المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس 170 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس 170 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ،

‌الحديث السادس

170 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَسَمَ فِي النَّاسِ، وَفِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ، فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا (1) إذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، فَخَطَبَهُمْ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهُدَاكُمْ اللَّهُ بِي، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ، فَأَلَّفَكُمْ اللَّهُ (2) بِي، وَعَالَةً، فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِي؟ " كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: "مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ "، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: "لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا، أَلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ" (3).

(1) في "ت" زيادة: "في أنفسهم".

(2)

لفظ الجلالة "اللَّه" ليس في "ت".

(3)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (4075)، كتاب: المغازي، باب =

ص: 334

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: (أفاء): أَفْعَلَ من الفَيْء، وهو الغنيمة، يتعدَّى إلى مفعولين: أحدهما: بنفسه، والآخر: بحرف الجر، نقول: أفاء اللَّه على المسلمين مالَ الكفار يُفيء إفاءة، واسْتَفَأْتُ هذا المالَ: أخذتُه فيئًا (1).

وفي حديث سعدِ بنِ الربيع: فاستفاءَ (2) عَمُّهما مالَهما (3)؛ أي: أخذه كالفيء، والأصلُ في أفاء: أَفْيَأَ، فنُقلت فتحةُ الياء إلى الفاء، فتحركت الياء في الأصل، وانفتح ما قبلها الآن، فقلبت ألفًا، فصار أفاء.

وأصل الفيء في اللغة: الردُّ والرجوع، ومنه سُمي الظل بعدَ الزوال فيئًا، لرجوعه من جانب المغرب إلى جانب المشرق.

= غزوة الطائف، واللفظ له، ومسلم (1061)، كتاب: الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، وتصبُّر من قوي إيمانه.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 600)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 106)، و"شرح مسلم" للنووي (7/ 157)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 195)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 823)، و"فتح الباري" لابن حجر (8/ 47)، و"عمدة القاري" للعيني (17/ 307)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (6/ 411)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 438).

(1)

انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 63)، (مادة: ف ي أ).

(2)

في "ت": "واستفاء".

(3)

رواه أبو داود (2891)، كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الصلب، من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما.

ص: 335

وكأن الأموال التي بأيدي الكفار كانت بالأصالة للمؤمنين، إذ الإيمانُ هو الأصل، والكفرُ طارىءٌ عليه، فغلب الكفارُ على تلك الأموال، فإذا غنمَ المسلمون منها شيئًا، رجعت إلى كون من كان يملك أصلها.

الثاني: غزوةُ حنين كانت في السنة الثامنة من الهجرة، وهي من غنائم هوازن، و (حنين) مذكر، ولذلك صُرف -على ما تقدم في أسماء البلدان-، ومفعولُ (قَسَمَ) محذوف، أي: قسمَ الأموالَ في الناس.

الثالث: اختُلف في المؤلفة قلوبهم، من هم؟ فقيل: هم كفارٌ يُعْطَوْن ترغيبًا في الإسلام، وقيل: مسلمون ليتمكن إسلامُهم، وقيل: مسلمون لهم أتباعٌ كفارٌ ليتألفوهم.

قال القرطبي في "مفهمه": واختلف في هذا العطاء الذي أعطاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المؤلفة قلوبهم، هل كان من الخُمس، أو من صُلْب الغنيمة؟

قال: والأحرى (1) على أصول الشريعة أن يكون من الخمس، ومنه أكثرُ عطاياه صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَالِي مِمَّا (2) أفاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا الخُمُسُ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ"(3).

(1) في "خ": "والآجري".

(2)

في "ت": "فيما".

(3)

رواه أبو داود (2755)، كتاب: الجهاد، باب: في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه، من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه.

ص: 336

والظاهرُ من مراجعةِ الأنصار، وقولِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أَلا ترضونَ أن يرجعَ الناسُ بالشاةِ والبعير، وترجعونَ برسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ " أنه: كان من صُلْب الغنيمة، وأن ذلك إنما كان لما يعلم من رضا أصحابه بذلك، ولطِيب قلوبهم به، و (1) يكون هذا مخصوصًا بتلك الواقعة، وله أن يفعل ما شاء في الأموال والرقاب، والأصلُ: التمسُّك بقواعد الشريعة على ما تقررت، واللَّه أعلم (2).

قلت: وأما أخذُهم من الزكاة، فَبِنصِّ القرآن، وقد اختُلف هل لهم في هذا الوقت نصيبٌ، أم لا؟ والصحيحُ من مذهبنا: بقاءُ حكمهم إن احتيجَ إليهم.

تقسيم: قال العلماء: المشركون أصناف، منهم من رجع إلى الإسلام بالمعجزة وظهور البرهان، ومنهم من رجع بالقهر والسنان، ومنهم من رجع بالعطاء والإحسان، وهم المؤلفة قلوبهم.

الرابع: الأنصار: جمعٌ مفردُه نصير، كشَريف وأشراف، وأما جمعُ ناصرٍ، فَنَصْر؛ كصاحِب وصَحْب، هذا معنى كلام الجوهري (3). ولا يبعد عندي أن يجمع ناصر على أنصار، كشاهد وأشهاد، وصاحب وأصحاب، وإن كان جمع فاعِل على أَفْعال ليس بالكثير.

(1) في المطبوع من "المفهم": "أو".

(2)

انظر: "المفهم" للقرطبي (3/ 107).

(3)

انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 829)، (مادة: نصر).

ص: 337

الخامس: قوله: "فكأنهم وَجَدوا في أنفسهم":

ق: تعبيرٌ حسنٌ كُسِيَ حُلَّةَ الأدبِ في الدلالة على ما كانَ في أنفسهم (1).

قلت: (وَجَد) من الألفاظ المشتركة، يقال: وَجَد مطلوبه يَجِدُهُ وُجُودًا، وَيجُدُهُ -أيضًا بالضم- لغةُ عامر.

قال أهل اللغة: لا نظيرَ لها في باب المثال، قال الشَاعر:

لَوْ شِئْتِ قَدْ نَقَعَ الفؤَادُ بِشَرْبَةٍ

تَدَعُ الصَّوَادِيَ لا يَجُدْنَ غَلِيلا

ووجد ضالَّتَهُ وجْدَانًا -بالكسر-، وَوَجَدَ عليه في الغضب، مَوْجِدَة ووِجْدانًا -بالكسر أيضًا- ووَجَدَ في الحزن وَجْدًا -بالفتح-، ووجَد في المال وُجْدًا، ووَجْدًا، وجِدَةً، أي: استغنى (2).

السادس: (معشر): مفردُ معَاشِر، وهي جماعاتُ الناس، وقد تقدم الكلام عليه بأبسطَ من هذا، والضُلَّال: جمعُ ضالّ، والضَّلالُ والضلالةُ: ضدُّ الرشاد والهدى، وهو هنا ضلالُ الإشراك والكفر، والهدايةُ هداية الإيمان، ولا مِرْية في أن نعمة الإيمان لا يُعادلها شيء من أمر الدنيا، ثم أتبع ذلك بالألفة، وهي أعظمُ من الأموال (3)،

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 195).

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 547)، (مادة: وجد).

(3)

في "ت": "الإيمان".

ص: 338

إذ تُبذل الأموالُ في تحصيلها، وهيهاتَ أن تحصُلَ، قال اللَّه تعالى:{لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [الأنفال: 63].

ق (1): وقد كانت الأنصار في غاية التباعد والتنافر، وجرت بينهم حروب قبل المبعث؛ منها: يوم بعاث. ثم أتبع ذلك نعمةَ الغنى والمال (2).

ففي الحديث: دليل على إقامة الحجة على الخصم، وإفحامه بالحق، وأحسنَ الصحابةُ رضي الله عنهم الأدبَ في جوابهم، وحُسْنِ خطابهم مع اعترافهم بالحق، وتركِ المماراة، لا جرم أعقَبهم اللَّه عز وجل من حُسن أدبهم شكر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لهم، وثناءه عليهم، فسبحان مَنْ هداهم، وامتنَّ عليهم برؤيته وصحبته صلى الله عليه وسلم.

السابع: ما كُني عنه بكذا وكذا، وقد جاء مصرَّحًا به في رواية أخرى، ولكن أتى الراوي بالكناية المحصِّلَة للمقصود تأدبًا.

الثامن: قوله عليه الصلاة والسلام: "لو شئتم لقلتم جئتنا": هكذا هو منه صلى الله عليه وسلم على طريق التواضع ولين الجانب، وإلا ففي الحقيقة الحجة البالغة، والمنة الظاهرة في جميع ذلك للَّه ولرسوله عليهم وعلى

(1)"ق": بياض في "ت".

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 195).

ص: 339

غيرهم، فإنه -تعالى- هو الذي أَهَّلَهم لمحبته، وأعانهم على نصر رسوله (1)، وسَمَّاهم أنصارًا، وناهيكَ نعمةً وافتخارًا.

التاسع: قول عليه الصلاة والسلام: "ألا ترضون" إلى آخره تنبيهٌ على ما غفلوا عنه من عظيم ما حصل لهم، بالنسبة إلى ما أصاب غيرهم من عرض الدنيا، وأنه لا شيء بالنسبة إلى ما حصل لهم (2).

العاشر (3): قوله عليه الصلاة والسلام: "لولا الهجرةُ لكنت امرأً من الأنصار"، أي: أتسمَّى باسمهم، وأَنتسبُ إليهم، كما كانوا يتناسبون بالحِلْف، لكن خصوصية الهجرة ومرتبتَها سبقت وعَلَتْ، فهي أعلا وأشرفُ، فلا تُبدل بغيرها، ولا ينتفي منها مَنْ حصلت له، ففيه: إشارة عظيمة إلى فضيلة الأنصار رضي الله عنهم.

الحادي عشر (4): قوله عليه الصلاة والسلام: "الأنصارُ شعارٌ، والناسُ دِثار" من أحسن التشبيه، فإن الدثارَ ما كان من الثياب فوقَ الشعار، وهو الثوبُ الذي يلي الجسمَ، فاستعار ذلك، لفرط قربهم، وكأنه جعلَهم بطانتَه وخاصَّتَه، وأنهم ألصقُ به وأقربُ إليه من غيرهم.

(1) في "ت": "رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

(2)

من قوله: "ألا ترضون" إلى آخره. . . إلى هنا ليس في "ت".

(3)

في "ت": "التاسع".

(4)

في "ت": "العاشر".

ص: 340

الثاني عشر (1): قوله عليه الصلاة والسلام: "ولو سلكَ الناسُ واديًا" إلى آخره، الوادي: مجرى الماء، ويُجمع على أَوْدِيَة، وقد تقدم أنه لا نظير له في كلامهم، وإن فاعِلًا لا يجمع على أَفْعِلَة، إلا في وادٍ وأَوْدِيَة.

وأما الشِّعْبُ -بالكسر-: فهو الطريق بين الجبلين، و-بالفتح-: القبيلة العظيمة، وهو أبو القبائل الذي يُنسبون إليه، أي: يجمعهم ويضمهم، والشِّعْبُ -أيضًا-: ما تشعَّب من قبائل العرب على العجم (2).

الثالث عشر (3): قوله عليه الصلاة والسلام: "إنكم ستَلْقَوْنَ بعدي أَثَرَة".

قال صاحب "المفهم": روي عن العذري والطبري -وهي روايتنا-: أَثَرَة، بفتح الهمزة والثاء.

قال أبو عبيد: أي: يُستأثر عليكم، فيُفضل غيرُكم نفسَه عليكم في الفيء.

والأَثَرَةُ: اسم من آثَرَ يُؤثِر إيثارًا، قال الأعشى:

اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِالبَقَاءِ وَالعَدْل

وَوَلَّى الملامَةَ الرَّجُلَا

(1) في "ت": "الحادي عشر".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 155)، (مادة: شعب).

(3)

في "ت": "الثاني عشر".

ص: 341

قال: وسمعت الأزهري يقول: الأَثَرَةُ: الاستئثار، والجمع: الأَثَر، وعند أبي بحر في هذا الحرف -بضم الهمزة وسكون الثاء-، وأصل الأثر: الفضلُ، قال أبو عبيد: يقال: له عليَّ أُثْرَة؛ أي: فضل، ومعناها قريب من الأولى، وقيده عليُّ بنُ الحسينِ بنِ سراجٍ بالوجهين (1).

وفي هذا عَلَمٌ من أعلام النبوة؛ فإنه إخبار بما سيقع، وقد وقع على وَفْق ما أخبر صلى الله عليه وسلم وشَرَّفَ وكَرَّم.

* * *

(1) انظر: "المفهم" للقرطبي (3/ 104).

ص: 342