المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثامن 158 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث الثامن 158 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ:

‌الحديث الثامن

158 -

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1): "أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونها إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَه عَنْ رِقَابِكُم"(2).

(1) في "ت": "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1252)، كتاب: الجنائز، باب: السرعة بالجنازة، واللفظ له، ومسلم (944/ 50، 51)، كتاب: الجنائز، باب: الإسراع بالجنازة، وأبو داود (3181)، كتاب: الجنائز، باب: الإسراع بالجنازة، والنسائي (1910، 1911)، كتاب: الجنائز، باب: السرعة بالجنازة، والترمذي (1015)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة، وابن ماجه (1477)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في شهود الجنائز.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (3/ 122)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 401)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 602)، و"شرح مسلم" للنووي (7/ 12)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 169)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 778)، و"التوضيح" لابن الملقن (9/ 597)، و"طرح التثريب" للعراقي (3/ 288)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 183)، و"عمدة القاري" للعيني (8/ 113)، =

ص: 235

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قد (1) تقدم أنه يقال: جَنَازة، وجِنَازة -بالفتح وبالكسر- بمعنى (2)، وأما من قال بالفتح: للميت، وبالكسر: للنعش، فيتعين عنده هنا الفتحُ، فإن المقصودَ هنا بالإسراع: الميتُ، لا النعش.

الثاني: فيه: الأمرُ بالإسراع بالجنازة، وهو السنَّة المعمول بها، والحكمةُ في ذلك: ما ذُكر (3) في الحديث، لكن للإسراع شرطان:

أحدهما: القطعُ بموته، على ما تقدم.

والثاني: أن لا يُخاف من شدة (4) الإسراع حدوثُ مفسدة بالميت؛ من انفجار، ونحوه، وقد جعل اللَّه لكل شيء قَدْرًا، وهذا كلُّه إذا قلنا: إن الإسراع راجعٌ إلى المشي بالجنازة، وهو الذي عليه الجمهور، وإلا، فقد نقل ع عن بعضهم: أن المراد: الإسراع بتجهيزها إذا تحقق موتُها (5).

ح: وهذا قول باطل مردود؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فشرٌّ تضعونَه عن رقابكم"(6).

= و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 351)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 105)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 114).

(1)

"قد" ليس في "ق".

(2)

في "خ": "معنى".

(3)

في "ت": "ما ذكره".

(4)

"شدة" ليس في "ت".

(5)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 401).

(6)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (7/ 13).

ص: 236

قلت: وهذا جمودٌ على ظاهر لفظ الحديث، وإلا، فيحتمل حملُه على المعنى؛ فإنه قد يعبر بالحمل، أو العنق عن المعاني دونَ الذوات، فيقال: حملَ فلانٌ على ظهره، أو على عُنقه دَيْنًا، و (1) نحو ذلك، [فيكون المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم:"فشر تضعونه عن رقابكم": أنكم تستريحون من نظر من لا خير فيه، أو من مجالسته، ونحو ذلك] (2)؛ فلا يكون في الحديث دليلٌ على رد قول هذا القائل، ويقوي هذا الاحتمال: أن كل حاضري (3) الميت لا يحملونه، إنما يحمله القليلُ منهم، لا سيما اليوم؛ فإنه يحمله -في الغالب- مَنْ (4) لا تعلُّقَ له به، واللَّه أعلم.

الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: "فإن تكُ" في الموضعين: هو بحذف النون الخفيفة؛ لكثرة الاستعمال، والأصل:(تَكونُ)، فدخل الجازم، فاسكن النون، فاجتمع ساكنان؛ الواو والنون، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، ثم حذفت النون لما ذكرناه من كثرة الاستعمال؛ كما قالوا: لا أدرِ، فحذفوا الياءَ لذلك، وقد تقدم نحوُ هذا.

الرابع: خَيْرٌ، وشَرٌّ: يجوز أن يكونا مبتدأين، والخبرُ محذوف؛ أي: فلها خير، ولها شر (5)، وساغ هنا الابتداء بالنكرة؛ لكون فاء الجزاء

(1) في "ت": "أو".

(2)

ما بين معكوفتين زيادة من "ت" و"ق".

(3)

في "ت": "حاضر في".

(4)

في "ت": "مرة ممن" بدل "مَنْ".

(5)

في "ت": "وأما" بدل "ولها شر".

ص: 237

وليْتهما (1)، فهما (2) من باب قول العرب: إن مضى عيرٌ، فعيرٌ (3) في الرباط.

ويجوز أن يكونا خبرين محذوفي المبتدأ (4)، والتقدير: فهي خيرٌ، وفهي شرٌّ؛ أي: ذاتُ خير، أو ذاتُ شر، وأما الجملتان اللتان بعدَهما، وهما:(تقدِّمونها) و (تضعونه)، فصفة لهما، واللَّه أعلم.

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام (5) -: "فخيرٌ تقدِّمونها إليه"؛ أي: ما أعدَّ اللَّه لها من النعيم المقيم، وقوله صلى الله عليه وسلم:"فشرُّ تضعونَه عن رقابكم"، معناه: أنها بعيدة عن الرحمة، فلا مصلحةَ لكم في مصاحبتها وملابستها.

ويؤخذ منه: تجنبُ أهل البطالة، ومصاحبةُ من لا خير فيه، نسأل اللَّه العظيم أن يجعلنا من أهل الخير، ولا يجعلَنا من أهل الشر، بمنِّه وكرمه، آمين، بمحمد وآله أجمعين.

* * *

(1) في "ت" بياض بمقدار قوله: "وليتهما".

(2)

في "ت": "فهذا".

(3)

في "ت": "غيرٌ، فغيرٌ".

(4)

في "ق": "الابتداء".

(5)

قوله: "عليه الصلاة والسلام: "فخير تقدمونه إليها" أي: ما أعد اللَّه لها من النعيم المقيم وقوله" ليس في "ت".

ص: 238