الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
182 - سئلت عن استئصال الشارب، والعنفقة بالحلق، أو النتف هل هو سنة أم لا
؟
فأجبت: ما كان من الشارب والعنفقة على طرف الشفة فيستحب إخفاقه من أصله، وما عداه فيقص على وجه التقصير بحيث لا يتدلى شيء منه على طرف الشفعة، ويتأيد عدم الاستئصال فيهما بقص النبي صلى الله عليه وسلم شارب بعض الصحابة على سواك لأنه لو كان المراد حلقه واستئصاله لما وضع السواك تحت الشارب حتى يقص ما خرج عنه، ولذا يدل كون الأحاديث الواردة في الأخذ من الشارب كقوله:"كان صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه" و"من لم يأخذ من شاربه فليس منا" يدل على أخذ البعض
وترك البعض لدلالة "من" على التبعيض.
وقد قال أحد أئمة الهدى عمر بن عبد العزيز رحمه الله: "السنة في قص الشارب حتى تبدو الإطار يعني جوف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة"، وقول التابعي: السنة كذا وإن كان الصحيح أنه عليه موقوف، فقوله يعتضد بفعل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقصون شواربهم من طرف الشفة وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كإمامنا الشافعي بل قال ـ وذكر له إحفاء بعض الناس شواربهم ـ: ينبغي أن يضرب من صنع ذلك، فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحفا ولكن يبدي حرف الشفتين والفم. وقال: إن حلقه بدعة ظهرت في الناس. وفي رواية عنه: إحفاء الشارب عندي منكر، بل يأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بكفه وعلله غيره بأن مع المثلة فيه إذهاب لماء الوجه وفيه بقاء أصول الشعر زينة وجمال، على أن ابن عمر وبعض التابعين ذهب إلى استحباب حلقه واستئصاله وهو قول أهل الراي وأهل الظاهر.
وكذا جاء عن غير ابن عمر من الصحابة لكن بسند مضطرب.
وفي المسألة قول ثالث: وهو التخيير بين القصص والحلق كاه عياض. وعن أحمد رحمه الله: إن حفه فلا بأس به. وإن قصه فلا باس به وكأنه ليجمع بين الأحاديث واختلاف أفعال الصحابة، لكن عمل الجمهور على القص خصوصًا ومما ذكرناه أولاً تجتمع ذلك فهو أولاً تجتمع ذلك أيضًا فهو أولى بالاتباع، هذا ملخص الكلام وبه حصل الغرض وبسطه يستدعي كراسة. والله الموفق.