الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السادس
156 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا"(1).
= فاستفد ذلك، ولم يطلع القرطبي أيضًا على هذه الرواية، فادعى أن ذلك لم يرد مرفوعًا.
(1)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1206)، كتاب: الجنائز، باب: الكفن في ثوبين، و (1207)، باب: الحنوط للميت، و (1742)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، و (1751، 1752)، باب: المحرم يموت بعرفة، و (1753)، باب: سُنَّة المحرم إذا مات، و (1754)، باب: الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، ومسلم (1206/ 93 - 97، 99 - 103)، كتاب: الجنائز، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات، وأبو داود (3238 - 3241)، كتاب: الجنائز، باب: المحرم يموت كيف يصنع به؟، والنسائي (1904)، كتاب: الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم إذا مات؟، و (2853)، كتاب: مناسك الحج، باب: غسل المحرم بالسدر إذا مات، و (2855، 2856)، باب: النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات، و (2858)، باب: النهي عن =
وَفي رِوَايَةٍ: "وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ"(1).
قَالَ رضي الله عنه: الوَقْصُ: كَسْرُ العُنُقِ.
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: فيه: إطلاقُ لفظِ الواقفِ على الراكبِ بعرفةَ.
الثاني: الراحلة: المركَبُ من الإبل؛ ذكرًا كان أو أنثى؛ كالشاة بالنسبة إلى الغنم، وقد فسر المصنف الوَقْصَ، ويقال أيضًا: وَقَصَتْ
= تخمير رأس المحرم إذا مات، والترمذي (951)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في المحرم يموت في إحرامه.
(1)
رواه مسلم (1206/ 98)، كتاب: الجنائز، باب: ما يُفعل بالمحرم إذا مات، والنسائي (2714)، كتاب: مناسك الحج، باب: تخمير المحرم وجهه ورأسه، و (2854)، كتاب الجنائز: باب: في كم يكفن المحرم إذا مات؟، و (2857)، باب: النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات، وابن ماجه (3084)، كتاب: المناسك، باب: المحرم يموت.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (4/ 175)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 221)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 126)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 166)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 774)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 160)، و"التوضيح" لابن الملقن (9/ 473)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 136)، و"عمدة القاري" للعيني (8/ 48)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 340)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 92)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 75).
به راحلتُه، فهو كقولك: خُذِ الخِطَامَ، وخُذْ بِالخِطام (1).
الثالث: الحنوط: -بفتح الحاء-: ذَريرَةٌ، وقد يحنط به الرجل، وحنط الميت تحنيطًا، والتَّخْمير: التغطية.
الرابع: ظاهرُ الحديث: بقاءُ حكم الإحرام بعد الموت، وبه قال الشافعي، ولم يقل به مالك، ولا أبو حنيفة، وهو مقتضى القياس؛ لأنه بالموت انقطَع التكليف، ولكن الشافعي قَدَّمَ ظاهرَ الحديث على القياس، واعتذرَ الإمامان عن الحديث بتعليله عليه الصلاة والسلام هذا الحكمَ في هذا المحرِمِ بعلَّةٍ لا نقطعُ (2) بوجودها في غيره، ولا تُعلم (3) إلا من جهته عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا، والحكمُ إنما يعمُّ بعموم علته، ومن رأى أن العلةَ الإحرامُ، قال: هي عامةٌ في كل محرِم، وكذلك حكمُ المعتدَّةِ عندنا -أيضًا- كغيرها، واللَّه أعلم (4).
* * *
(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (5/ 213).
(2)
في "ت": "لا يقطع".
(3)
"ولا تعلم" ليس في "ت".
(4)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 166).