الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث العاشر
189 -
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ"(1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1853)، كتاب: الصوم، باب: متى يحل فطر الصائم؟ واللفظ له، وعنده زيادة:"وغربت الشمس" بعد قوله: "وأدبر النهار من هاهنا"، ومسلم (1100)، كتاب: الصيام، باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، وأبو داود (2351)، كتاب: الصوم، باب: وقت فطر الصائم، والترمذي (698)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء: "إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم".
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (2/ 106)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (3/ 218)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 35)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 158)، و"شرح مسلم" للنووي (7/ 209)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 232)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 883)، و"التوضيح" لابن الملقن (13/ 389)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 196)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 64)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 576)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 392).
الإشارةُ في الأول إلى جهة المشرق، وفي الثاني إلى جهة المغرب، وهما متلازمان؛ إذ لا يُقبل الليلُ إلا إذا أدبر النهارُ، ولكنه قد لا تتفق (1) مشاهدةُ عينِ الغروب، ويُشاهد (2) هجومُ الظلمةِ حتى يتيقن الغروب بذلك، فيحلُّ الإفطار.
وقوله عليه الصلاة والسلام: "فقد أفطر الصائم": الألف واللام في (الصائم) للجنس قطعا، وهذا يردُّ (3) قولَ من يقول: إن الاسم المشتق لا يكون جنسًا عامًا.
والإفطار هنا يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون المعنى: فقد حَلَّ له (4) الإفطار حينئذٍ، فالغروبُ على هذا عَلَمٌ على حِلِّ الإفطار.
والثاني: أنه بالغروب صار مُفْطِرًا حكمًا، فيؤخذُ منه استحالة الإمساك الشرعي ليلًا، بل قال بعضهم: إنه حرام كإمساك يوم الفطر، ويوم النحر.
وقال بعضهم: ذلك جائز، وله أجر الصائم، واحتج هؤلاء بوصاله صلى الله عليه وسلم وتقريره ذلك لغيره، وإن الأحاديث الواردة بالنهي عن
(1) في "ت": "لا يتفق".
(2)
في "ت": "شاهد".
(3)
في "خ": "يؤكد"، وهو خطأ.
(4)
"له" زيادة من "ت".
الوصال التي ذكرها مسلم في ألفاظها ما يدلُّ على أن النهيَ عن ذلك تخفيفٌ ورِفْق، وفي بعض طرق مسلم: نهاهُمْ عَنِ الوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ (1)، وفي بعض طرقه: لَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنتهُوا عَنِ الوِصَالِ، وَاصَل بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الهِلَالَ، فقالَ عليه الصلاة والسلام:"لَوْ تَأَخَّرَ الهِلَالُ، لَزِدْتُكُمْ"؛ كَالمنكل لهم (2)، وفي بعض طرقه:"لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ، لَوَاصَلْنَا وِصَالًا يَدَعُ المُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ"(3)، وهذا كله دليل على عدم استحالةِ إمساكِ الليل شرعًا، ولو كان مستحيلًا، لما واصل عليه الصلاة والسلام بهم، ولا حملَهم على ما لا يحلُّ، ولعاقبَ مَنْ خالفَ نهيَه.
وقد تقدم لنا في أول (4) مقدمة كتاب: الصيام نقلُ الخلاف في الوصال، وأن في ذلك ثلاثةَ أقوال؛ ثالثها: جوازُ الوصال إلى السحر خاصةً، وسيأتي الكلامُ على ذلك أيضًا.
* * *
(1) سيأتي تخريجه قريبًا من حديث عائشة رضي الله عنها.
(2)
سيأتي تخريجه قريبًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3)
سيأتي تخريجه قريبًا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(4)
"أول" ليس في "ت".