الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ (1).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (2) عن عبد الْعَزِيز بن عَبْد اللَّه بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (3)، وأخرجه البخاري (4) ومسلم (5) وأحمد (6) من طرق عن سعد بن إبراهيم به.
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
108 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ المَلِيْحِيّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا حِبَّان بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِ
ي ابْنَ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْفَجْرِ:"اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} " (7).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (8) عن حِبَّان بن مُوسَى بهذا الإسناد.
(1) البغوي، معالم التنزيل، 2/ 99.
(2)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المغازي، باب {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ} ، رقم (4054)، 5/ 96.
(3)
البغوي، شرح السنة: كتاب اللباس، باب لبس البيض من الثياب، رقم (3088)، 12/ 18، وفي الفضائل، باب غزوة أحد، رقم (3786)، 13/ 392.
(4)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللباس، باب الثياب البيض، رقم (5826)، 7/ 149.
(5)
مسلم، صحيح مسلم: كتاب الفضائل، باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، رقم (2306)، 4/ 1802.
(6)
الإمام أحمد، المسند: مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، رقم (1468، 1471)، 1/ 171.
(7)
البغوي، معالم التنزيل، 2/ 102، والآية من سورة آل عمران، آية 128.
(8)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ {، رقم (4559)، 6/ 38.