المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الرابع عشر - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌الحديث الرابع عشر

‌الحديث الرابع عشر

164 -

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، فَلَهُ قِيرَاطَان"، قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: "مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ"(1).

ولِمسلمٍ: "أَصْغَرُهُما مِثْلُ أُحُدٍ"(2).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (47)، كتاب: الإيمان، باب: اتباع الجنائز من الإيمان، و (1260)، كتاب: الجنائز، باب: فضل اتباع الجنائز، و (1261)، باب: من انتظر حتى تدفن، ومسلم (945/ 52)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، والنسائي (1994، 1995)، كتاب: الجنائز، باب: ثواب من صلى على جنازة، وابن ماجه (1539)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في ثواب من صلى على جنازة وانتظر دفنها.

(2)

رواه مسلم (945/ 53)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، وأبو داود (3168)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها، والترمذي (1040)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي": (4/ 261)، "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 403)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 603)، =

ص: 275

قد (1) تقدم أن شهد في مثل هذا بمعنى: حضرَ، والحديث مشعرٌ بالحض على صلاة الجنازة، والترغيب في مصاحبتها واتباعها حتى تُدفن، والتنبيه على عظيم ثوابها، وهي مما خص اللَّه -تعالى- به هذه الأمةَ كما قال عليه الصلاة والسلام:"إِنَّ اللَّه أَعْطَاكُمْ شَيْئَيْنِ لَمْ يَكُونَا لأحَدٍ مِنَ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ: صَلَاةُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكُمْ"، الحديث.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "من شهدها حتى تُدفن، فله قيراطان": قيل: معناه بالأول فيحصلُ بالصلاة قيراط، وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخر، فيكون الجميع قيراطين (2)، بيَّنَ ذلك روايةُ البخاري في أول "صحيحه" في كتاب: الإيمان: "مَنْ شَهِدَ جَنَازَةً، وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، رَجَعَ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَينِ"(3)، وهذا صريح في أن المجموع بالصلاة، والاتباع، وحضور الدفن، قيراطان.

= و"شرح مسلم" للنووي (7/ 13)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 175)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 791)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 165)، و"التوضيح" لابن الملقن (9/ 626)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 108، 3/ 192)، و"عمدة القاري" للعيني (1/ 270)، و"كشف اللثام" للسفاريني (03/ 389)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 106)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 92).

(1)

في "ق": "وقد".

(2)

في "ت": "قيراطان".

(3)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (47) عنده.

ص: 276

ومثل هذا ما جاء في الحديث الصحيح: "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ في جَمَاعَةٍ؛ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ؛ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً"(1)، هذا اختُلف فيه (2) -فيما أظن-، فقيل: إنما يحصل بمجموع الصلاتين؛ كأجر قيامِ ليلة، وقيل: يحصل بصلاة الصبح خاصة قيامُ ليلة، وهذا هو المتبادَرُ إلى الذهن، واللَّه أعلم.

فصل: إذا فُرغ من الدفن، فانصراف الإنسان منه على خمس مراتب:

الأولى: وهي أفضلها: أن لا ينصرف حتى يفرغ من الدفن، ويستغفر للميت، ويدعو له (3)؛ لما رواه أبو داود، عن عثمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم كانَ إذا فرغَ من دفنِ الميت، وقفَ عليه، وقال (4):"اسْتَغْفِرُوا لأَخِيْكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التثبيت، فَإِنه الآنَ يُسْأَلُ"(5).

الثانية: أن ينصرف إذا فَرَغَ من الدفن، ولا يقفَ للدعاء، فقد حصل له قيراطان؛ للحديث.

الثالثة: أن ينصرف إذا سُتر عليه باللَّبِن، قبل أن يُهال عليه التراب،

(1) تقدم تخريجه.

(2)

إلى هنا تنتهي النسخة الخطية لمكتبة كلية القرويين بالمغرب، والمرموز لها بحرف "ق".

(3)

"له": ليس في "ت".

(4)

في "ت": "فقال".

(5)

رواه أبو داود (3221)، كتاب: الجنائز، باب: الاستغفار عند القبر للميت، في وقت الانصراف.

ص: 277

فهو دون الأول في الأجر.

الرابعة: أن ينصرف إذا بلغت الجنازةُ القبرَ، قبلَ أن يُقبر، قال أشهب في "المجموعة": إذا بقي معها مَنْ يلي ذلك.

قلت: لأن الدفن فرضُ كفاية، فإذا قام به غيره، صار في حقه كالمستحب، فلا يأثم بالرجوع، لكن فاته قيراطٌ من الأجر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:"حَتَّى تُدفن (1)، فله قيراطانِ"، فظاهره: اشتراطُ حضورِ الدفن في حصولِ القيراطين، واللَّه أعلم.

الخامسة: أن ينصرف إذا صَلَّى عليها، فله قيراط؛ كما في الحديث، والذي قبله أفضلُ؛ لأنه تبعَ الجنازةَ إلى القبر، فحصل له ثوابُ المشي معها بعد الصلاة، وأما مَنْ تبعها، ثم رجع قبل أن يصلي، فله أجرُ مشيه، وكرهه أشهبُ إلا لحاجة.

وقوله: "وما القيراطان؟ " إلى آخره: القيراط في أصل اللغة: نصفُ دانِق، والدانق: سدس درهم، وذلك ثمان حبات، وثلث حبَّة، وثلث خمس حبَّة، وأصلُه: قرَّاط -بالتشديد-؛ لأن جمعه قراريط، فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء، ومثله دينار، وأصله: دِنَّار -بالتشديد -أيضًا (2).

وأما القيراط في هذا الحديث، فقد جاء تفسيرُه فيه على طريق التمثيل

(1) في "ت": "يدفن".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1151)، (مادة: قرط)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (4/ 42).

ص: 278

لجزء (1) من الأجر، ومقدار منه، وهو من مجاز التشبيه، شبه المعنى العظيم بالجسم العظيم، ونحو قوله عليه الصلاة والسلام:"اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ ومِلْءَ الأَرْضِ"، الحديث (2).

وقوله: "أصغرُهما مثلُ أحد"، انظر: أيهما أصغر، الأول أم الثاني؟! والظاهر (3) عندي: أن ذلك موكولٌ إلى علم اللَّه سبحانه، لا يطَّلع عليه إلا مَنْ عَلِمَه من جهة اللَّه تعالى؛ إما بوحي، أو إلهام، واللَّه تعالى الموفق للصواب، عليه توكلت وإليه مآب (4).

* * *

(1) في "ت": "بجزء".

(2)

رواه مسلم (476)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه.

(3)

في "ت": "المظاهر".

(4)

"عليه توكلت وإليه مآب": ليس في "ت".

ص: 279