المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 204 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أنَهَا كَانَتْ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 204 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أنَهَا كَانَتْ

‌الحديث الثاني

204 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أنَهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ مُعْتكِفٌ فِي المَسْجدِ، وَهِيَ في حُجْرتِهَا، يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ (1).

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإنْسَانِ (2).

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: إنْ (3) كُنْتُ لأَدْخُلُ البَيْتَ لِلْحَاجَةِ،

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1941)، كتاب: الاعتكاف، باب: المعتكف يُدخل رأسَه البيت للغسل، واللفظ له، والنسائي (386)، كتاب: الحيض والاستحاضة، باب: ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد، من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به.

(2)

رواه مسلم (297/ 6)، كاب: الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأسَ زوجها وترجيله، واللفظ له، وأبو داود (2467)، كتاب: الصوم، باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته، والترمذي (804)، كتاب: الصوم، باب: المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟ من طريق مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، به.

(3)

في "ت": "إني".

ص: 520

وَالمَرِيضُ فيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنا مَارَّةٌ (1).

* * *

التَّرْجيل: تَسْرِيحُ الشعر.

قال ابن السِّكِّيت: شَعْرٌ رَجَلٌ، ورَجِلٌ: إذا لم يكن شديدَ الجعودة، ولا سَبِطًا (2)، تقول منه: رَجَّلَ شعرَه تَرْجيلًا (3).

(1) رواه البخاري (1925)، كتاب: الاعتكاف، باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة، ومسلم (297/ 7)، كتاب: الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، واللفظ له، وأبو داود (2468)، كتاب: الصوم، باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته، والترمذي (805)، كتاب: الصوم، باب: المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟ وابن ماجه (1776)، كتاب: الصيام، باب: في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز، من طريق الليث، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة رضي الله عنها، به.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (1/ 329)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 129)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 256)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 925)، و"فتح الباري" لابن رجب (1/ 410)، و"التوضيح" لابن الملقن (13/ 624)، و"طرح التثريب" للعراقي (4/ 172)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 273)، و"عمدة القاري" للعيني (3/ 265)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 448)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 57)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 356).

(2)

انظر: "إصلاح المنطق" لابن السكيت (ص: 52).

(3)

انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1706)، (مادة: رجل).

ص: 521

والحُجْرَةُ معروفة، وجمعها حُجَر، مثل: غُرَف، وحُجُرات.

قال ابن فارس: وحَجَرات، كجَمَرات، ويجوز حَجْر، كجَمْر (1).

وقوله: "يناولها رأسه" كأنه من مجاز التشبيه، إذ المناولةُ نقلُ الشيء من شخص إلى غيره، يقال: ناولته الشيءَ، فتناوله: إذا أعطيته إياه.

قال الشاعر: [الكامل]

إِنَّ الَّتي ناولتنِي فرددتُها

قُتِلَتْ قُتِلْتَ فَهَاتِهَا لَمْ تُقْتَلِ

كِلْتَاهُمَا حَلَبُ العَصِيرِ فَعَاطِنِي

بِزُجَاجَةٍ أَرْخَاهُمَا لِلْمِفْصَلِ

والرأسُ: مذكَّرٌ بلا خلاف أعلمُه، وما أكثرَ تأنيثَ العامة له (2) من المتفقهة وغيرهم!

فيه: دليل على طهارة بدن الحائض، فيكون الجنب بالطهارة أولى.

وفيه: دليل على أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يُفسد اعتكافَه.

ق: وقد أخذ منه بعض الفقهاء: أن خروجَ بعضِ البدن من المكان الذي حلفَ الإنسان أن لا يخرجَ منه لا يوجب حِنْثَه، وكذلك دخول بعض بدنه إذا حلف أن لا يدخله؛ من حيث إن امتناع الخروج من

(1) انظر: "مجمل اللغة" لابن فارس (ص: 264).

(2)

"له" ليس في "ت".

ص: 522

المسجد يوازيه تعلُّق الحنث بالخروج؛ لأن الحكم في كلِّ واحد منهما معلَّقٌ بعدم الخروج، فخروجُ بعضِ البدن إن اقتضى مخالفةَ ما علق (1)[الحكم] عليه في أحد الموضعين، اقتضى مخالفته في الآخر، وحيث لم يقتض في أحدهما، لم يقتض في الآخر، لاتحاد المأخذ فيهما، وكذلك تنتقل (2) هذه المادة في الدخول أيضًا، بأن (3) نقول: لو كان دخولُ البعض مقتضيًا للحكم المعلق بدخول الكل، لكان خروجُ البعض مقتضيًا للحكم المعلق بخروج الجملة، لكنه لا يقتضيه ثَمَّ، فلا يقتضيه هنا.

وبيان الملازمة: أن الحكم في الموضعين معلَّق بالجملة، فإما أن يكون البعضُ موجبًا لتركيب الحكم على الكل (4)، إلى آخره.

قلت: والظاهر: أن هذه ملازمة صحيحة لا يُرتاب في صحتها، إن شاء اللَّه تعالى.

وقولها: "حاجة الإنسان" كنايةٌ عن الحدث، وظاهره: حصرُ الخروج في ذلك، وإن كان المعتكف يخرج لغيره -على ما تقدم بيانه

(1) في "ت": "حلف".

(2)

في "خ" و"ت": "متعلق" بدل "تنتقل"، والتصويب من المطبوع من "شرح العمدة".

(3)

في "خ" و"ت": "بل" بدل "بإن"، والتصويب من المطبوع من "شرح العمدة".

(4)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 256).

ص: 523

في الحديث الأول-، وكأنها إنما أخبرت بصورة الواقع منه صلى الله عليه وسلم، فلا يدل ذلك على عدم الخروج لغيره، وسيأتي أنه عليه الصلاة والسلام خرج ليَقْلِبَ أُمَّ المؤمنين صفيةَ بنتَ حُيَيٍّ رضي الله عنها وهو معتكفٌ (1).

وفي قولها في المريض: "فما أسأل عنه إلا وأنا مارّةٌ" إشارةٌ إلى أنه لا يجوز أن يُعاد حالَ الاعتكاف على غير هذه الحالة، وباللَّه التوفيق.

* * *

(1) وذلك في الحديث الرابع من هذا الباب.

ص: 524