الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرجه مسلم (1) وأبو داود (2) وأحمد (3) من طرق عن من طريق الليث بهذا الإسناد.
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
44 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ: "قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا، فَوَاللَّهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ فَاخْرُجْ، ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ بِكَلِمَةٍ حَتَّى تَنْحَرَ بَدَنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ وَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ، نَحَرَ بَدَنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا"(4).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (5) مطولًا عن عبد اللَّه بن مُحَمَّد (الجعفي أبو جعفر) بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد (6) مطولًا من طريق الزهري بهذا الإسناد، وقرن مع المسور مروان بن الحكم.
(1) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الحج باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، رقم (1227)، 2/ 901.
(2)
أبو داود، سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب في الإقران، رقم (1805)، 1/ 561.
(3)
الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، رقم (6247)، 2/ 139.
(4)
البغوي، معالم التنزيل، 1/ 223.
(5)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم (1691)، 3/ 196.
(6)
الإمام أحمد، المسند مطولًا: حديث المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم رضي الله عنه، رقم (18930)، 4/ 323.