المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 139 - عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رضي - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 139 - عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رضي

‌الحديث الثالث

139 -

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: صَلَّى (1) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، وَقَالَ:"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ (2) اللَّهِ"(3).

(1) في "ت" زيادة: "بنا".

(2)

في "ت": "على اسم".

(3)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (942)، كتاب: العيدين، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد، واللفظ له، و (5181)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فليذبح على اسم اللَّه"، و (5242)، كتاب: الأضاحي، باب: من ذبح قبل الصلاة، أعاد، و (6297)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان، و (6965)، كتاب: التوحيد، باب: السؤال بأسماء اللَّه تعالى، والاستعاذة بها، ومسلم (1960)، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها، والنسائي (4368) كتاب: الضحايا، باب: ذبح الناس بالمصلى، و (4398)، باب: ذبح الضحية قبل الإمام، وابن ماجه (3152)، كتاب: الأضاحي، باب: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 398)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 347)، و"شرح مسلم" للنووي (13/ 110)، =

ص: 50

* التعريف:

جندُبُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ سفيانَ، البَجَلِيُّ -بفتح الباء والجيم- العَلَقِيُّ -بفتح العين واللام، وبِالقاف (1) -، والعَلَقُ: بطنٌ من بَجيلة، وهو علقةُ ابنُ عبقرِ (2) بنِ أنمارِ إراشٍ، بكسر الهمزة وبالشين المعجمة.

قال ابن عبد البر: صحبتُه ليست بالقديمة، يكنى: أبا عبد اللَّه، كان بالكوفة، ثم صار إلى البصرة.

روي له عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أربعون حديثًا، اتفقا منها على سبعة، وانفرد مسلم بخمسة.

روى عنه: محمدٌ وأنسٌ ابنا سيرين، والحسنُ بنُ أبي الحسن البصري، وغيرهم.

توفي سنة أربع وستين.

وروى له -أيضًا-: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه رضي الله عنه (3).

= و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 128)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 702)، و"فتح الباري" لابن رجب (6/ 159)، و"التوضيح" لابن الملقن (8/ 140)، و"فتح الباري" لابن حجر (10/ 20)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 305)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 195)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 92)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 213).

(1)

في "ت": "باتفاق" مكان "بفتح العين، واللام، وبالقاف"، وفي "خ":"وباتفاق".

(2)

في "ت": "أنفر".

(3)

وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (6/ 35)، و"التاريخ الكبير" =

ص: 51

معنى هذا الحديث معنى الذي قبلَه، غير أنه (1) أعرقُ (2) في الظهور في تقديم الصلاة على (3) الخطبة، وتأخيرِ الذبح عنهما (4)، حتى لو تمسَّكَ بظاهره متمسِّكٌ بأن مَنْ لم يصل صلاةَ العيد، لم تصح أضحيته، لم يكن بعيدًا، وإن كنتُ لا أعلمُ أحدًا قال بذلك. ولتعلمْ: أن ظاهر الحديث عدمُ اشتراط الخطبتين في الذبح، وأن المشترَطَ الصلاةُ (5) فقط، والظاهر: أنه وجه للشافعية، أعني: أن من لم يصلِّ العيدَ، لم تصحَّ أُضحيته.

وظاهره -أيضًا-: وجوبُ الأضحية، وهو مذهب أبي حنيفة، والأوزاعي، والليث، وآخرين.

والمشهورُ من مذهب مالك: أنها سنة على كلِّ مَنْ قَدَرَ عليها من

= للبخاري (2/ 221)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 56)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (2/ 510)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (1/ 236)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (1/ 66)، و"جامع الأصول" له أيضًا (13/ 262)، و"تهذيب الكمال" للمزي (5/ 137)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (3/ 147)، و"الكاشف" له أيضًا (1/ 298)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (1/ 508)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (2/ 101).

(1)

في "ق": "لكنه".

(2)

في "ت": "أعرف".

(3)

في "ت": "قبل".

(4)

في "ت": "عنها".

(5)

في "ت": "للصلاة".

ص: 52

المسلمين، من أهل الأمصار، والقرى، والمسافرين، إلا الحاجَّ الذي (1) بمنى، فإنه لا أضحيةَ عليهم.

وقال الشافعي، وأحمد: هي (2) مستحبة، إلا أن أحمد قال: ولا يستحبُّ تركُها مع القدرة عليها (3)(4).

ولا يبعُد (5) أن يستدل به مَنْ يرى أنَّ الأضحية تتعين بنفس الشراء بنية الأضحية، وهو المعروف من مذهب مالك رحمه الله؛ كالتقليد، والإشعار في الهدي، فهي تتعين عندنا بثلاثة أمور: بالتزام اللسان، أو بنية الشراء؛ كما تقدم، وإما بالذبح (6)(7).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "ومَن لم يذبحْ، فليذبحْ بِاسم اللَّه": المجرورُ متعلق بمحذوفِ حالٍ من الضمير في (يذبح)؛ أي: يذبح (8) قائلًا باسم اللَّه، أو متبركًا، أو مسميًا باسم اللَّه.

وقيل: معناه: فليذبحْ للَّه.

(1)"الذي" ليس في "ق".

(2)

في "ت": "أنها".

(3)

"مع القدرة عليها" ليس في "ت".

(4)

انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (1/ 305).

(5)

في "ت" زيادة: "من".

(6)

في "خ": "وإما الذبح".

(7)

انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 228).

(8)

"يذبح" ليس في "ق".

ص: 53

وقيل: بسنةِ اللَّه.

وقيل: بتسميةِ اللَّه على ذبيحته؛ إظهارًا للإسلام.

فرع: وقد اختلف العلماء في اشتراط التسمية على الذبيحة، فمذهبنا: أنها سنة، لكن من تركها عامدًا، لم تؤكل ذبيحته، وهي عند الشافعي مستحبة، لا يضر تركُها، واللَّه أعلم (1).

* * *

(1) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (1/ 310).

ص: 54