المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس 133 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس 133 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ

‌الحديث الخامس

133 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (892)، كتاب: الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، ومسلم (851)، كتاب: الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، وأبو داود (1112)، كتاب: الصلاة باب: الكلام والإمام يخطب، والنسائي (1401، 1402)، كتاب: الجمعة، باب: الإنصات للخطبة يوم الجمعة، و (1577)، كتاب: صلاة العيدين، باب: الإنصات للخطبة، والترمذي (512)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب، وابن ماجة (1110)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 20)، و"عارضة الأحوذي، لابن العريي (2/ 300)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 242)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 137)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 114)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 682)، و"فتح الباري" لابن رجب (5/ 495)، و"التوضيح" لابن الملقن (7/ 598)، و"طرح التثريب" للعراقي (3/ 191)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 414)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 239)، و"كشف اللثام" =

ص: 5

الحديث يدلُّ لمالكٍ (1) رحمه اللَّه تعالى على وجوب الإنصاتِ؛ لتعليقه عليه الصلاة والسلام بكونِ الإمامِ يخطبُ، وهذا عام بالنسبة إلى سماع المصلِّي وعدمِه.

وقال الحسن البصري: لا بأس أن يسلِّمَ، ويردَّ السلامَ.

وقال الشعبي (2)، وسالم: ردُّ السلامِ في حال الخطبة واسعٌ.

وقال القاسمُ بنُ محمد: (3) يردُّ في نفسه.

وفرق عطاءٌ بين أن يسمعَ الخطبة، فيردَّ في نفسه، أو لا يسمعَ، فيردَّ جهرًا (4)(5).

وقد تقدم استدلالُ مالك، وأبي حنيفة بهذا الحديث على عدم تحيةِ المسجدِ حالَ خطبة الإمامِ.

ويجوز في مضارع لغا الواو والياء (6)، فيقال: يَلْغو ويَلْغَى (7)،

= للسفاريني (3/ 158)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 334).

(1)

في "ق": "لمذهب مالك".

(2)

في "ق": "الشافعي".

(3)

في "ت" زيادة: "و".

(4)

"فيرد جهرًا" ليس في "ت".

(5)

انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 22).

(6)

"الواو والياء" ليس في "ق".

(7)

في "ت": "يلغى ويلغو".

ص: 6

واللَّغْوُ واللَّغا: رديءُ الكلامِ مما (1) قَبُحَ ولا خيرَ فيه، وقد يطلق على الخَيْبَة (2)(3)، وقد قالوا (4): لغا الرجل يلغو: إذا تكلم بلُغَته، فلا يكون من هذا الباب، واللَّه أعلم.

* * *

(1) في "ت": "بما".

(2)

في "ت": "الخبثة"، وفي "ق":"الخبيث".

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 114).

(4)

في "خ": "قال".

ص: 7