المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 147 - عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 147 - عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ

‌الحديث الثاني

147 -

عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ القَضَاءَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِثْنَا (1)، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا (2) ".

قَالَ أَنسٌ: فَلَا واللَّهِ! مَا نَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةٍ، وَما بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ، قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِه سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ، انتُشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ، قَالَ: فَلَا وَاللَّهِ! مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا.

قال: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ البَابِ فِي (3) الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ،

(1) في "ت": "يغيثنا".

(2)

"اللهم أغثنا" الثالثة ليست في "خ".

(3)

"في" ليس في "ت".

ص: 126

وَرَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاستَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا (1) عَنَّا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ"، قَالَ: فَأقْلَعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي في الشَّمْسِ.

قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي (2).

(1) في "خ": "يرفعها".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (967)، كتاب: الاستسقاء، باب: الاستسقاء في المسجد الجامع، و (890)، كتاب: الجمعة، باب: رفع اليدين في الخطبة، و (891)، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، و (973)، كتاب: الاستسقاء، باب: إذا استسقوا إلى الإمام ليستسقي لهم، لم يردَّهم، و (975)، باب: الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا علينا، و (983)، باب: رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء، و (986)، باب: من تمطَّر في المطر، حتى يتحادر على لحيته، و (3389)، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، و (5742)، كتاب: الأدب، باب: التبسم والضحك، و (5982)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء غيرَ مستقبل القبلة. ورواه مسلم (897/ 8)، واللفظ له، و (897/ 9 - 12)، كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء، وأبو داود (1174، 1175)، كتاب: الصلاة، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، والنسائي (1515)، كتاب: الاستسقاء، باب: كيف يرفع؟ و (1517، 1518)، باب: ذكر الدعاء، و (1527)، باب: =

ص: 127

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول (1): قوله: "دار القضاء" سُميت بذلك؛ لأنها بِيعَتْ في قضاء دَيْنِ عمرَ بنِ الخطاب الذي كتبَ على نفسه لبيت مال المسلمين، أوصى أن يُباع (2) فيها مالُه، وما عجز، استعان ببني عَدِيٍّ، ثم بقريشٍ، فباع عبدُ اللَّه بنُ عمر دارَه هذه من معاوية، وباع مالَه (3) في الغابة، وقضى دينَه، فكان يقال لها: دار قضاءِ دَيْنِ عمر، ثم اختصروا فقالوا: دار القضاء؛ وهي دارُ مروان.

وقال بعضهم: هي دار الإمارة، وغلط؛ لأنه بلغه أنها دارُ

= مسألة الإمام رفعَ المطر إذا خاف ضرره، و (1528)، باب: رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك المطر.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 319)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 542)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 191)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 147)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 742)، و"فتح الباري" لابن رجب (6/ 296)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 151)، و"التوضيح" لابن الملقن (8/ 242)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 501)، و"عمدة القاري" للعيني (7/ 38)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 259)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 80)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 40).

(1)

"الأول" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "تباع".

(3)

"وما عجز، استعان ببني عَديٍّ، ثم بقريش، فباع عبد اللَّه بن عمر داره هذه من معاوية، وباع ماله" ليس في "ت".

ص: 128

مروان، فظن أن المرادَ بالقضاء: الإمارة، والصوابُ الأولُ (1).

ح (2): وكان دَيْنُه ستةً وثمانين ألفًا، أو نحوَه، هكذا رواه البخاري في "صحيحه"، وهكذا رواه غيره من أهل الحديث والسِّير والتواريخ (3).

قلت: وقد ذكر بعضُهم أن دينه كان ثمانيةً وعشرين ألفًا، والظاهرُ الأولُ.

الثاني: الأموال: جمعُ مال، وأَلِفُه منقلبةٌ عن واو؛ بدليل ظهورها في الجمع، وليس له جمعُ كثرة، وجُمع -وإن كان جنسًا-؛ لاختلاف أنواعه، وهو كلُّ ما يُتَمَلَّك، ويُنتفع به، والمراد هنا: مالٌ مخصوصٌ، وهو كل ما يتضرر بعدم المطر من حيوان، ونبات، واللَّه أعلم.

وقوله: "وانقطعت السُّبل"، السُّبُل: جمعُ سَبيل، وهو هنا: الطريق، يذكَّر ويؤنث؛ فمن التذكير: قولُه تعالى: {وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا} [الأعراف: 146]، ومن التأنيث (4): قوله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي} [يوسف: 108].

وانقطاعُها: إما لعدم المياه التي يعتاد المسافر ورودَها، وإما

(1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 319)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 191).

(2)

"ح" بياض في "ت".

(3)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 191).

(4)

في "ت": "الثانية".

ص: 129

باشتغال الناس، وشدة القحط عن الضرب في الأرض، واللَّه أعلم (1).

الثالث: قوله: "فادعُ اللَّه يغيثنا"، وقوله صلى الله عليه وسلم:"اللهمَّ أغثنا": هكذا هو في جميع نسخ مسلم، "أَغِثْنا" -بالألف-، و"يُغيثنا"(2) -بضم الياء- من أغاث، يُغيث، رباعي، والمشهور في كتب اللغة إنما يقال في المطر: غاثَ اللَّه الناسَ والأرض، يَغيثهم -بفتح الياء-؛ أي: أنزلَ، المطر وقد تأوله ع على أن هذا المذكور في الحديث بمعنى المغوثة، وليس من طلب الغيث.

قال (3): وإنما يقال في طلب الغيث: اللهم غِثْنا، وارزقنا غَيْثًا.

قال (4): ويحتمل أن يكون من طلب الغيث؛ أي: هَبْ لنا غيثًا، وارزقنا غيثًا؛ كما يقال: سقاه اللَّه، وأسقاه؛ أي: جعل له سقيًا على لغة من فرق بينهما (5).

قلت: ويجوز في (يُغيثنا): الرفعُ والجزمُ؛ فالرفعُ على الاستئناف،

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 147).

(2)

"وقوله صلى الله عليه وسلم "اللهم أغثنا": هكذا هو في جميع نسخ مسلم، "أغثنا" -بالألف-، و"يغيثنا" ليس في "ت".

(3)

"قال" ليس في "ت".

(4)

"قال" ليس في "ت".

(5)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 319)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 191).

ص: 130

والجزم جواب (1)(ادْعُ)، وهو الأصل.

الرابع: قوله: "فرفع النبيُّ صلى الله عليه وسلم يديه، وقال: اللهمَّ أغثنا": فيه: جوازُ الاستسقاء في خطبة الجمعة، والدعاءُ بذلك، وكونُ ذلك على غير سُنَّة الاستسقاء؛ إذ ليس فيه تحويلٌ عن القبلة، ولا تحويلُ رداء (2)، والظاهر: أن هذا دعاءٌ مجردٌ بالسقي كسائر الأدعية للمسلمين في الخطبة (3).

ع: وبهذا اغتر (4) الحنفي أنه لا صلاة للاستسقاء، وفاته معرفة تلك (5) السنن المتقدمة.

قال: وفيه جوازُ الاقتصار على الاستسقاء يومَ الجمعة بالدعاء المجرد في خطبتها، دون البروز، وهو معنى قول الشافعي، ومن أجازه بغير صلاة، وبه احتج (6) بعض السلف: أن الخروج إليها بعدَ الزوال؛ إذ (7) كان دعاءُ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال (8) يومَ الجمعة، والناس

(1) في "خ" و"ت": "على جواز".

(2)

في "ت": "الرداء".

(3)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 191).

(4)

في المطبوع من "إكمال المعلم": "اعتبر".

(5)

"تلك" ليس في "ت".

(6)

في "خ": "واحتج".

(7)

في "ق": "إذا".

(8)

في "ت": "الحالة".

ص: 131

كلُّهم على خلافه؛ فإنها بكرة (1)؛ كصلاة العيدين (2).

قلت: انظر قوله: والناس كلُّهم على خلافه (3)، وقد تقدم قريبًا نقلُ الخلاف في ذلك عن ابن شعبان، وغيره.

ح: قال جماعة من أصحابنا، وغيرهم: السنَّةُ في كلِّ دعاء لرفع بلاء؛ كالقحط، ونحوه (4): أن يرفع يديه، ويجعل أَظْهُر (5) كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيلِه، جعل بطنَ كفِّه (6) إلى السماء، واحتجوا بهذا الحديث؛ يعني: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم استسقى، فأشار بظهرِ كَفَّيه إلى السماء (7).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "اللهمَّ أغثنا، ثلاثًا" فيه: استحبابُ تكرارِ الدعاء ثلاثًا، وقد جاء فى بعض الأحاديث:"إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُلِحِّينَ في الدُّعَاءِ"(8)، فعلى هذا لا ينبغي الاقتصارُ على مرة

(1) في "خ" و"ق": "تكره"، والتصويب من المطبوع من "إكمال المعلم".

(2)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 319).

(3)

"فإنها بكرة؛ كصلاة العيدين. قلت: انظر قوله: والناس كلهم على خلافه، " ليس في "ت".

(4)

في "ت": "وغيره".

(5)

في "ق" و"ت": "ظهر".

(6)

في "ت": "كفيه".

(7)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 190).

(8)

رواه الطبراني في "الدعاء"(20)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1069)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(1108)، وغيرهم من حديث =

ص: 132

واحدة، واللَّه أعلم.

الخامس: (1)"فلا واللَّهِ ما نرى في السماء من سَحاب، ولا قَزَعة": السحاب: جنسٌ (2)، واحدهُ سحابةٌ، وهي الغَيْم، ويجمع -أيضًا- على سُحُب، وسَحَائِب.

والقَزَعَة -بفتح القاف والزاي- وهي: القطعة من السحاب، وجمعُها (3) قَزَع؛ كقصبة وقَصَب.

قال أبو عبيد: وأكثرُ ما يكون ذلك في الخريف (4).

وقوله: "وما بينَنا (5) وبينَ سَلْعٍ من بيتٍ ولا دارٍ": ع: يحتمل -واللَّه أعلم- لتحمُّلِ الناسِ على تلك الجهة؛ لشدة الجَدْب، وحُزونة الموضع، وطلبِ الكلأ والخِصْب.

وسَلْع: جبلٌ مشهور بقرب المدينة -بفتح السين وسكون اللام-، قال في (6) "البخاري": هو الجبل الذي بالسُّوق (7).

= عائشة رضي الله عنها. وإسناده ضعيف؛ تفرد به يوسف بن السفر عن الأوزاعي، وهو متروك، وفيه عنعنة بقية، وربما دلسه. انظر:"التلخيص الحبير"(2/ 95)، و"فتح الباري" لابن حجر (11/ 95).

(1)

في "ت" زيادة: "قوله".

(2)

في "ق": "جنس فجمع".

(3)

في "ت": "وجمعه".

(4)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 192).

(5)

في "ت": "بينهما".

(6)

"في" ليس في "ت" و"ق".

(7)

في "ق": "بالشرق".

ص: 133

وقوله: "مثل الترس": ع: قال ثابت: لم يُرِدْ -واللَّه أعلم-: في قَدْرِه، ولكن في مرحاها واستدارتها، وهو أحمدُ السحابِ عند العرب.

وقوله: "ثم أمطرت" قيل: إنَّ مَطَرَتْ -ثلاثيًا- في الرحمة (1)، وأَمْطَرَتْ -رباعيًا- في النقمة، قال تعالى:{وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ} [هود: 82].

وقيل: هما سواء، بدليل قوله تعالى:{هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} [الأحقاف: 24]، فمُمْطِر: اسمُ فاعل من أَمْطَر، وهم إنما زعموا مطرَ الرحمة، وهذا هو المعروفُ في كلام العرب؛ أعني: التسويةَ بينهما.

السادس: "السبت": القطعةُ من الدهر.

ع: قال ثابت: والناسُ يحملونه على أنه أرادَ: من سبتٍ إلى سبتٍ، وإنما هو القطعة من الزمان، يقال: سَبْتٌ من الدهر، وسَبْتَةٌ، وقد رواه الداودي: سِتًا، وفسره؛ أي: ستة أيام من الدهر؛ أي: من الجمعة إلى الجمعة، وهو تصحيف (2)(3).

قلت: السبتُ من الألفاظ المشتركة، فالسبتُ: الدهرُ، والسبت:

(1) في "ت": "أمطرت في الرحمة ثلاثيًا".

(2)

قوله: "ع: قال ثابت. . . " إلى هنا، ليس في "ت".

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 320).

ص: 134

الراحةُ، والسبت: حلقُ الرأس، والسبت: إرسالُ الشعر عن العَقْص، والسبت: ضربٌ من سير الإبل، قال أبو عمرو (1): وهو العَنَق، وأنشد الجوهريُّ لحُمَيْد بن ثور (2):

وَمَطْوِيَّةُ الأَقْرَابِ أَمَّا نهَارُهَا

فَسَبْتٌ وَأَمَّا لَيْلُهَا فَذَمِيلُ

والسبتُ: القطعُ، وسَبَتَ عِلاوتَهُ سَبْتًا: إذا ضربَ عنقه.

قيل: ومنه سمي يومُ السبت؛ لانقطاع الأيام عندَه، قال اللَّه تعالى:{وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ} [الأعراف: 163].

والسبت: قيامُ اليهود بأمرِ سبتها، وقيل: لأن اللَّه أمر بني إسرائيل بقطعِ الأعمال فيه.

والجمع أَسْبُتٌ، وسُبُوت (3)، واللَّه أعلم (4).

فائدة نحوية: كلُّ ظرف وقع خبرًا عن أسماء أيام الأسبوع، فإنه يكون مرفوعًا، إلا الجمعةَ والسبتَ، تقول: الأحدُ اليومُ، والإثنان اليومُ -برفع اليومُ-، وتقول: الجمعةُ اليومَ، والسبتُ اليومَ -بالنصب فيهما-.

قالوا: وعلَّة ذلك: أن الجمعةَ والسبتَ مصدران، فيهما معنى

(1) في "خ" و"ق": "أبو عمر".

(2)

"لحميد بن ثور" ليس في "ت".

(3)

في "خ": "سبتون".

(4)

انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 250)، (مادة: سبت).

ص: 135

الاجتماع والقطع؛ كما يقال: الاجتماعُ اليومَ، والقطعُ اليومَ -بالنصب- لأن الثاني غيرُ الأول، فكذلك الجمعةُ والسبتُ، وليس كذلك في باقي الأيام؛ لأنها ليست بمصادر نابَتْ منابَ الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس.

وقوله: "فادعُ اللَّه يُمسكها عنا": في (يُمسكها) ما في (يغيثنا) من الرفع والجزم، على ما تقدم في (يُغيثنا).

السابع: قوله عليه الصلاة والسلام: "حوالينا ولا علينا" هكذا هو في النُّسَخ من هذا الكتاب، وهكذا رويناه (حَوَالينا) -بإثباتِ الألف بعد الواو-، وجاء فيه -أيضًا-:(حَوْلَنَا) -بغير ألف-، وكلاهما صحيح.

فيه: جوازُ الاستِصْحاء؛ كما استُحِبَّ الاستسقاء.

وفيه: معجزةٌ ظاهرة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في إجابة دعائه في الحال، حتى خرجوا يمشون في الشمس.

وفيه: حُسنُ أدبِه (1) صلى الله عليه وسلم في الدعاء؛ إذ لم يسأل رفعَ المطر من أصله، بل سألَ رفعَ ضرره (2)، وكشفَه عن البيوت والمرافق والطرق؛ بحيث لا يتضرر به ساكنٌ، ولا ابنُ سبيل، ويسأل (3) بقاءه في موضع

(1) في "ت" زيادة: "لرسول اللَّه".

(2)

في "ت": "ضرورة".

(3)

في "ت": "وسأل".

ص: 136

الحاجة؛ بحيث يبقى نفعُه وخصبه، وهي (1): بطون الأودية، والآكام، والظِّراب (2).

الثامن: قوله عليه الصلاة والسلام: "اللهمَّ على الآكام، والظِّراب، وبطون الأودية": أما الآكام: فيقال فيه: بالفتح والمد، وإِكام: بالكسر، ويقال أيضًا: أَكَمٌ، وأُكُمٌ -بفتحها وضمها-، والأَكَمَةُ: الموضعُ الغليظ الذي لا يبلغ أن يكون حجرًا يرتفع على ما حوله.

وقال الخليل (3): هو تلٌّ من حجر واحد.

وقال الثعالبي: الأَكَمَةُ: أعلى من الرابية.

والظِّراب: الروابي الصغار، واحدها: ظَرِب؛ مثل كَتِف، ومنه الحديث:"فَإِذا حوتٌ (4) مِثْلُ الظِّرِبِ"(5).

والأودية: جمعُ واد، وليس في كلام العرب جمعُ فاعِل على أَفْعِلَة، إلا في هذه الكلمة خاصة، فهو (6) من النوادر.

(1) في "ت": "وهو"، وفي "ق":"وفي".

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 193).

(3)

في "ق": "خليل".

(4)

في "ت": "صوت".

(5)

رواه البخاري (2351)، كتاب: الشركة، باب: الشركة في الطعام والنِّهد والعروض، من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما. وانظر:"المعلم" للمازري (1/ 481)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 321).

(6)

في "ق": "فهي".

ص: 137

التاسع: قوله (1): "فأقلعَتْ": هكذا هو في أكثر نسخ مسلم، وفي بعض النسخ المعتمدة:"فانقطعت"(2)، وهما بمعنى واحد (3).

العاشر: قوله: "فسألتُ أنسَ بنَ مالكٍ: أهو الرجلُ الأولُ؟ قال: لا أدري": قد جاء في رواية البخاري، وغيره: أنه الأول (4)، واللَّه أعلم.

وقوله: (لا أدري)، قد يقال: لا أَدْرِ (5)، بحذف الياء تخفيفًا؛ لكثرة الاستعمال؛ كما قالوا: لم يَكُ؛ فحذفوا النونَ أيضًا؛ لكثرة الاستعمال، على ما هو مقرر في كتب العربية، واللَّه سبحانه أعلم.

* * *

(1)"قوله" ليس في "ت".

(2)

في "خ" و"ق": "فقُطِعت".

(3)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 193).

(4)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (970، 983).

(5)

في "ت": "لا أدري".

ص: 138