الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
49 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوِ
يدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى وَالِبَةَ الْكُوفِيِّ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا لِلْإِبِلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ (1) "(2).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (3) عن سَعيد بن أبي مَرْيَم بهذا الإسناد.
وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (4).
وأخرجه أبو داود (5) وأحمد (6) من طريق مقسم عن ابن عباس به، وفي لفظه"
…
فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، وأخرجه النَّسائي (7) من طريق عن قيس بن سعد عن عطاء عن بن عباس أن أسامة بن زيد قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة .... فذكره.
(1)(الإيضاع) هو حمل الدابة على إسراعها في السير (المصدر السابق، 3/ 203).
(2)
البغوي، معالم التنزيل، 1/ 236.
(3)
البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الحج، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة، رقم (1671)، 2/ 164.
(4)
البغوي، شرح السنة: كتاب الحج، باب الدفع من عرفة، رقم (1934)، 7/ 163.
(5)
أبو داود، سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب الدفعة من عرفة، رقم (1920)، 1/ 593.
(6)
الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن العباس رضي الله عنه، رقم (2427)، 2/ 269.
(7)
النَّسائي، المجتبى: كتاب مناسك الحج، باب كيف السير من عرفة، رقم (3018)، 5/ 257.