الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الخامس
133 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ"(1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (892)، كتاب: الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، ومسلم (851)، كتاب: الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، وأبو داود (1112)، كتاب: الصلاة باب: الكلام والإمام يخطب، والنسائي (1401، 1402)، كتاب: الجمعة، باب: الإنصات للخطبة يوم الجمعة، و (1577)، كتاب: صلاة العيدين، باب: الإنصات للخطبة، والترمذي (512)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب، وابن ماجة (1110)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 20)، و"عارضة الأحوذي، لابن العريي (2/ 300)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 242)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 137)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 114)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 682)، و"فتح الباري" لابن رجب (5/ 495)، و"التوضيح" لابن الملقن (7/ 598)، و"طرح التثريب" للعراقي (3/ 191)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 414)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 239)، و"كشف اللثام" =
الحديث يدلُّ لمالكٍ (1) رحمه اللَّه تعالى على وجوب الإنصاتِ؛ لتعليقه عليه الصلاة والسلام بكونِ الإمامِ يخطبُ، وهذا عام بالنسبة إلى سماع المصلِّي وعدمِه.
وقال الحسن البصري: لا بأس أن يسلِّمَ، ويردَّ السلامَ.
وقال الشعبي (2)، وسالم: ردُّ السلامِ في حال الخطبة واسعٌ.
وقال القاسمُ بنُ محمد: (3) يردُّ في نفسه.
وفرق عطاءٌ بين أن يسمعَ الخطبة، فيردَّ في نفسه، أو لا يسمعَ، فيردَّ جهرًا (4)(5).
وقد تقدم استدلالُ مالك، وأبي حنيفة بهذا الحديث على عدم تحيةِ المسجدِ حالَ خطبة الإمامِ.
ويجوز في مضارع لغا الواو والياء (6)، فيقال: يَلْغو ويَلْغَى (7)،
= للسفاريني (3/ 158)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 334).
(1)
في "ق": "لمذهب مالك".
(2)
في "ق": "الشافعي".
(3)
في "ت" زيادة: "و".
(4)
"فيرد جهرًا" ليس في "ت".
(5)
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 22).
(6)
"الواو والياء" ليس في "ق".
(7)
في "ت": "يلغى ويلغو".
واللَّغْوُ واللَّغا: رديءُ الكلامِ مما (1) قَبُحَ ولا خيرَ فيه، وقد يطلق على الخَيْبَة (2)(3)، وقد قالوا (4): لغا الرجل يلغو: إذا تكلم بلُغَته، فلا يكون من هذا الباب، واللَّه أعلم.
* * *
(1) في "ت": "بما".
(2)
في "ت": "الخبثة"، وفي "ق":"الخبيث".
(3)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 114).
(4)
في "خ": "قال".