الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرجه مسلم (1) والنَّسائي (2) من طرق عن عاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق به.
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
375 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَ
نْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ (3).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (4) عن سليمان بن حرب بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (5).
وأخرجه البخاري (6) ومسلم (7) وأبو داود (8) وابن ماجه (9) وأحمد (10) من طرق عن حمّاد بن زيد به.
وأخرجه أحمد (11) من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به.
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
(1) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته، رقم (1477)، 2/ 1103.
(2)
النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب في المخيرة تختار زوجها، رقم (3442)، 6/ 161.
(3)
البغوي، معالم التنزيل، 6/ 357.
(4)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (5168)، 7/ 24.
(5)
البغوي، شرح السنة: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (2311)، 9/ 137.
(6)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (5171)، 7/ 24.
(7)
مسلم، صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها، رقم (1428)، 2/ 1064.
(8)
أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الاطعمة، باب فى استحباب الوليمة، رقم (3743)، 2/ 368.
(9)
ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم (1908)، 1/ 615.
(10)
الإمام أحمد، المسند: مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، رقم (13402)، 3/ 277.
(11)
الإمام أحمد، المسند: مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، رقم (12782)، 3/ 172.