الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الخامس
196 -
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ"(1).
* * *
* الشرح:
هذا الحديثُ مبيِّنٌ للحديث الذي قبلَه من أن المراد بالنهي: إفرادُ
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1884)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، ومسلم (1144/ 147)، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، وأبو داود (2420)، كتاب: الصوم، باب: النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 97)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 200)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 18)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 243)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 904)، و"التوضيح" لابن الملقن (13/ 490)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 233)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 105)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 414)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 5).
يوم الجمعة بالصيام -كما تقدم-، وقد تقدم تعليلُ ذلك، وما يرد عليه من النقوض آنفًا، وللنظر في ذلك مجال، واللَّه -تعالى- يُطلع مَنْ شاء على ما شاء (1)، فلا يلزم من عدم ظهور المصلحة لنا عُرُوُّ الحكم عنها، وباللَّه التوفيق.
* * *
(1) في "ت": "يشاء".