الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الألباني (1) والأرناؤوط، والصحيح هو: أن عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار على التخيير، كما صححه الألباني (2) والأرناؤط والحاكم. والله أعلم.
58 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَ
الَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا"(3).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (4) عن عُثْمَان بن أبي شَيْبَة وعَلِيّ بن عَبْد اللَّه بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (5) وأبو داود (6) والتِّرْمِذِيّ (7) وأحمد (8) من طرق عن منصور به.
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
59 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَا مُسَدَّدٌ أَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي
(1) الألباني، ضعيف أبي داود الأم] مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط 1، 1423 هـ[، رقم (41)، 1/ 109، وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم (4529)، 10/ 32.
(2)
الألباني، صحيح أبي داود الأم، رقم (257)، 2/ 15.
(3)
البغوي، معالم التنزيل، 1/ 261.
(4)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله، رقم (6388)، 8/ 82، وفي الوضوء، رقم (141)، 1/ 40، وفي بدء الخلق، رقم (3271، 3283)، 4/ 124، وفي النكاح، رقم (5165)، 7/ 23.
(5)
مسلم، صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع، رقم (1434)، 2/ 1058.
(6)
أبو داود، سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، رقم (2161)، 1/ 655.
(7)
التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب النكاح، باب ما يقول إذا دخل على أهله، رقم (1092)، 3/ 401.
(8)
الإمام أحمد، المسند: مسند عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه، رقم (1867)، 1/ 216.