الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثامن
187 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أفأَقْضِيهِ (1) عَنْهَا؟ فَقَالَ:"لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟! "، قَالَ: نعَمْ، قَالَ:"فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى"(2).
وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَتِ امْرأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أفاَصُومُ عَنْهَا؟، فَقَالَ:"أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتيِهِ، أَكَانَ ذَلِكَ يُؤَدِّي عَنْهَا؟! "، قالتْ: نعَمْ، قال:"فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ"(3).
(1) في "ت": "أقضيه".
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1852)، كتاب الصوم، باب: من مات وعليه صوم، و (6321)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من مات وعليه نذر، ومسلم (1148/ 155)، كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، واللفظ له.
(3)
رواه مسلم (1148/ 154، 156)، كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، وأبو داود (3310)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: ما جاء =
فيه: جوازُ سماع كلام الأجنبية في الاستفتاء ونحوِه من مواضع الحاجة.
وفيه: دليل على صحة القياس؛ من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس وجوبَ أداء حق الآدمي، وجعلَه من طريق الأحق، فيجوز لغيره القياسُ؛ لقوله تعالى:{فَاتَّبِعُوهُ} [الأنعام: 153] الآيةَ، لا سيما وقولُه عليه الصلاة والسلام:"أَرَأَيْتَ" إرشادٌ وتنبيه على العلَّة التي هي كشيء مستقرٍّ في نفس المخاطَب.
وفي قوله عليه الصلاة والسلام: "فدينُ اللَّه أحقُّ بالقضاء" دلالةٌ على أحد الأقوال الثلاثة من العلماء في تزاحُم حقِّ اللَّه وحقّ الآدمي أَيُّهما يقدَّمُ؟ وثالثها: هما سواء، فيقسم بين الجهتين، ومن صوره (1) المسلَّمة: مَنْ مات وعليه دينٌ لآدمي، ودينٌ للَّه تعالى؛ كالزكاة، وضاقت التركةُ عن الوفاء بهما جميعًا.
= فيمن مات وعليه صيام، صام عنه وليه.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (4/ 60)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 163)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 105)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 210)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 24)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 230)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 879)، و"فتح الباري" لابن حجر (11/ 585)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 61)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 391)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 566)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 113).
(1)
في "ت": "صور".
وفيه: قضاءُ الدين عن الميت، ولا خلافَ فيه.
وفيه: استحبابُ تنبيه المفتي على وجه الدليل إذا كان مختصرًا واضحًا؛ فإن ذلك أشرحُ لصدر المستفتي، وأطيبُ لنفسه، وأدعى لإذعانه لأحكام اللَّه -تعالى- من غير وجود حرج في نفسه، بل يسلِّم تسليمًا، ويستفيد فقهًا وتعليمًا.
وأما الرواية الأخرى، ففيها ما في الأولى، وتزيدُ بتخصيص الصوم بالنذر تصريحًا، فإن دل دليل على أن الحديث واحد، تعين أن يكون السؤالُ فيهما عن صيام النذر، إلا أنه يقع بين الروايتين تباينٌ من حيث إن السائل في الأولى رجل، وفي الثانية امرأة، وقد تقرر في علم الحديث: أنه يُعرف كونُ الحديث واحدًا باتحاد سندِه ومخرجه، وتقارب ألفاظه، واللَّه الموفق.
* * *