الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الخامس
169 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ:"بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، وَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ، فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا"، ثُمَّ قَالَ: "يَا عُمَرُ! أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ ". (1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1399)، كتاب: الزكاة، باب: قول اللَّه تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} إلى قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]، ومسلم (983)، كتاب: الزكاة، باب: في تقديم الزكاة ومنعها، واللفظ له، وأبو داود (1623)، كتاب: الزكاة، باب: في تعجيل الزكاة، والنسائي (2464)، كتاب: الزكاة، باب: إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، والترمذي (3761)، كتاب: المناقب، باب: مناقب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مختصرًا.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (2/ 53)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 471)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 15)، =
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله: بعث: معناه: أبيسل، وكذلك ابتعثَ، وقولهم: كنت في بَعْثِ فلان؛ أي: في الجيش الذي بعث معه (1)، والبُعوث: الجيوش (2).
الثاني: قوله: "على الصدقة"، أي: الزكاة المفروضة، ويبعد أن يراد بها: صدقةُ التطوع، كما قاله ابن القصار من أصحابنا، لوجهين:
أحدهما: أن المتبادَرَ إلى الذهن خلافُه، فلا يُعْدَل عنه.
والثاني: أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يبعث في الزكاة المفروضة على ما نُقل.
الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: "ما يَنْقِم ابنُ جميل"،
= و"شرح مسلم" للنووي (7/ 56)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 191)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 814)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 169)، و"التوضيح" لابن الملقن (10/ 464)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 332)، و"عمدة القاري" للعيني (9/ 5)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 57)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 428)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 65)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 212).
(1)
في "ت": "فيه".
(2)
انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 273)، (مادة: بعث).
يقال: نَقَم يَنْقِمُ؛ كضَرَبَ يَضْرِبُ، ومنه قوله تعالى:{وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8)} [البروج: 8]، وقال الشاعر:
مَا نَقَمَ النَّاسُ مِنْ أُمَيَّةَ إِلَّا
…
أَنَّهُمْ يَحْلُمُونَ إِنْ غَضِبُوا
وَأَنَّهُمْ سَادَةُ المُلُوكِ وَلَا
…
تَصْلُحُ (1) إِلَّا عَلَيْهِمُ العَرَبُ
ويقال أيضًا: نَقِمَ يَنْقَمُ؛ مثل: عَلِمَ يَعْلَمُ (2)، وقد استعملَ هذه اللغة الحريري، فقال: ولا أَنْقَمُ، وَلَوْ لَدَغَنِي الأَرْقَمُ (3).
واختلف في معناه، فقيل: يعيبُ، وقيل: ينكر، وقيل: يكره، وقد فسر قوله تعالى:{هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا} [المائدة: 59] الآية: تَتَكَرَّهون، وتُنْكِرون (4)، فإن فسرناه بـ:"ينكر"، كان معناه: أنه لا عذَر له في المنع؛ إذ لم يحصل للمنع موجبٌ، إلا إغناءُ اللَّه عز وجل إياه، وذلك ليس بموجب للمنع، ولا موجب البتةَ، وهذا من وادي قوله:
وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ
…
بِهِنَّ فُلُولٌ مِن قِرَاعِ الكَتَائِبِ (5)
(1) في "ت": "يصلح".
(2)
انظر: "كشف المشكل من حديث الصحيحين" لابن الجوزي (3/ 517).
(3)
انظر: "مقامات الحريري"(ص: 37).
(4)
في "ت": "وينكرون".
(5)
البيت للنابغة الذيباني، كما في "ديوانه" (ص: 60)، (ق 4/ 19).
فيقصدون النفيَ على سبيل المبالغة في الإثبات، إذ المعنى (1): إن لم يكن لهم (2) عيبٌ إلا هذا، وهذا ليس يعيب، فلا عيبَ فيهم البتةَ، وكذلك المعنى هنا (3)، إذ (4) لم ينكرْ إلا كونَ اللَّه -تعالى- أغناه بعدَ فقره، فلم ينكر منكرًا أصلًا، فلا عذر له في المنع (5).
وكذلك إن فسرناه بـ: "يكره"، أي: ما يكره إخراجَ الزكاة -على ما تقدم-.
وأما تفسيره بـ: يحيب، ففيه عندي بُعدٌ، واللَّه أعلم.
قيل: إن ابن جميل كان منافقًا أولًا، فمنع الزكاة، فأنزل اللَّه تعالى:{وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ} [التوبة: 74]، فقال: استتابني اللَّه، فتابَ، وصلحت حالُه.
الرابع: الأعتاد: آلاتُ الحرب؛ من السلاح، والدوابِّ، وغيرِها، هكذا فسره أهل اللغة، والواحدُ عَتاد -بفتح العين- ويجمع -أيضًا- على أَعْتِدَة.
ع: روي في غير كتاب مسلم: أعبده، وأَعتده -بالباء، والتاء-، واختلف فيه رواة البخاري، وهو جمعُ فرسٍ عَتْدٍ، وهو: الصلب، وقيل المُعدُّ للركوب، وقيل: السريعُ الوثب، ورجح بعضُهم هذه
(1) في "ت": "إذا بلغني" بدل "إذ المعنى".
(2)
في "ت": "فيهم".
(3)
"هنا" ليس في "ت".
(4)
في "ت": "إذا".
(5)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 191).
الرواية بأنه لم تجر العادة بتحبيس العبيد في سبيل اللَّه، وهذا جائز غيرُ ممتنع، بل قد وجد في العرب قبلُ، وقد ذكر ذلك في الغوث (1) بن مَرٍّ المسمى بصوفةَ، وبالربيط، وذلك أن أمه ربطتْ رأسَه بصوفةٍ، وجعلله ربيطَ الكعبة يخدمها، وقيل مثلُه في ابن (2) الأخرم (3).
ح: ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاةَ أَعتاده، ظنًا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاةَ عليَّ، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدًا منع الزكاة، فقال عليه الصلاة والسلام: إِنَّكم تظلمونه، إنه قد حبسها ووَقَفها في سبيل اللَّه، قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها.
ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة، لأعطاها، ولم يَشِحَّ بها؛ لأنه قد وقف أمواله للَّه تعالى متبرعا بها، فكيف يشح بواجب عليه؟! (4)
ع: وقيل: يجوز أن يكون عليه الصلاة والسلام أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة؛ لأنه في سبيل اللَّه،
(1) في "خ" و"ت": "العقب"، والتصويب من المطبوع من "الإكمال".
(2)
في "ت": "بني".
(3)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 471).
(4)
انظر: "شرح مسلم" للنووي (7/ 56).
فهو حجة لمالكٍ في جواز دفعِها لصنف واحد، وهو قول العلماء كافة؛ خلافًا للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، وعلى هذا يجوز إخراجُ القيم في الزكاة.
وقد أدخل البخاريُّ هذا الحديثَ في باب: أخذ العرض (1) في الزكاة، فيدل أنه ذهبَ إلى هذا التأويل، ومذهبُ مالك، والشافعي: منعُ إخراج القيم في الزكاة (2)، وأبو حنيفة يُجيز ذلك، وذكره البغداديون عن المذهب أيضًا (3).
ق: وأقول: هذا التأويلُ لا يزيل الإشكال؛ لأن ما حُبِسَ على جهة معينة، تَعَيَّنَ صرفُه إليها، واستحقَّه أهلُ تلك الصفة، مضافًا إلى جهة الحبس (4)، فإن كان قد طُلب من خالد زكاةُ ما حبسه، فكيف يمكن ذلك مع تعين ما حبسه لصرفه؟ وإن كان طُلب منه زكاةُ المال الذي لم يحبسه من العين والحرث والماشية، فكيف يحاسب بما وجبَ عليه في ذلك، وقد تعين صرف ذلك المحبَّسِ إلى جهته؟
قلت: وهذا إيراد صحيح لا ينازِعُ فيه منصفٌ.
ثم قال ق: وأنا أقول: يحتمل أن يكون تحبيسُ خالدٍ لأدراعِه
(1) في "ت": "العروض".
(2)
"في الزكاة" ليس في "ت".
(3)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 472).
(4)
في "ت": "الجنس".
وأعتادِه في سبيل اللَّه: إرصادَه إياها لذلك، وعدمَ تصرفه بها في غير ذلك، وهذا النوع حبس، وإن لم يكن تحبيسًا، ولا يبعد أن يراد مثلُ ذلك بهذا اللفظ، ويكون قوله:"إنكم تظلمون خالدًا" مصروفًا إلى قولهم: منعَ خالدٌ؛ أي: تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب، مع كونه صرفَ ماله إلى سبيل اللَّه، ويكون المعنى: أنه لم يقصد منعَ الواجب، ويُحمل منعُه على غير ذلك (1).
قلت: فهذه ثلاثة تأويلات:
تأويل ح: وهو ظنهم أنها عروض للتجارة، وأن الزكاة تعلَّقت بها، فحملها على أنه حبسها قبل الحول قبلَ وجوب الزكاة فيها، فكان (2) ذلك هو المسقطَ عنده.
والثاني: تأويل ع: أنه أخرج العُروض قيمةً عما وجب في ماله من زكاة، وأنه صرف هذه (3) العروض في أحد مصارف الزكاة، وهو سبيل اللَّه.
والثالث: تأويل ق: وهو أنه صرفَ لفظةَ (حبس) عن ظاهرها، إلى أنه حبس الأعيان عن تصرفه فيها لغير الجهاد في سبيل اللَّه، فإن قصد ق: أنها صارت حبسًا بغير لفظ الحبس، فالإشكالُ الذي قرره أولًا
(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 193).
(2)
في "ت": "وكان".
(3)
في "ت": "هذا".
يعود، وإن أراد: أنه أرصده؛ كما صرَّحَ به، ويكون ملكُه باقيًا مستمرًا عليها، فالزكاة باقية في ذمة المالك، ولم يعلم ما جرى فيها فقد. . . (1) وطلبُ السعاةِ لزكاة العروض بعيدٌ، فقد ترجَّحَ تأويلُ ع، واللَّه أعلم.
هذا كله إذا قلنا: إن الصدقة هي الزكاة، وهو الظاهرُ على ما تقدم.
وإن قلنا: إنها صدقة التطوع، ارتفعَ الإشكالُ من أصله، ويكون المعنى: أنه عليه الصلاة والسلام اكتفى بما حبسه خالدٌ في سبيل اللَّه عن أخذ شيء آخرَ صدقةَ تطوعٍ، حتى يكون الطالبُ منه شيئًا آخرَ بعدَ تحبيسِه مالَه ظالمًا له على سبيل المبالغة والتوسُّع، واللَّه أعلم.
الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: "وأما العباس، فهي عليَّ ومثلُها"
فيه: جوازُ التصريح باسم القريب؛ كما تقدم تقريرُه في حديث عبد اللَّه بنِ عمرَ حين أصابَ أرضًا بخيبرَ، الحديث.
ودخلت الألف واللام على (عباس)، وإن كان عَلَمًا؛ لمحًا (2) لصفته قبل التسمية، على ما هو مقرر في كتب العربية.
(1) بياض في "ت" و"خ". ورأيت ابن الملقن في "الإعلام"(5/ 82)، نقل الكلام الفاكهي هذا، وعندما ذكر قوله:"ولم يعلم ما جرى فيها" قال بعده: ورجح تأويل القاضي عياض. فكأن البياض الواقع في "ت" و"خ" هو كذلك في أصل المؤلف، واللَّه أعلم.
(2)
"لمحًا" ليس في "ت".
واختُلف في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "فهي عليَّ ومثلُها (1) ":
فقيل: يحتمل أن يريدَ بقوله: "عليَّ"، أي: أُؤَدِّيها عنه، وهذا مناسب لقوله عليه الصلاة والسلام عقبَ ذلك:"إِنَّ العمَّ صِنْوُ الأبِ"، فإن كونَه صنوَ الأب يناسب التحمُّلَ عنه بما وجب عليه.
وقيل: معنى قوله: "عليَّ"، أي: له زكاةُ عامين قَدَّمها.
قال الإمام أبو عبد اللَّه: وهذا التأويلُ إنما يصحُّ على مَنْ رأى جوازَ تقدمةِ الزكاة قبلَ حلولها (2).
ع: وقد روي في ذلك حديثٌ منصوص: "إِنَّا تَعَجَّلْنَا مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ"(3)، وفي حديث آخر: أنه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذلك، فأذَن له (4)، وبه يحتج عامة الفقهاء: أبو حنيفة، والأوزاعي، والشافعي، وفقهاء أصحاب الحديث، ومَنْ وافقهم من السلف: على جواز تقديم الزكاة قبلَ حولها بالكثير، وتقديم زكاة عامين وأكثر.
(1) في "ت" زيادة: "معها".
(2)
انظر: "المعلم" للمازري (2/ 10).
(3)
رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 111)، من حديث علي رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. وانظر:"التلخيص الحبير" لابن حجر (2/ 163).
(4)
رواه أبو داود (1624)، كتاب: الزكاة، باب: في تعجيل الزكاة، والترمذي (678)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في تعجيل الزكاة، وابن ماجه (1795)، كتاب: الزكاة، باب: تعجيل الزكاة قبل محلها، والإمام أحمد في "المسند"(1/ 104)، من حديث علي رضي الله عنه. واختلف في رفعه وإرساله. انظر:"التلخيص الحبير" لابن حجر (2/ 162).
خلافًا لقول مالك، والليث، وهو قول عائشة، وابن سيرين: في أنها لا تجوز قبلَ وقتها، كالصلاة، وعن مالك خلاف مذكور: إن قرب، وتحديد القرب في كتبنا معلوم.
وقد تأول بعض المالكية قوله عليه الصلاة والسلام: "تَعَجَّلْنَا مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ" بمعنى: أوجبناها عليه، وضَمَّناها إياه، وتركناها عليه دَيْنًا.
وقيل: بل كان تسلَّفَ منه النبيُّ صلى الله عليه وسلم مالًا، لما احتاج إليه في السبيل، فقاصَّه بها عندَ الحول، وهذا ما لا يختلف فيه، وليس من التقديم في شيء (1). والوجه الأولُ أثبتُ هذه الأوجه وأظهرُها، واللَّه أعلم.
وأما الصِّنْوُ: فهو المِثْلُ.
قال أهل اللغة: هو أن تخرج نخلتانِ أو ثلاثٌ من أصل واحد، فكل واحدة منهنَّ صِنْوٌ، والاثنانِ صِنْوانِ، والجمع صِنْوانٌ، وأصناء (2): بأن يكون الأصلُ واحدًا فيه النخلتان والثلاثُ والأربعُ، ورَكِيَّتان صنوانِ: إذا [تقاربتا] ونبعتا من عين واحدة (3)، واللَّه أعلم.
والمراد بالحديث: أن أصل الأب والعم واحد، فيتعين إكرامُه كما يتعين إكرامُ الأب، واللَّه أعلم.
(1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 474).
(2)
"وأصناء" ليس في "ت"، وفيه زيادة: "وكذا فسر قوله تعالى: {صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ} [الرعد: 4].
(3)
انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2404)، (مادة: ص ن ا).