المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب العيدين ‌ ‌الحديث الأول 137 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌باب العيدين ‌ ‌الحديث الأول 137 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي

‌باب العيدين

‌الحديث الأول

137 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، يُصَلُّونَ العِيْدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ (1).

(1) تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (914)، كتاب: العيدين، باب: المشي والركوب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، و (920)، باب: الخطبة بعد العيد، ومسلم (888) في أول كتاب: صلاة العيدين، والنسائي (1564)، كتاب: صلاة العيدين، باب: صلاة العيدين قبل الخطبة، والترمذي (531)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة، وابن ماجة (1276)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة العيدين.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 380)، و"عارضة الاحوذي" لابن العربي (3/ 3)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 296)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 528)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 175)، و"شرح عمدة الاحكام" لابن دقيق (2/ 124)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 694)، و"فتح الباري" لابن رجب (6/ 97)، و"التوضيح" لابن الملقن (8/ 89)، و"فتح الباري" =

ص: 37

العيد: مشتقٌّ من العَوْد، وهو الرجوعُ والمعاودة؛ لأنه يتكرر لأوقاته.

وقيل: بل (1) لعَوْدِه بالفرح والسرور على الناس.

وقيل: تفاؤلًا لأن يعود على مَنْ أدركه؛ كما سميت القافلةُ في ابتداء خروجها؛ تفاؤلًا بُقفولها سالمةً، ورجوعِها.

وهو من ذوات الواو، وكان أصله: عِوْد -بكسر العين-، فقلبت الواو ياء؛ كالميقات، والميزان، وهما من الوَقْت والوَزْن، وجمعه: أَعْياد، قالوا: وإنما جُمع بالياء، صمان كان أصلُه الواو، للزومها في الواحد.

قال الجوهري: وقيل: للفرق بينه وبين أعوادِ الخشب.

والعيد -أيضًا-: ما عاد من همٍّ أو غيرِه، قال الشاعر:

فَالْقَلْبُ يَعْتَادُهُ مِنْ حُبِّها عِيدُ

وقال آخر:

أَمْسَى بِأَسْماءَ هَذَا الْقَلْبُ مَعْمُوْدَا

إِذَا أَقُولُ صَحَا يَعْتَادُهُ عِيدَا (2)

= لابن حجر (2/ 451)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 281)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 180)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 66)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 361).

(1)

"بل" ليست في "ق".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 515)، (مادة: عود).

ص: 38

ويروى: أن أول عيد صلَّى فيه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عيدَ الفطر في السنة الثانية من الهجرة، ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يواظب على صلاة العيدين (1) حتى فارق الدنيا.

وقيل: إنه كان للجاهلية (2) يومان مُعَدَّان للَّعِب، فأبدلَ اللَّه تعالى المسلمين بهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تحميدُ اللَّه تعالى وتمجيدُه، وتوحيدُه، وتكبيره، ظهورًا شائعًا، يَغيظ المشركين.

وقيل: إنهما يقعان شكرًا على ما أنعم اللَّه به من أداء العبادات التي في وقتهما، فعيد الفطر شكرٌ للَّه (3) -تعالى- على إتمام صوم رمضان، وعيدُ الأضحى شكرٌ على العبادات الواقعة في العشر، وأعظمُها إقامةُ وظيفة الحج (4).

وصلاةُ العيدين عندنا، وعند الجمهور من السنن.

وذُكر عن أبي حنيفة وجوبُها على الأعيان؛ كالجمعة، وقد رُوي عنه: أنها سنة، وقال بعض أصحابه: إنها فرض كفاية.

وعن أحمد روايتان: إحداهما: أنها فرض كفاية، والأخرى: أنها سنة.

(1) في "ت": "العيد".

(2)

في "ت": "في الجاهلية".

(3)

في "ت" و"ق": "شكرُ اللَّه".

(4)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 124)، وانظر:"لطائف المعارف" لابن رجب (ص: 480 - 482).

ص: 39

ودليل الجمهور: حديثُ "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ"، الحديث (1)، و (2) لأنها صلاة مؤقتة، لا تُشرع (3) لها الإقامةُ، فلم تجب بالشرع؛ كصلاة الضحى.

وأما كونُ الصلاة قبلَ الخطبة، فقال ع: هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار، وفقهاء الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الصحيحة، والخلفاء الراشدين بعدَه، إِلا ما رُوي: أن عثمانَ شطرَ خلافته قَدَّمها، إذ رأى من الناس مَنْ تفوتهم الصلاة، فقال: لو قدمنا الخطبةَ ليدركوا الصلاة.

وقد رُوي مثلُ هذا عن عمر، وأنه أول من قدَّمها لهذه العلَّة، ولا يصحُّ عنه.

وقيل: أولُ مَنْ فعل ذلك معاويةُ.

وقال ابن سيرين: إن زيادًا أولُ من فعله -يعني: بالبصرة-، وذلك كلُّه أيامَ معاوية؛ لأنها من أعماله، وفعلَه ابنُ الزُّبير آخرَ أيامه (4).

وقد قال أصحابنا: إنه إن (5) بدأ بها، أعادَها (6) بعدَ الصلاة، وقد

(1) تقدم تخريجه.

(2)

الواو ليست في "ت".

(3)

في "ت": "لا يشرع".

(4)

وانظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 171).

(5)

"إن" ليست في "ت".

(6)

في "ت": "أعاد ما".

ص: 40

علل بعضُهم فعلَ بني أمية وإطباقَهم على ذلك؛ أنهم كانوا قد أحدثوا في الخطبتين مِنْ لعنِ مَنْ لا يجوز لعنُه ما أحدثوه، فكان الناسُ إذا كملت صلاتُهم، نفروا، وتركوهم، فقدموا الخطبةَ لهذا.

ق: وقد فُرِّقَ بين صلاة العيد والجمعة بوجهين:

أحدهما: أن صلاة الجمعة فرضُ عينٍ ينتابه الناسُ من خارج المصر (1)، ويدخل وقتُها بعد انتشارهم في أشغالهم وتصرفاتهم في (2) أمور الدنيا، فقُدمت الخطبة عليها حتى يتلاحقَ (3) النَّاس، ولا يفوتهم الفرض، لاسيما فرض لا يُقضى على وجهه، وهذا معدومٌ في صلاة العيد.

الثاني: أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة، وإنما قصرت بشرائط (4)، منها الخطبتان، والشرطُ لا يتأخر، ويتعذر مقارنةُ هذا الشرط للمشروط الذي هو الصلاة، فلزم تقديمه، وليس هذا المعنى في صلاة العيد؛ إذ ليست مقصودة في شيء آخر لشرط (5)، حتى يلزم تقديمُ ذلك الشرط (6).

قلت: والأولُ أظهر، واللَّه أعلم.

(1)"المصر" مطموس في "ت".

(2)

في "خ": "من".

(3)

في "ت": "تلاحق".

(4)

في "ت": "لشرائط".

(5)

في المطبوع من "شرح العمدة": "إذ ليست مقصورة عن شيء آخر بشرط".

(6)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 125).

ص: 41