المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول 165 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (1) بْنِ عَبَّاسٍ رضي - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول 165 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (1) بْنِ عَبَّاسٍ رضي

‌الحديث الأول

165 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (1) بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ: "إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُم إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُم: أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُم: أَنَّ اللَّه تعالى قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِم، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجابٌ"(2).

(1)"عبد اللَّه" ليس في "ت".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1331)، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، و (1389)، باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، و (1425)، باب: أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في الفقراء حيث كانوا، و (2316)، كتاب: المظالم، باب: الانتقاء والحذر من دعوة المظلوم، و (4090)، كتاب: المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ بن =

ص: 287

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: "إنك ستأتي قومًا أهل كتاب": ق: كأنه كالتوطئة والتمهيد للوصية (1) باستجماع همته بالدعاء لهم، فإنَّ أهلَ الكتاب أهلُ علم، ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جُهَّال المشركين (2) وعَبَدَة الأوثان في العناية بها (3).

= جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع، و (6937)، كتاب: التوحيد، باب: ما جاء في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد اللَّه تبارك وتعالى، ومسلم (19/ 29 - 31)، كتاب: الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإِسلام، وأبو داود (1584)، كتاب: الزكاة، باب: في زكاة السائمة، والنسائي (2522)، كتاب: الزكاة، باب: إخراج الزكاة من بلد إلى بلد، والترمذي (625)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، و (2014)، كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في دعوة المظلوم، وابن ماجه (1783)، كتاب: الزكاة، باب: فرض الزكاة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (2/ 37)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (3/ 117)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (1/ 238)، و"المفهم" للقرطبي (1/ 181)، و"شرح مسلم" للنووي (1/ 196)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 183)، و"العدة في شرح العمدة" لابن البطار (2/ 795)، و"التوضيح" لابن الملقن (213/ 100)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 358)، و"عمدة القاري" للعيني (8/ 234)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 398)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 125)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 170).

(1)

في "ت": "الوصية".

(2)

في "ت": "الجهال من المشركين".

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 183).

ص: 288

الثاني: وقعت البداية بمطالبتهم بالشهادتين؛ لأنهما أصل الدين وأساسُه الذي تُبنى (1) عليه جملةُ فروعه؛ إذ لا يصح شيء منها إلا بعد ثبوت الشهادتين قطعًا، ولذلك أجمعت الأمةُ على أن الكفار مخاطَبون بهما، فمن كان منهم غيرَ موحِّد على التحقيق؛ كالنصارى، طولب بكل واحدة من الشهادتين عَيْنًا (2)، ومن كان موحِّدًا؛ كاليهود، طولب بالإقرار بالرسالة؛ فإنهم يدخلون في الإِسلام بالإيمان بما كفروا به، وتقديم المطالبة بالإيمان لا يدل على عدم المخاطبة بالفروع من حيث إن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه الترتيبُ، ولا بد [من] الترتيب (3) في الوجوب؛ بدليل وجود الترتيب في الحديث بين الصلاة والزكاة، ولا ترتيبَ بينهما في الوجوب.

الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: "فإنْ هم أطاعوا لكَ بذلك"؛ أي: تلفَّظوا بالشهادتين ولا بد، هذا معنى إطاعتهم بذلك (4)، فلا يكفي غيرُ التلفظ؛ من إشارة، أو قرينة ما دالة على الإيمان، بل لا بد من النطق بهما جميعًا، حتى لو تلفظوا بإحداهما، لم يُكتفَ منهم بذلك، وأما قولُه عليه الصلاة والسلام: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ

(1) في "ت": "بُني".

(2)

"عينًا" ليس في "ت".

(3)

في "ت": "للترتيب".

(4)

في "ت": "ولا بد من هذا، ولا لمعنى لطاعتهم بذلك".

ص: 289

النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه" (1)، فقد تقدم في باب الجمعة: أنه عليه الصلاة والسلام رمز بقوله: لا إله إلا اللَّه إلى الإتيان بالشهادتين وغيرِهما مما هو من لوازمهما -على ما تقرر-، وأما إطاعتُهم بالصلاة، فلا يلزم منها إقرارُهم بفرضيتها، بل لو فعلوها على الوجه المشروع، كان ذلك كافيًا، ولم يشترط تلفُّظُهم بالإقرار بالفرضية، ولذلك نقول في الزكاة: حيث يحصل منهم الامتثالُ بإخراجها، لا يلزمُهم التلفظ بالإقرار بوجوبها، وإنما المعتبرُ من ذلك الإذعانُ لما أُمروا به، وعدمُ الإنكار، واللَّه أعلم.

الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: "خمسُ صلواتٍ في كلِّ يوم وليلة": فيه: دليل صريح على عدم وجوب الوتر، فإنَّ بَعْثَه عليه الصلاة والسلام معاذًا إلى اليمن كان متأخرًا بعدَ استقرار أمر الوتر، والعملِ به قبلَ وفاته عليه الصلاة والسلام بقليل.

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: "تؤخذ من أغنيائهم، فتُرَدُّ على فقرائهم": لا يفيد كونهَم أهلَ اليمن، ويقوي هذا الاحتمالَ عدمُ اعتبار أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية، كما وُوجِهوا (2) بالخطاب بالصلاة مع عدم اختصاصهم بها حكمًا.

(1) تقدم تخريجه.

(2)

في "ت": "وُجّهوا".

ص: 290

ولم أَرَ في مذهبنا خلافًا في عدم جواز نقلها عن البلد الذي فيه المالُ، والمالكُ، والمستحقون للزكاة، فإنْ نقلَها، أو دفعَها إلى فقراءِ غيرِ بلده، كُره له ذلك، وأَجزأ، وقال سحنون: لا يجزئه، نعم لو بلغَ الإمامَ أن ببعض البلاد حاجةً شديدة، جاز له نقلُ بعضِ الصدقة المستحقة بغيره إليه.

وهل المعتبر مكانُ المال (1) وقتَ تمام الحول، فيفرق (2) الصدقة عنده، أو هو سببُ الوجوب، أو مكانُ المالك، إذ هو المخاطَب بها، فيخرجها في ذلك (3)؟

لأصحابنا قولان.

وأما صدقة الفطر، فإنما يُنظر فيها إلى موضع المالك فقط.

السادس: ذهب أبو حنيفة، وبعضُ أصحاب مالك، أخذًا من هذا الحديث: إلى أن مَنْ ملك نصابًا لا يُعطى من الزكاة؛ من حيث إنه جعل المأخوذ منه غنيًا، وقابله بالفقير، ومن ملك نصابًا، فالزكاةُ مأخوذة منه، فهو غني بهذا الاعتبار، والمعنى: لا يُعطى من الزكاة إلا في المواضع الخمسة المنشأة في الحديث.

السابع: ظاهرُ هذا الحديث دليلٌ لمذهب مالكٍ وموافقيه (4) في

(1)"المال" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "فتفرق".

(3)

في "ت": "لذلك".

(4)

في "ت": "وموافقته".

ص: 291

إعطاء الزكاة لصنف واحد؛ إذ لم يُذكر في الحديث إلا الفقراء.

وفيه -أيضًا-: أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى قبضَ الزكاة؛ لوصفه إياها بكونها مأخوذةً من الأغنياء.

ق: فكلُّ ما اقتضى خلافَ هذه الصفة، فالحديثُ ينفيه (1).

الثامن: قوله عليه الصلاة والسلام: "فإياك وكرائمَ أموالهم": (إياك) منصوبٌ بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، والتقدير: إياك باعد، واتق كرائمَ أموالهم، وهو من باب: إياك والأسدَ، وأهلَكَ والليلَ، وأشباه ذلك.

فيه: تحريمُ أخذ كرائم الأموال، وهي جمع كريمة، إلا برضا أربابها.

قال صاحب "المطالع": وهي الجامعةُ للكمال الممكن في حقها؛ من غزارة لَبَن، أو جمال صورة، أو كثرة لحم أو صوف، وهي النفائسُ التي تتعلق (2) بها نفسُ مالكها، ويقال: هي التي يختصها صاحبُها لنفسه، ويؤثرها.

قلت: كالأكولة، والرُّبَّى، وهي التي تربِّي ولدها، والماخِضِ، وفحلِ الغنم، وحَزَراتِ المال -بتقديم الزاي-، وهي التي تُحْزَرُ بالعين، وتُرْمَقُ، لشرفها، وحُب أهلها لها.

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 185).

(2)

في "ت": "يتعلق".

ص: 292

قيل: والحكمة في ذلك: أن الزكاة وجبت مواساةً للفقراء من مال الأغنياء، فلا يناسب ذلك الإجحاف بأرباب الأموال، فسامح الشرعُ أربابَ الأموال بما يَضِنُّون به، ونهى المصدِّقين عن أخذه (1).

التاسع: لم يَذْكر في الحديث -على هذه الرواية- الركنين الباقيين من أركان الإسلام الخمسة؛ وهما: الصومُ، والحجُّ، وكأن الراويَ عن معاذ تركَهما، فروى بعضَ الحديث، وترك بعضَه، وعليه يدل كلامُ الشيخ تقيِّ الدين بن الصلاح رحمه اللَّه تعالى، قال: هذا الذي وقع في حديث معاذ من تقصير الراوي.

قال بعض شيوخنا: وهو الأظهر؛ لأن بَعْثَه عليه الصلاة والسلام معاذًا كان قبل وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقليل، ويبعُدُ حينئذ القول بأن ذلك كان قبل فرض الصوم والحج؛ لأن الصوم فُرض في السنة الثانية من الهجرة، وفرض الحج في السنة السادسة، وهو المشهور، وقيل: في التاسعة، وهو ضعيف (2).

(3)

قوله عليه الصلاة والسلام: "واتَّقِ دعوةَ المظلوم"، إلى آخره، الحجاب يقتضي: الاستقرار في المكان، والباري -تعالى-

(1) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(2)

"وهو ضعيف" ليس في "ت".

(3)

في "ت" زيادة: "العاشرة".

ص: 293

[منزه عن ذلك، إلَّا أنه](1) صلى الله عليه وسلم كان يخاطب العربَ بما تفهم، وإنما المراد: أنها مقبولة على كل حال، لا (2) أن للباري -تعالى- حجابًا يحجبه عن الناس.

[ويحتمل عندي](3) أن يراد هنا بالحجاب: الحجابُ المعنويُّ دون الحسي، والمعنى: أن المظلوم دعوته مقبولة، وإن كان عاصيًا مخلِّطًا، ولا يكون عصيانُه وتخليطه حاجبًا للإجابة، ومما يؤيد هذا الاحتمال: ما جاء في الصحيح: "أَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ"، الحديث (4)، فعلم أن المطعم الحرام، والمشربَ الحرام، ونحوَ ذلك، مما يمنع الإجابة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن دعوةَ المظلوم لا يمنعُها شيء؛ كما مَنَعَ المطعمُ والمشربُ الحرامُ من استجابة الدعاء؛ كما منع ذلك في حقِّ غير المظلوم، واللَّه أعلم.

وهذا الحديث يشتمل على فوائد:

منها: استحبابُ وصية الإمام لمن يُوَلِّيه.

ومنها: تعظيمُ أمر الظلم، واستجابةُ (5) دعوة المظلوم، كما تقدم.

(1) ما بين معكوفتين زيادة من "ت".

(2)

في "خ": "إلا".

(3)

ما بين معكوفتين زيادة من "ت".

(4)

رواه مسلم (1015)، كتاب: الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(5)

في "ت": "واستجاب".

ص: 294

ومنها: جوازُ الدعاء على الظالم بما يسوغ شرعًا.

ومنها: أن أخذَ كرائم الأموال ظلم؛ لذكره عليه الصلاة والسلام عقبَ قوله: "وإياكَ وكرائمَ أموالهم".

وفي الحديث: دليلٌ على العمل بخبر الواحد، واللَّه أعلم.

* * *

ص: 295