الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان
94 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ المَلِيْحِيّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَ
نْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ" فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَصْدِيقَ ذَلِكَ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (1) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالُوا: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: "هَاتِ بَيِّنَتَكَ أَوْ يَمِينَهُ " قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"(2).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (3) عن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل بهذا الإسناد.
وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (4).
وأخرجه البخاري (5) ومسلم (6) وابن ماجه (7) وأحمد (8) من طرق عن أبي وائل به.
(1) سورة آل عمران، آية 77.
(2)
البغوي، معالم التنزيل، 2/ 57.
(3)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الإيمان والنذور، باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا {، رقم (6676)، 8/ 137، وفي الشهادات، رقم (2673)، 3/ 179.
(4)
البغوي، شرح السنة: كتاب الإمارة والقضاء، باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رقم (2500)، 10/ 99.
(5)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المساقة، باب الخصومة في البئر والقضاء فيها، رقم (2356)، 3/ 110، ورقم (2369)، 3/ 112، وفي الخصومات، رقم (2416)، 3/ 121، وفي الرهن، رقم (2515)، 3/ 143، وفي الشهادات، رقم (2666)، 3/ 177، ورقم (2669)، 3/ 178، ورقم (2676)، 3/ 179، وفي تفسير القرآن، رقم (4549)، 6/ 34، وفي الإيمان والنذور، رقم (6659)، 8/ 134.
(6)
مسلم، صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم (138)، 1/ 122.
(7)
ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا، رقم (2323)، 2/ 778.
(8)
الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رقم (3576، 3597، 4049، 4212، 4395)، 1/ 377، 379، 426، 442، 460، ورقم (21886، 21890، 21891، 21891، 21893)، 5/ 211، 212.