الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث
182 -
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، في شَهْرِ رَمَضَانَ، في حَرٍّ شَديدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، مَا فينا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ (1).
* * *
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1843)، كتاب: الصوم، باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، ومسلم (1122/ 108، 109)، كتاب: الصيام، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر، وأبو داود (2409)، كتاب: الصوم، باب: فيمن اختار الصيام، وابن ماجه (1663)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الصوم في السفر.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 225)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 866)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 183)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 46)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 385)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 538)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 303).
(إن) هذه هي المخففة من الثقيلة عندَ البصريين، والأصلُ عندهم: إنه كانَ أحدُنا ليضعُ، وهي عند الكوفيين بمعنى (ما)، و (اللام) بمعنى (إلا)، والتقدير: ما كان أحدُنا إلا ليضع، على ما هو مقرر في كتب العربية.
وهذا الحديث يردُّ على أهل الظاهر ومَنْ وافقهم في قولهم: إن الصوم لا ينعقد في السفر؛ كما تقدم.
* * *