكون فهم خاص لعبد الله بن عمر، وهو أنه هذا بالذات أثر، يعني يلزم هذا أنه رد ظاهر النص للوجوب بفعل ابن عمر، أو بفعل أحمد بن حنبل.
الشيخ: شو هو النص للوجوب، ما هو؟
الملقي: «أعفوا اللحى» .
الشيخ: طيب، نحن في صدد، لسنا في صدد أنه الأمر للوجوب، أو ليس للوجوب أليس كذلك؟
الملقي:
…
. فعل مطلق شيخنا.
الشيخ: أليس كذلك؟
الملقي: نعم.
الشيخ: أليس كذلك، ليس البحث أنه هل الأمر للوجوب أو ليس للوجوب، صح؟ قل لي؟
الملقي: نعم.
الشيخ: شايفها، نعم ميتة، ضعيفة.
مداخلة: هههه
الشيخ: قل أخي ما تعتقد، بحثنا ليس هل الأمر في هذا الحديث هو للوجوب أو للاستحباب. لا، نحن نقول للوجوب. خَلَصْنَا من هذا.
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، كمان ضعيف، لكن شو بدنا نسوي لك.
البحث: الإعفاء المذكور في هذا الحديث، هل هو على إطلاقه وشموله، أم لا صح؟
الملقي: نعم.
الشيخ: هاه، هي نعم أقوى من هذيك، كأنك لم تستفد شيئاً من الأمثلة السابقة، وبخاصة «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» ، فأنا وإياك لو دخلنا المسجد في وقت الظهر أو غيره نصلي صلاة العشاء، وأردنا نصلي ركعتين قلنا لك: تعال نصلي جماعة، وقال الرسول كذا، ماذا تفعل؟
الملقي: ما أصلي.
الشيخ: خالفت الرسول، خالفت، بمعنى آخر أنك قلت: خالفت الرسول على منطقك أنت، أما أنا على منطقي بقل لك: خالفت عموم حديث الرسول. قال: «صلاة الجماعة» ، وقال:«يد الله على الجماعة» ، ونحن جماعة؛ فلماذا خالفت؟
الملقي: لعدم فعل السلف الصالح، لعدم تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى.
الشيخ: طيب، ما الذي أدراك؟ في عندك نص؟
الملقي: ما نقل إلينا أنه صلى هذه الجماعة إلا في الفريضة.
الشيخ: ارجع بقى إلى كلامي السابق، نقل عن السلف الأخذ، ولم ينقل العكس.
الملقي: يعني شيخنا -فعلاً- هذا يصرف ..
الشيخ: ما جاوبتني.
الملقي: يعني فعلهم يصرف هذا الإطلاق.
الشيخ: ما في حاجة تقل لي هالشيء، أنت شلون صرفت:«يد الله على الجماعة» ، بأي شيء صرفت؟
الملقي: تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: ما تقول تطبيق؛ لأنه ما عندك نقل، بتقول: ما بلغنا، صح. المسألة فيها دقة.
الملقي: المسألة تعبدية شيخنا.
الشيخ: وأنا بقول غير تعبدية؟ ! هذا التعبد عرفته بنص، يعني كون الرسول والصحابة ما كانوا يصلون قبل الظهر أو قبل العصر جماعة، عرفته بنص؟
الملقي: لا
الشيخ: فبم عرفته؟