الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه البخاري (1) عن أَحْمَد بن أبي رَجَاء بهذا الإسناد، وأخرجه (2) من طرق أخرى عن أبي حيان به.
وأخرجه مسلم (3) وأبو داود (4) والنَّسائي (5) من طرق عن أبي حيان (يحيى بن سعيد بن حيان التيمي) عن الشعبي به، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (6).
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
55 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ المَلِيْحِيّ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَا قَبِيصَةُ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْ
وَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنُبٌ وَكَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّزِرَ فَيُبَاشِرَنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ"(7).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (8) عن قَبِيصَة بن عقبة ومُحَمَّد بن يُوسُف بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (9)، وأخرجه مسلم (10) وأبو داود (11)
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأشربة، باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب، رقم (5588)، 7/ 106.
(2)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأشربة، باب الخمر من العنب، رقم (5581)، 7/ 105، وفي تفسير القرآن، باب قوله:{إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} ، رقم (4619)، 6/ 53.
(3)
مسلم، صحيح مسلم: كتاب التفسير، باب في نزول تحريم الخمر، رقم (2322)، 4/ 3032.
(4)
أبو داود، سنن أبي داود: كتاب التفسير، باب في تحريم الخمر، رقم (3669)، 2/ 349.
(5)
النَّسائي، المجتبى: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، رقم (5578)، 8/ 295.
(6)
البغوي، شرح السنة: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، رقم (3011)، 11/ 351.
(7)
البغوي، معالم التنزيل، 1/ 257.
(8)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، رقم (299)، 1/ 67، وفي الاعتكاف، باب غسل المعتكف، رقم (2030)، 3/ 48.
(9)
البغوي، شرح السنة: كتاب الحيض، باب مضاجعة الحائض ومخالطتها، رقم (317)، 2/ 131.
(10)
مسلم، صحيح مسلم: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، رقم (293)، 1/ 242.
(11)
أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، رقم (268)، 1/ 119.