المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثالث عشر - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌الحديث الثالث عشر

‌الحديث الثالث عشر

163 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1232)، كتاب: الجنائز، باب: ليس منا من شق الجيوب، و (1235)، باب: ليس منا من ضرب الخدود، و (1236)، باب: ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصبية، و (3331)، كتاب: المناقب، باب: ما ينهى من دعوى الجاهلية، ومسلم (103/ 165، 166)، كتاب: الإيمان، باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، والنسائي (1860)، كتاب: الجنائز، باب: دعوى الجاهلية، و (1862)، باب: ضرب الخدود، و (1864)، و (1864)، باب: شق الجيوب، والترمذي (999)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة، وابن ماجه (1584)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (1/ 376)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 174)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 789)، و"التوضيح" لابن الملقن (9/ 537)، و"فتح =

ص: 270

* (1) الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قد تقدم معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "لَيْسَ مِنَّا"، وأن معناه: ليس من أهل سُنَّتِنا، ولا مهتدٍ بهدينا، ولا يجوز أن يُحمل على الخروج من (2) الإِسلام جملةً؛ لأن (3) المعاصي لا يكفر بها عند أهل الحقِّ والسنَّة.

الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: "مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ": خَصَّ (4) الخدودَ بالضرب دونَ سائر الأعضاء؛ لأنه الواقعُ منهن عندَ المصيبة، ولأن (5) أشرفَ ما في الإنسان الوجهُ، فلا يجوز امتهانُه وإهانتُه بضربٍ ولا تشويهٍ، ولا غيرِ ذلك مما يَشْينُه، وقد أمر في الضرب والتأدب بأن يُتَّقَى الوجهُ.

الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: "الخُدُودَ" فجمع، وليس للإنسان إلا خَدَّان، وهذا -واللَّه أعلم-، من باب قوله -تعالى-:

= الباري" لابن حجر (3/ 163)، و"عمدة القاري" للعيني (8/ 87)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 380)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 155).

(1)

جاء هنا في النسخة الخطية لمكتبة القرويين المرموز لها بـ "ق" ترجمة عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه راوي هذا الحديث، وكانت ترجمته قد تقدمت في الحديث الأول من باب التشهد، واللَّه أعلم.

(2)

في "ت": "عن".

(3)

في "ت": "إذ".

(4)

في "ت": "وخص".

(5)

في "ت": "وأن".

ص: 271

{وَأَطْرَافَ النَّهَارِ} [طه: 130]، وقالت العرب: شابَتْ مَفارِقُه، وليس له إلا مفرقٌ واحد، فكأنهم سموا كلَّ موضعٍ من المفرق مفرقًا، وقالوا أيضًا: جملٌ ذو عَثانين، وليس له إلا عُثنون واحد، والعُثْنونُ: شعيراتٌ طِوالٌ تحت حَنَك البعير، ونحو ذلك كثير، هذا إذا جعلنا (مَنْ) واقعةً (1) على مفرد، فإن (2) جعلناها واقعةً على جمع، فلا إشكالَ، ومثلُه شقُّ الجيوب، وهو قطعُها وإفسادُها بالقطع في غير محله، فحرم على ذلك (3)؛ لما فيه من إظهار السخط، وعدم إظهار الرضا بالقضاء، مع ما في شق الجيوب من إضاعة المال.

الرابع: المراد بدعوى الجاهلية: الندبُ، والنياحةُ، وهو ذكرُ صفات الميت؛ فإنهم كانوا ينوحون على الميت، ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم، وتلك المحاسن عندهم قبائحُ في الشرع، فيقولون مثلًا: واكهفاه! واسيداه! واسنداه! واجبلاه! وامُرْمِلَ النسوان! وموتمَ الوِلدان! ومخرب العمران! هذا ونحوه مما يرونه شجاعةً؛ فإنْ رُفِع الصوت بذلك، وعُدِّد، فهو نياحة، وإلا، فهو ندبٌ (4).

وجاء في الحديث الآخر صريحًا: "النِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ"(5)،

(1) في "ت": "أوقعه".

(2)

في "ق": "وإن".

(3)

"على": ليست "ق".

(4)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 229).

(5)

رواه مسلم (934)، كتاب: الجنائز، باب: التشديد في النياحة، من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.

ص: 272

وجاء: "لَعَنَ اللَّهُ النَّائِحَةَ وَالمُسْتَمِعَةَ" رواه أبو داود (1).

ولتعلمْ: أن جمهورَ العلماء على تحريم النياحة.

وذهب بعضُ أصحابنا؛ أخذًا من حديث أم عطية: إلى أن النهي عن النياحة ليس بنهي عزم وفرض؛ إنما هو نهيُ حض وندب، واستدل بقول أم عطية للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: إلا آلَ فلان؛ فإنهم كانوا أَسعدوني في الجاهلية، فلا بد أن أُسعدهم، فقال:"إِلَّا آلَ فُلَانٍ"(2)، وبقضية نساءِ جعفرٍ، وسكوتِ النبي صلى الله عليه وسلم عنهنَّ آخرًا، وبأحاديثَ كثيرةٍ جاءت في ذلك، ولم يجعل فيها نسخًا، فأما إن انضاف إلى النياحة فعلٌ آخر من أفعال الجاهلية؛ من شَقِّ الجيوب، وخَمْش الخدود، أو ما كانت تُضيفه من فعل المصائب إلى الدهر، وهو دعواها، فلا خلافَ في تحريم ذلك كله؛ أعني: النياحة، وما ذُكر معها من هذه الأفعال القبيحة.

وقد أُجيب عن حديث أم عطية بوجوه:

فقيل: الحديث مبتور (3)، نقص منه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا إِسْعَادَ في الإِسْلَامِ"، وذكر هذه الزيادة النسائيُّ في حديث بمعناه، وليس فيه:"فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا آلَ فلانٍ"، ولم يذكر فيه أم عطية (4)، فيكون

(1) رواه أبو داود (3128)، كتاب: الجنائز، باب: في النوح، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. انظر:"التلخيص الحبير" لابن حجر (2/ 139).

(2)

رواه مسلم (936)، كتاب: الجنائز، باب: التشديد في النياحة.

(3)

"مبتور": بياض في "ت".

(4)

رواه النسائي (1852)، كتاب: الجنائز، باب: النياحة على الميت، =

ص: 273

على هذا معنى قوله: "إلا آلَ فلانٍ"، مع إثبات (1) تلك الزيادة: على وجه تكرار كلامها، والتقرير له، والتوبيخ، لا على الإباحة، ثم أجابها بأنه:"لا إسعادَ في الإِسلام"، قاله ع.

قال: وقد يكون -على ظاهر اللفظِ بالإباحة-: أن يكون قبلَ تحريم النياحة، وأن يكون حديث أم عطية غيرَ الحديث الآخر، ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم الإسعادَ في الحديث الآخر (2).

قلت: ويصلح هذا الجواب الثاني أن يكون جوابًا عن نساء جعفرٍ أيضًا، واللَّه أعلم.

وقال ح: حديثُ أم عطيةَ محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة؛ كما هو ظاهر، ولا تحل النياحةُ لغيرها، ولا لها في غيرِ آلِ فلان؛ كما هو صريح في الحديث، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء.

ثم قال: هذا مذهبُ العلماء كافة (3)؛ يعني: تحريم النياحة مطلقًا، وقد رأيت ما تقدم من الخلاف فيها لبعض أصحابنا، وهو القاضي أبو عبد اللَّه، هكذا ذكره ع في "إكماله"(4)(5)، واللَّه أعلم.

= وابن حبان في "صحيحه"(3146)، من حديث أنس رضي الله عنه.

(1)

"إثبات": ليس في "ت".

(2)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 380).

(3)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 238).

(4)

"في إكماله": ليس في "ق".

(5)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 380).

ص: 274