الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث ضعيفًا (1)، وقال ابن حزم: ليس بالقوي، سقط الاحتجاج به (2)، وذكر ابن حجر له أحاديث فيها اضطراب أو مخالفة رواها عنه الحكم بن عتيبة (3)، وقال أحمد: لم يسمع الحكم ذلك من مقسم إلا أربعة أحاديث وأما غير ذلك فأخذها من كتاب (4)، وقال ابن حجر: صدوق وكان يرسل (5). قلت: الحاصل أن الرجل وثّق، ورواية الحكم عنه ليست سماعًا، والأحاديث التي أخذت عليه هي من رواية الحكم عنه؛ فهو في رتبة الاحتجاج به، مع الأخذ في الاعتبار أنه كان يرسل.
تخريج الحديث:
أخرجه الدارمي (6) من طريق أبي جعفر الرازي به.
وأخرجه ابن ماجه (7) وأحمد (8) من طرق عن عبد الكريم به.
وأخرجه أبو داود (9) وابن ماجه (10) والنَّسائي (11) والدارمي (12) وأحمد (13) والحاكم (14) من طرق عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم بنحوه. ولفظه: "في الذي يأتي امرأته وهى حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار".
(1) ابن سعد، الطبقات الكبرى، 6/ 23.
(2)
ابن كثير، التَّكْميل في الجَرْح والتَّعْدِيل ومَعْرِفة الثِّقَات والضُّعفاء والمجَاهِيل] مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، اليمن، ط 1، 1432 هـ[، 1/ 171.
(3)
انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، 10/ 289، 2/ 434.
(4)
ابن حجر، تهذيب التهذيب، 10/ 288.
(5)
ابن حجر، تقريب التهذيب، 1/ 545.
(6)
الدارمي، المسند المعروف بسنن الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني] دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط 1/ 1412 هـ[: كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة، رقم (1151)، 1/ 722.
(7)
ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب من وقع على امرأته وهي حائض، رقم (650)، 1/ 213.
(8)
الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه، رقم (3473)، 1/ 367.
(9)
أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب إتيان الحائض، رقم (264)، 1/ 118، وفي النكاح، رقم (2168)، 1/ 657.
(10)
ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب في كفارة من أتى حائضا، رقم (640)، 1/ 210.
(11)
النَّسائي، المجتبى: كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها، رقم (289)، 1/ 153.
(12)
الدارمي، سنن الدارمي: كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة، رقم (1146)، 1/ 720.
(13)
الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه، رقم (2032)، 1/ 229، 230.
(14)
الحاكم، المستدرك على الصحيحين، رقم (612)، 1/ 278.
وصححه الحاكم بقوله: هذا حديث صحيح فقد احتجا جميعًا بمقسم بن نجدة، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري، ثقة مأمون وشاهده ودليله. وقد أخطأً الحاكم في موضعين (1):
الأول: قوله: إن مقسم بن نجدة احتج به الشيخان! وليس كذلك فإن مسلماً لم يروله البتة.
والآخر: قوله إن عبد الحميد بن عبد الرحمن هذا هو أبو الحسن الجزري! بل هو أبو عمر المدني؛ كما عند الدارمي.
وقال شعيب الأرناؤوط عقب رواية أحمد: صحيح موقوفًا وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين غير مقسم مولى ابن عباس فمن رجال البخاري إلا أنه روي موقوفًا ومرفوعا والموقوف أصح.
وأخرجه أبو داود (2) والتِّرْمِذِيّ (3) والدارمي (4) وأحمد (5) من طرق عن خصيف عن مقسم بنحوه. ولفظه: في الرجل يأتي امرأته وهى حائض قال: يتصدق بنصف دينار.
وأخرجه الدارمي (6) موقوفًا من طريق الْأَعْمَش عن الْحَكَم عن مِقْسَم عن ابن عَبَّاس رضي الله عنهما، أَنَّه سُئل عن الَّذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:"يَتَصَدَّق بِدِينَار أو بِنِصْف دِينَار".
وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (7).
الحكم: إسناده ضعيف لضعف عبد الكريم بن أبي المخارق، وفيه أيضا أبو جعفر الرازي وهو: صدوق سيء الحفظ، والحديث بالتفصيل المذكور ضعيف، ضعّفه
(1) الألباني، صحيح أبي داود الأم] مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط 1، 1423 هـ[، 1/ 153.
(2)
أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب إتيان الحائض، رقم (266)، 2/ 16.
(3)
التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: في أبواب الطهارة، باب كراهية إتيان الحائض والكفرة في ذلك، رقم (136)، 1/ 244.
(4)
الدارمي، سنن الدارمي: كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة، رقم (1149)، 1/ 721.
(5)
الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه، رقم (2458)، 1/ 272.
(6)
الدارمي، سنن الدارمي: كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة، رقم (114952)، 1/ 722.
(7)
البغوي، شرح السنة: كتاب الحيض، باب تحريم غشيان الحائض، رقم (315)، 2/ 127.