المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس 185 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس 185 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ

‌الحديث السادس

185 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1849)، كتاب: الصوم، باب: متى يقضى قضاء رمضان؟ ومسلم (1146/ 151، 152)، كتاب: الصيام، باب: قضاء رمضان في شعبان، وأبو داود (2399)، كتاب: الصوم، باب: تأخير قضاء رمضان، والنسائي (2178)، كتاب: الصيام، باب: الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه، و (2319)، باب: وضع الصيام عن الحائض، والترمذي (783)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في تأخير قضاء رمضان، وابن ماجه (1669)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في قضاء رمضان.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (2/ 121)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (3/ 311)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 101)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 205)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 21)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 227)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 874)، و"التوضيح" لابن الملقن (13/ 358)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 190)، و"عمدة القاري" =

ص: 437

فيه: دليل على ما تقدَّم من أنه يقال: رمضان، من غير ذكر الشهر مع القرينة، على المذهب الأعدلِ من المذاهب الثلاثة المتقدِّم ذكرُها، واللَّه أعلم.

وفيه: دليل على جواز تأخير قضاء رمضان، والتوسعة في ذلك ما لم يدخل رمضان آخرُ.

وقد اختلف الفقهاء في وجوب الإطعام إذا أُخِّر القضاءُ إلى رمضان ثانٍ، وليس (1) له بهذا الحديث ذلك التعلُّق.

وقد جاء في رواية أخرى: أن تأخيرَ قضاءِ عائشة رضي الله عنها كانَ للشُّغْلِ برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

ففيه: دليلٌ على شدة احتفالها بأمره صلى الله عليه وسلم هي وسائرُ أزواجه عليه الصلاة والسلام، فكانت كل واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مُهَيِّئَةً نفسَها لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (2)، مترصِّدَةً لاستمتاعه في جميع أوقاتها، أو غالبِها، إن أراد ذلك، لا تدري متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم؛ مخافةَ أن يأذنَ لها، وقد يكون له حاجةٌ فيها، فتفوِّتُها عليه، وهذا من الأدب.

= للعيني (11/ 55)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 389)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 554)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 317).

(1)

في "ت": "فليس".

(2)

"فكانت كل واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مهيئة نفسها لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" ليس في "ت".

ص: 438

وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحلُّ لها صومُ التطوُّعِ وزوجُها حاضرٌ إلا باذنه، وإنما كانت تصومه في شعبان؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبانَ كلَّه، أو مُعظمه، فلا حاجة له فيهنَّ حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان، تَضَيَّق قضاءُ رمضان، فإنه لا يجوز تأخيرُه عنه.

ح: ومذهبُ مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمدَ، وجماهيرِ الخلف والسلف في حق من أفطره بعذر، لحيض وسفر: أنه يجب على التراخي، ولا تُشترط المبادرةُ به في أول الإمكان، لكن قالوا: لا يجوز تأخيرُه عن شعبان الآتي، لأنه يؤخَّر حينئذ إلى زمان لا يقبله، وهو رمضانُ الآتي، فكان كمن أخَّره إلى الموت.

وقال داود: تجب المبادرةُ به في أول يوم بعدَ العيدِ من شوال، وحديثُ عائشة هذا يردُّ عليه.

قال الجمهور: وتُستحب المبادرةُ به؛ للاحتياط فيه، فإن أخره، فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول: أنه يجبُ العزمُ على فعله، وكذلك القولُ في جميع الواجب الموسَّع، إنما يجوز تأخيرُه بشرطِ العزمِ على فعله، حتى لو أَخَّره [بلا عذر]، عصى، وقيل: لا يشترط العزم.

وأجمعوا: أنه لو مات قبل خروج شعبان، لزمته الفديةُ في تَرِكته عن كل يوم مُدٌّ من طعام، هذا إن كان تمكَّنَ من القضاء، فلم يَقْضِ، فأما من أفطرَ في رمضان بعذر، ثم اتصل عجزُه، ولم (1) يتمكن من الصوم

(1) في "ت": "فلم".

ص: 439

حتى ماتَ، فلا صومَ عليه، ولا يُطْعَمُ عنه، ولا يُصام عنه.

قلت: والجمهورُ على استحباب تتابُعِه.

وقالت جماعة من الصحابة والتابعين: يجبُ تتابُعه (1)، واللَّه الموفق.

* * *

(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 22).

ص: 440