المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثامن 199 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث الثامن 199 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه،

‌الحديث الثامن

199 -

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2685)، كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل الصوم في سبيل اللَّه، ومسلم (1153)، كتاب: الصيام، باب: فضل الصيام في سبيل اللَّه لمن يطيقه بلا ضرر، ولا تفويت حق، والنسائي (2245، 2247، 2250)، كتاب: الصيام، باب: ثواب من صام يومًا في سبيل اللَّه عز وجل، و (2251 - 2253)، باب: ذكر الاختلاف على سفيان الثوري فيه، والترمذي (1623)، كتاب: فضائل الجهاد، باب: ما جاء في فضل الصوم في سبيل اللَّه، وابن ماجه (1717)، كتاب الصيام، باب: في صيام يوم في سبيل اللَّه.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (7/ 123)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 115)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 217)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 33)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 247)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 910)، و"فتح الباري" لابن حجر (6/ 48)، و"عمدة القاري" للعيني (14/ 134)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (5/ 64)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 16)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 345).

ص: 488

* الشرح:

ظاهرُه في الغزو والجهاد، ويحتمل أن يريد بسبيل اللَّه: طاعتَه؛ لأن كل ما يُتقرب به إلى اللَّه -تعالى- فهو في سبيل اللَّه، وكأنه عبَّر بذلك عن إخلاص النية وحسنِ القصد، وكأن الأول أظهرُ بالنسبة إلى العرف (1)، وإن كان قد جاء في بعض الأحاديث جعل الحج، أو سفره من سبيل اللَّه، فإن حملناه على الغزو، فلاجتماع العبادتين فيه، لكن قيل: يُحمل على مَنْ لم يتضرر بالصيام، ولا يفوِّت حقا، ولا يختل أمرُ قتاله ولا غيره من مهمات غزوه (2).

ومعنى المباعدة من النار: المعافاة منها -عافانا اللَّه منها (3) بمنِّه وكرمه-.

ومعنى سبعين خريفًا: سبعون عامًا؛ أي: مسيرةَ سبعين عامًا.

ق: وإنما عبر بالخريف عن السنة؛ من جهة أن السنة لا يكون فيها إلا خريف واحد، فإذا مرَّ الخريف، فقد مرت السنة كلُّها، وكذلك لو عبر بسائر الفصول عن العام، كان سائغًا لهذا المعنى، إذ ليس في السنة إلا ربيعٌ واحد، ومصيف (4) واحد.

قال بعضهم: ولكن الخريف أولى بذلك؛ لأنه الفصل الذي

(1) في "ت": "إلى الغزو".

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 33).

(3)

"عافانا اللَّه منها" ليس في "ت".

(4)

في "ت": "وبصيف".

ص: 489

تحصل (1) به نهايةُ ما بدأ في سائر الفصول؛ لأن الإزهار يبدو (2) في الربيع، والثمار تتشكل (3) صورُها في المصيف، وفيه يبدو نضجُها، ووقتُ الانتفاع بها أَكْلًا وتحصيلًا وادخارًا في الخريف، وهو المقصود منها، فكان فصل الخريف أولى بأن يُعبر به عن السنة من غيره (4).

قلت: إن سلَّمنا مناسبة هذا التعليل، فلنا أن نقول: فما وجهُ العدول عن التعبير بالسنة إلى لازمها الذي هو الخريف، والأصلُ التعبيرُ بالشيء لا بلازمه؟

والذي يظهر لي في ذلك -واللَّه أعلم-: أن السامع إذا سمع الخريف، تصور أن في كل سنة فصولًا أربعة، ولا كذلك إذا عبر بالسنة، إذ ربما ذهل عن تصور ذلك، والحديث إنما أُتي به في سياق الترغيب، فكان ذكرُ الخريف أنسبَ لذلك، واللَّه أعلم.

ويجوز -أيضًا- أن يكون عليه الصلاة والسلام عبر بذلك لما كان الخريف نصفُه الأول فيه الحر، إذ هو معاقِبٌ لفصل الصيف، ونصفُه الآخر فيه البرد، إذ كان يليه فصلُ الشتاء، ليتذكر العبد (5) بذلك حرَّ النار وزمهريرَها، واللَّه تعالى أعلم.

(1) في "ت": "يجعل".

(2)

في "ت": "تبدو".

(3)

في "ت" زيادة: "في".

(4)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 246).

(5)

في "ت": "الوجد".

ص: 490