الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدعوى أنهم لا يستعملون هذه الكحول للشرب وإنما لأسباب أخرى.
فنقول: تعددت الأسباب والموت واحد .. الموت واحد هو مخالفة الشرع .. الشرع حرم في الخمرة عشرة من أجل شيء واحد حرمت تسعة من أجل شيء واحد وهو الشرب، فإذاً ما يهمنا أن شخصاً أو أشخاصاً كثيرين يستعملون اسبيرتو أو الكحول في غير ما حرم من أجله وهو الشرب، ذلك نقول: انتهوا خير لكم.
(الهدى والنور / 689/ 30: 07: 00)
حكم الكولونيا والأدوية التي تحتوي على كحول والصابون المصنع من شحم الخنزير
الشيخ: بالأمس القريب وجه إلينا سؤال حول الكالونيا ما حكم استعمالها؟ استرسل حديثي وجوابي إلى الأدوية التي قل ما يخلوا منها يعني قلما ما يخلو أن تكون خالية عن الكحول .. طبعاً .. بعد أن انتهيت من الحكم على الكلونيا وعلى هذه المشروبات الطبية إلى ما يأتي اعتماداً على قوله عليه السلام: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» .
هذه الكلونيا أو هذا الشراب الدواء إذا كان نسبة الكحول فيه تجعل المقدار الذي يمكن أن يتعاطاه الإنسان منه السليم أو المريض، فالسليم بالنسبة للكلونيا إذا خالطه مع شيء من الماء أو آخر، والمريض إذا أكثر من شربه ذلك الدواء لا يسكر، ولا يتأثر فحينئذ تلك الكلونيا يجوز بيعها وشراؤها واستعمالها، وكذلك ذلك الشراب أو الدواء، أما إذا كان الكثير من كل من الكلونيا والشراب مسكر لشاربه، فحينئذ لا يجوز لا بيعه ولا شراؤه ولا استعماله، بعد هذا أتيت إلى ما نحن الآن في صدده، لكن هذا لا يعني أنه يجوز للمسلم أن يصنع الكلونيا في يده، ولو كان نسبة الكحول في هذه الكلونيا قليلة، ولا يعني أنه يجوز للطبيب المسلم أن يركب دواءً فيه كحول، ولو بنسبة قليلة؛ لأنه هذا يستلزم أول من أين يأتي بهذه الكحول؟ إما
أن يعصرها هو بنفسه، أو يشتريها جاهزة، وهذا لا يجوز وذاك لا يجوز كما هو في الحديث:«لعن الله في الخمرة عشرة» .
هذا الذي أنا أريد أن أقول الآن: هذه الكلونيا، وهذه الأدوية حينما تأتينا جاهزة من أوربا.
فنحن ننظر إليها بالمنظار الثابت يسكر كثيرة أو لا يسكر وقد عرف الجواب، لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نصنع صنعهم؛ لأن هذا الصنع يقتضي حينئذ أن نقع في المحرم صراحة، إما أن نعصر بأيدينا أو نعصر أو أن نشتري معصرة لغيرنا، وكل ذلك داخل في عموم قوله عليه السلام:«لعن الله في الخمرة عشرة» إذا تبين لكم هذا نعود إلى الصابون، الصابون كالدواء الذي صنعه الكفار، وكالكلونيا الذي صنعتها الكفار نحن ننظر إلى هذه النتيجة وندرسها على ضوء الشريعة الإسلامية، ونعطيها الحكم اللائق بها كما سبق بيانه آنفاً، لكن حينما نريد أن نصنع كما صنعوا هم، فنحن لا يجوز أن نصنع كما صنعوا هم؛ لأننا نرتكب مخالفة شرعية.
هنا أظن اتضح لكم الجواب، أولئك أخذوا شحم خنزير أو شحم الميتة، وأدخلوها كعنصر سواءً في الجبنة أو سواءً بالصابون هذا ليس بعد الكفر ذنب، هذا عملهم، فالحصيلة هذه أو هذا المركب نحن درسناه على ضوء الشريعة الإسلامية وقلنا مثلاً: والله عندنا الآن توقف بالنسبة للجبنة كما شرعت، لكن عندنا جزم بأنه بالنسبة للصابون هذا الشحم الخنزيري أو الحيواني الميت قد تحول إلى عين أخرى، فهذا التحول في حكم الشرع مطهِّرٌ، أظن هذا في علمكم طبعاً أن التحول هو مطهر، فحينئذ هذا الصابون الذي يأتينا وقد تطور عين شحم الخنزير أو شحم الحيوان الميت، وأخذ حقيقة أخرى، فنحن نستعمل صابوناً طاهراً، لكن نحن لا يجوز لنا أن نركب هذا النوع لما سبق بيانه.
مداخلة: ما أدري أنا الذي أرى أن موضوع الصابون بالذات أنني أميز بين شحم حيوان ميت أصله مباح لو زكي والخنزير، الخنزير سواء زكي أو لم يزكى كله
مرفوض عظمه ولحمه وشحمه وجلده وشعره.
الشيخ: صحيح لكن في النتيجة بارك الله فيك.
مداخلة: وحتى لو تحول إنما بُدِءَ بأصل محرم عينه.
الشيخ: لا هذا العطف فيه نظر قولك: حتى لو تحول، إذاً: .
مداخلة: هذه أنا أقوله.
الشيخ: نعم.
مداخلة: أنا أقول: لو تحول فإنما بدء بأمر محرم في الشرع كلية بينما الحيوان الذي نفق دهنه إنما حرم بسبب أنه لم يزكى.
الشيخ: معليش لكنه حرام على كل حال.
مداخلة: فتحويل العين ....
الشيخ: ما في فرق بارك الله فيك. انظر معي الآن إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» هذا نص بأن هذا الإهاب الذي طهر كان نجساً.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب. فإذاً إذا أردنا إذا صح التعبير إذا أردنا أن نفلسف أو نعلل عبارة أخرى أن نعلل لماذا تطهر هذا الإهاب النجس بالدباغ؟ لأنه تحولت فيه العينات التي كانت نجسته إلى شيء آخر، ولذلك هو فقد طهر، لذلك تحول النجس إلى طاهر.
مداخلة: الإهاب نفسه؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: عينه كانت نجسه أم أن به نجاسة؟
الشيخ: لا هو نجس يعني: لو أخذنا مثلاً حيوان نمر مثلاً أو أسد فهو حرام أكله وجدناه ميتاً سلخناه وأخذنا جلده ودبغناه، فهو نجس ومحرم لكن الدباغ كما قال في الحديث الآخر:«دباغه طهوره» .
مداخلة: يعني: أليس من التدليس بين محرم ونجس يعني هذا لما نقول النمر نجس أو النمر محرم أكله، فهل في فرق بين الأمرين؟
الشيخ: بين كونه محرم وكونه ماذا؟
مداخلة: أو نجس مثلاً؟
الشيخ: هما يجتمعان.
مداخلة: يجتمعان عند الموت؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: قبل الموت؟
الشيخ: وبحثنا عند الموت وليس قبل الموت.
مداخلة: قبل الموت جلده نجس وإلا محرم؟
الشيخ: مثل لحمه.
مداخلة: محرم.
الشيخ: طبعاً محرم ونجس يلتقيان هنا؛ لأنه كما قلت آنفاً قوله عليه السلام؟
الشيخ: لما قال عليه السلام: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» ما معنى ذلك؟ أن هذا الإهاب قد دبغ واللحم الملتصق به ماذا يكون حكمه؟
مداخلة: أيضاً نجس.
الشيخ: أيضاً نجس، ولذلك يعني: تدقيقك هنا لا ثمرة له؛ لأنه هذا الإهاب
الذي حكم الشارع بأنه نجس فلحمه أيضاً: نجس، وإذا كان نجساً حرم أكله وعند العلماء قاعدة: كل نجس محرم والعكس ليس كل محرم نجس، ولذلك أنا بدأت من عند قوله عليه السلام:«أيما إيهاب دبغ فقد طهر» واضح؟ ثم لأن هذا الإهاب نجس.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فثمة فرق مثلاً بين نعجة حية جئنا ذبحناها حل لنا أكلها، وحل لنا أيضاً جلدها لكن هذا الجلد لا يمكن استعماله وهو مدي طري فليدبغ.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذه النعجة حينما تموت لا يحل أكلها، ولا يحل «
…
انقطاع» يطهر بالدباغ.
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب. الآن ننتقل نحن أتينا بصورتين الآن: الأولى: نعجة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: الآن نأتي إلى الحيوان الذي لو ذكيته مائة مرة يبقى محرماً، يبقى كما هو.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ترى ما حكم جلد هذا الحيوان أهو نجس أم طاهر؟ هنا يأتي قوله عليه السلام: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» هذا الجلد يبطل بالدباغ فلحمه نجسٌ .... فإذاً: هنا اجتمعا الصفتان: النجاسة والتحريم.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نأتي إلى الخنزير، الخنزير محرم فيحرم أكله فهو نجس عيني لا يكون طاهر، فأخذنا جلده ودبغناه فإن دباغه طهوره، فحينئذ ما نستطيع أن نفرق بين أن يكون الدخيل في مواد الصابون هو من هذا الشحم الخنزير أو من ذاك الشحم النمر
مثلاً أو الأسد أو نحو ذلك؛ لأن هذا حرام ونجس، وهذا حرام ونجس، وعلى هذا يتبين والله أعلم: بأننا نحن لا ننظر إلى ابتداء عملية الصابون أنه أخذه لحم شحم خنزير وهذا محرم؛ لأنه ننظر إلى النهاية وكما يقال في غير ما هذه المناسبة: «إنما الأعمال بالخواتيم» .
نحن الآن نضرب مثالاً للفقهاء مع التذكير بأن الفقهاء اختلفوا في الحديث السابق: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» هل يشمل مثلاً الحيوانات المحرمة وبخاصة كالخنزير عفواً وبخاصة كالكلب؟ قيل وقيل. منهم: من أدخل الكلب في عموم الحديث عموم من استثناه، وهذا الذي استثنى الكلب يستثني الخنزير من باب أولى، لكن الحديث عمم وما فصل في ذلك توسعة للأمة، أعود فأقول: لما قال في الفطيسة بأن التحول طاهر قيس في هذه الصحراء بالعوامل الطبيعية المعلومة من الرياح والأمطار والشمس ونحو ذلك تحولت هذه الفطيسة إلى مملحة أنت تنظر إليها الآن نظراً ما تدري إلى أنها ملح تذوقها طعماً ما تشعر إلا أنه ملح غيرك مثلاً: يدري بأنه ابن تلك الأرض أن هذه كانت الفطيمة فتحولت تلك العوامل إلى ملح ما في فرق بينه .... أنها هذا الملح هو لك حلال كما هو له حلال مع ذلك هو يعلم الأصل وأنت لا تعلم الأصل، ننتقل إلى الصورة الأخيرة هذا الملح أصله: خنزير وميتة علتان هو في أصله حرام ثم صار ميتاً فظلمات بعضها فوق بعض، هذا الخنزير تحول إلى ملح طعماً وذوقاً وحقيقة إلى آخره على التعبير الكيمائي تماماً، أنت تنظر إلى هذه النتيجة فتقول: هذا ملح وهو طاهر وهو حلال ذاك لا يستطيع أن يخالفك؛ لأنه يعلم أصل هذا الحيوان أنه خنزير والخنزير نجس، الأعمال بالخواتيم.
فما دامت الخاتمة هو الحل والطهارة، فهذا الذي نحن مكلفون به، نحن عندنا هذا الصابون ما ننظر ماذا فعلوه له، هب بأنهم جابوا نجاسة وبطريقة ما كيميائية حولوها بفن دقيق إلى الصابون المطيب ومطهر ومعطر إلى آخره، نحن ننتظر إلى هذه النتيجة ولسنا مكلفين أبداً أن ننظر إلى ابتداء الأمر، لسنا مكلفين بالنظر إلى ابتداء الأمر أمام هذه النتيجة، لكن نحن مكلفون ألا نصنع هذه النتيجة؛ لأن ذلك