الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع
(1)
145 -
عَنْ أَبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، حَتَّى أَتَى المَسْجدَ، فَقَامَ، فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا (2) رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهَ في صَلَاةٍ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُهَا اللَّهُ -تعالى- لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ عز وجل يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِه (3) وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ"(4).
(1) في "خ" و"ت": "الخامس".
(2)
في "ق": "وما".
(3)
في "ت": "ذكر اللَّه".
(4)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1010)، كتاب: الكسوف، باب: الذكر في الكسوف، ومسلم (912)، كتاب: الكسوف، باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف: "الصلاة جامعة"، واللفظ له، والنسائي (1503)، كتاب: الكسوف، باب: الأمر بالاستغفار في الكسوف.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"شرح مسلم" للنووي (6/ 200)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 142)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار =
استعمالُ أبي موسى الخسوفَ في الشمس يقوِّي ما تقدَّمَ من قولِ الجمهور؛ خلافًا لمن خصَّ الشمس بالكسوف.
فيه: دليلٌ على المحافظة على طهارة الوضوء (1).
و"فزعًا"(2) من أبنية المبالغة، كحَذِر.
وقوله: "يخشى أن تكون الساعة"، روايتنا فيه بضم التاء من (الساعةُ) على تمامِ كانَ؛ أي: يخشى أن تحضر الساعةُ الآنَ، ونحو ذلك.
ويجوز أن تكون (كانَ) ناقصةً، و (الساعةُ) اسمها، والخبر محذوف؛ أي: أن تكون الساعةُ قد حضرتْ، ونحو ذلك، ويجوز فتحُها على أن تكون (كان) ناقصةً، ويكون اسمُها مضمَرًا فيها، و (الساعةَ) خبرها، والتقدير: أن تكون هذه الآيةُ (3) الساعةَ؛ أي: علامةَ الساعة، وحضورها، واللَّه أعلم.
وفيه: إشارة إلى ما تقدَّمَ من دوام المراقبة لفعلِ اللَّه تعالى،
= (2/ 734)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 149)، و"التوضيح" لابن الملقن (8/ 358)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 545)، و"عمدة القاري" للعيني (7/ 88)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 243).
(1)
قال ابن الملقن في "الإعلام"(4/ 313): قد يتوقف في أخذه منه، فتأمله.
(2)
في "ق": "فزع".
(3)
في "ت" زيادة: "هي".
وتجريد الأسباب العادية عن تأثيرها في مسبباتها.
ق (1): وفيه: دليل على جواز الإخبار بما يوجبه الظنُّ من شاهد الحال؛ حيث قال: "فَزِعًا يخشى أن تكونَ الساعةُ"، مع أن الفزع يحتمل أن يكون لذلك، ويحتمل أن يكون لغيره؛ كما خشي صلى الله عليه وسلم من الريح أن يكون كريح قوم (2) عاد، ولم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان سبب خوفه، فالظاهر أنه بنى على شاهد الحال (3)، أو قرينةٍ دلَّتْ عليه (4).
قلت: وهذا تنبيه حسن، واللَّه أعلم.
وقوله: "بأطول (5) قيام، وركوع، وسجود": يقوي القولَ المشهورَ عندنا؛ بإطالة السجود.
وفيه: دليل على القول المشهور -أيضًا- من أن (6) سنتها المسجد دون المصلَّى، وهو المشهور عند العلماء أيضًا، وسره (7) -واللَّه أعلم-:
(1)"ق" بياض في "ت".
(2)
"قوم" ليس في "ق".
(3)
"الحال" ليس في "ت".
(4)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 142).
(5)
في "خ" و"ت": "كأطول".
(6)
"من" ليست في "خ".
(7)
في "ت": "ومرة".
أن هذه الصلاة تنتهي بالانجلاء، وذلك يقتضي المبادرةَ بها قبلَه، لئلا يفوتَ القيامُ بها، وهذا هو الفرق بينها، وبين صلاة العيد، والاستسقاء؛ فإن وقتهما مُتَّسِع؛ بخلاف الكسوف، واللَّه أعلم.
* * *