الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
376 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، أَخْ
بَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ؟ فَلَمَّا نَزَلَتْ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ (1).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (2) محمد بن سلام عن بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3) ومسلم (4) والنَّسائي (5) وابن ماجه (6) وأحمد (7) من طرق عن هشام به.
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
377 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْ
لٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدِمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، قَالَ: وَكَانَتْ أُمُّ هَانِئٍ تُوَاظِبُنِي عَلَى خِدْمَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ، وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوا، وَبَقِيَ رَهْطٌ مِنْهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَطَالُوا الْمُكْثَ، فَقَامَ النَّبِيُّ لِلَّهِ
(1) البغوي، معالم التنزيل، 6/ 366، والآية من سورة الأحزاب، آية 51.
(2)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد، رقم (5113)، 7/ 12.
(3)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب قوله:(ترجئ من تشاء)، رقم (4788)، 6/ 117.
(4)
مسلم، صحيح مسلم: كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، رقم (1464)، 2/ 1085.
(5)
النَّسائي، المجتبى: كتاب النكاح، ذ كر أمر رسول الله في النكاح وأزواجه، رقم (3199)، 6/ 54.
(6)
ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب النكاح، باب التي وهبت نفسها ل النبي، رقم (2000)، 1/ 644.
(7)
الإمام أحمد، المسند: حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، رقم (25070)، 6/ 134.