الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا تصح الإجازة له، بل ولو قدرنا أن الإجازة إذن، لا يصح ذلك أيضًا، كالوكالة للمعدوم.
وجزم شيخنا بعدم الصحة في المعدوم ابتداء، وبأنه الأقرب في المنعطف أيضًا، وقال بعض المتأخرين: إن الاتصال كذلك ـ أعني بدون لقاء ولا إدراك ـ غير معقول، وساقط عن درجة الاعتبار. وبالله التوفيق.
219 - وسأل القاضي تقي الدين ابن الزيتوني عن ما اشتهر على الأسلنة بل وفي كتب الفقهاء، والأصوليين من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر
".
فقلت: هذا الحديث قد اشتهر على الألسنة كثيرًا، وجزم شيخ شيوخنا حافظ الوقت الزين العراقي رحمه الله أنه لا أصل له، وكذا سئل عنه الحافظ أبو الحجاج المزي من قبل فأنكره أيضًا.
نعم في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: "إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا في أعمالكم".
بل وقد ترجم له النسائي في سننه باب الحكم للظاهر، وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رفعه: "إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب
الناس". وفي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها: "فأقضي له على نحو ما أسمع".
وقال إمامنا ناصر السنة أبو عبد الله الشافعي رضي الله عنه عقب إيراده في كتاب الأم: فأخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم يقضي بالظاهر، وأن الحلال والحرام عند الله على الباطن.
والظاهر كما قال شيخنا خاتمة علماء المشرق والمغرب أن بعض من لا يميز، ظن أن هذا حديث آخر منفصل عن الأول ـ أعني حدث أم سلمة ـ مستقل، فنقله كذلك ثم قلده من بعده. ولأجل هذا يوجد في كتب كثير من أصحاب الشافعي دون غيرهم، حتى أورده الرافعي في "القضاء" ثم رأيت في "الأم" بعد ذلك قال الشافعي: وروي أنه صلى الله عليه وسلم