المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث العاشر 160 - عَنْ أَبي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث العاشر 160 - عَنْ أَبي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ

‌الحديث العاشر

160 -

عَنْ أَبي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَرِىءَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ (1).

وَ (2) الصَّالِقَةُ: الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا عِنْدَ المُصِيبَةِ.

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1234)، كتاب: الجنائز، باب: ما ينهى من الحلق عند المصيبة، معلقا، ومسلم (104/ 167)، كتاب: الإيمان، باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية، وأبو داود (3130)، كتاب: الجنائز، باب: في النوح، والنسائي (1863)، كتاب: الجنائز، باب: الحلق، و (1865 - 1867)، باب: شق الجيوب، وابن ماجه (1586)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (1/ 376)، و"شرح مسلم" للنووي (2/ 110)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 171)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 781)، و"التوضيح" لابن الملقن (9/ 554)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 165)، و"عمدة القاري" للعيني (8/ 92)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 365)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 155).

(2)

الواو ليست في "ت".

ص: 247

* الشرح:

يقال: بَرِئْتُ منك، ومن الذنوبِ والعيوبِ، بَرِأة -بكسر الراء (1) - أَبْرَأُ -بفتحها-، وبَرِئْتُ من المرض بُرءًا (2) -بضم الباء-.

قال الجوهري: وأهلُ الحجاز يقولون: بَرَأْتُ من المرض بَرْءًا (3)، بالفتح (4).

فكأن براءته صلى الله عليه وسلم من هؤلاء من باب قوله عليه الصلاة والسلام: "مَنْ غَشَّنَا، فَلَيْسَ مِنَّا"(5)، ونحوه؛ أي: ليس من أهل سُنَّتنا، ولا من المهتدين بهَدْينا.

وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام دليلٌ على تحريم هذه الأفعال؛ لإشعارها بالسخط لقضاء اللَّه تعالى.

وتقييدُ المصنف رحمه الله الصَّلْق برفعِ الصوتِ بقوله: "عندَ المصيبة"، إن أراد أنه المرادُ بهذا الحديث، فصحيح، وإن أراد الإطلاقَ، فليس كذلك، بل الصِّلاقُ: شدةُ رفعِ الصوت مطلقًا، قال لَبيدٌ:

(1) في "ت": "بكسر الباء".

(2)

"برءًا" زيادة من "ت".

(3)

"بَرْءًا": ليس في "ت".

(4)

انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 36)، (مادة: برأ).

(5)

رواه مسلم (101)، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 248

فَصَلَقْنَا في مُرَادٍ صَلْقَةً

وَصُداءً أَلْحَقَتْهُمْ بِالثَّلَلْ (1)

أي: رفعنا أصواتنا بالدعاء إلى قتال بني مراد.

وأَصْلَقَ لغةٌ في صَلَقَ (2)(3).

وأما الحالقة: فالتي تحلق رأسها عندَ المصيبة، تقول العرب: لا تفعلْ ذلك (4)، أُمُّكَ حالِقٌ؛ أي: أثكَلَها اللَّهُ حتى تحلقَ شعرها (5)، وفي معناه: قده من غير حلق.

وأما الشاقة: فشاقَّةُ الجَيْبِ عند المصيبة أيضًا، واللَّه أعلم.

* * *

(1) في "ت": "بالتلل".

(2)

في "ت": "أصلق".

(3)

انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1509)، (مادة: صلق).

(4)

في "ت": "لا تقر على ذلك".

(5)

انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1463)، (مادة: حلق).

ص: 249