الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
298 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ
بْنِ النُّعْمَانِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا" ثُمَّ قَرَأَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ) (1) وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ} إِلَى قَوْلِهِ: {الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (2).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (3) عن محمد بن كثير بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (4) وأخرجه البخاري (5) ومسلم (6) والتِّرْمِذِيّ (7) والنَّسائي (8) وأحمد (9) من طرق عن المغيرة بن النعمان به.
(1) سورة الأنبياء، آية 104.
(2)
البغوي، معالم التنزيل، 5/ 176، والآيتان من سورة المائدة، آية 117، 118.
(3)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب بدء الخلق، باب قول الله تعالى:{وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} {النساء: 125} ، رقم (3349)، 4/ 139.
(4)
البغوي، شرح السنة: كتاب الفتن، باب كيف الحشر، رقم (4312)، 15/ 125.
(5)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسيرالقرآن، باب {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ} {المائدة: 117}، رقم (4625 و 4626)، 6/ 55. وفى تفسير القرآن، رقم (4740)، 6/ 97.
(6)
مسلم، صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، رقم (2860)، 4/ 2194.
(7)
التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب تفسيرالقرآن، باب ومن سورة الأنبياء رقم (3167)، 5/ 321.
(8)
النَّسائي، المجتبى: كتاب الجنائز، ذكر أول من يكسى، رقم (2087)، 4/ 117.
(9)
الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن العباس رضي الله عنه، رقم (2096)، 1/ 235.و (2281)، 1/ 253