المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 138 - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 138 - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه

‌الحديث الثاني

138 -

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاةِ، وَقَالَ (1):"مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلا نُسُكَ لَهُ".

فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاةِ. وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ (2) أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي، وَتَغَذَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلاةَ، فَقَالَ:"شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّ عِنْدَنَا عِنَاقًا هِيَ (3) أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتُجْزِي عَنِّي؟ قَالَ:"نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ (4) عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ"(5).

(1) في "ت": "فقال".

(2)

في "ت": "فأَحْبَبْتُ".

(3)

"هي" ليست في "ت".

(4)

في "ت": "ولا".

(5)

تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (912)، كتاب: العيدين، باب: الأكل يوم النحر، و (940)، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد، =

ص: 42

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= و (5236)، كتاب: الأضاحي، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: "ضحِّ بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك"، ومسلم (1961/ 4 - 5)، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها، وأبو داود (2800)، كتاب: الضحايا، باب: ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي (1581)، كتاب: صلاة العيدين، باب: حث الإمام على الصدقة في الخطبة، و (4395)، كتاب: الضحايا، باب: ذبح الضحية من قبل الإمام.

ورواه البخاري (908)، كتاب: العيدين، باب: سنة العيدين لأهل الإسلام، و (922)، باب الخطبة بعد العيد، و (925)، باب: التبكير إلى العيد، و (933)، باب: استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، و (5225)، كتاب: الأضاحي، باب: سنة الأضحية، و (5240)، باب: الذبح بعد الصلاة، و (5243)، باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد، و (6296)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (1961/ 6 - 8)، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها، وأبو داود (2801)، كتاب: الضحايا، باب: ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي (1563)، كتاب: صلاة العيدين، باب: الخطبة يوم العيد، و (1570)، باب: الخطبة في العيدين بعد الصلاة، و (4394)، كتاب: الضحايا، باب: ذبح الضحية قبل الإمام، والترمذي (1508)، كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في الذبح بعد الصلاة، من طرق، عن الشعبي، عن البراء، به، بألفاظ مختلفة.

ورواه البخاري (5237)، كتاب: الأضاحي، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: "ضح بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك"، ومسلم (9/ 1961)، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها، من طريق أبي جحيفة، عن البراء، به.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (2/ 229)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 305)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 403)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 355)، و"شرح مسلم" للنووي =

ص: 43

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الحديثُ نصٌّ في وقوع الخطبة بعد صلاة الأضحى.

والأضحى: يذكَّر ويؤنث، فمن ذَكَّر (1)، ذهب إلى اليوم، قاله الجوهري (2).

الثاني: المرادُ بالنُّسُك ها هنا: الذبيحة، وهو -بضم النون والسين، وإسكان السين-: العبادة، والناسك: العابِد، يقال: نَسَكَ وتَنَسَّكَ: إذا تَعَبَّد، ونَسُك -بضم السين- نساكة (3)، أي: صار ناسكًا، والنَّسيكة: الذبيحة، والجمعُ: نُسُك، ونسَائك، تقول (4) منه: نَسَكَ للَّه يَنْسُكُ، والمَنْسَك (5)، والمَنْسِك: الموضعُ الذي تُذبح فيه النسائك، وقرىء (6)

= (13/ 112)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 126)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 697)، و"فتح الباري" لابن رجب (6/ 142)، و"التوضيح" لابن الملقن (8/ 78)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 448)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 277)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 140)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 187)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 201).

(1)

في "ت": "ذَكَّرَها".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2407)، (مادة: ض ح ا).

(3)

"نساكة" ليس في "ت".

(4)

في "خ" و"ق": "يقول".

(5)

في "ت": "والنسك".

(6)

في "ق": "وقد قرىء".

ص: 44

بهما قولُه تعالى: {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ} [الحج: 67](1).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "من صلَّى صلاتنا، ونسكَ نسكَنا"، أي: مثلَ صلاتنا، ومثلَ نُسكنا.

ومعنى "أصابَ النُّسك" أي: مشروعيةَ النسك، أو صحةَ (2) النسك، أو ما قاربَ ذلك.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن نسك قبلَ الصلاة، فلا نسكَ له" يقتضي أن ما ذُبح قبل الصلاة لا يقع مجزئًا عن الأضحية، ولا شكَّ أن الظاهرَ من اللفظ: أن المراد: قبلَ فعلِ الصلاة، فإن إطلاق لفظ الصلاة، وإرادةَ (3) وقتها خلافُ الظاهر (4).

وقد اختلف في ذلك.

قال ابن هبيرة: واختلفوا في أول (5) وقت الأضحية:

فقال أبو حنيفة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبحُ (6) حتى يصلِّيَ الإمامُ العيدَ، فأما أهلُ القرى، فيجوز لهم بعدَ طلوع الفجر.

وقال مالك: وقتُها بعد الصلاةِ، والخطبةِ، وذبحِ الإمام.

(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1612)، (مادة: نسك).

(2)

في "ق": "أو ضحية".

(3)

في "ت": "وأراد بها".

(4)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 127).

(5)

"أول" ليس في "ت".

(6)

"الذبح" ليس في "ت".

ص: 45

وقال الشافعي: وقتُ الذبح: إذا مضى من الوقت مقدارُ ما يصلِّي فيه ركعتين، وخطبتين بعدها.

وقال أحمد: يجوز ذلك بعدَ صلاة الإمام، وإن لم يكن الإمامُ ذبحَ بعدُ، ولم يفرق بين أهل القرى والأمصار، بل قال: إن أهل القرى (1) يتوخى أهلُها (2) مقدارَ وقت صلاة الإمام وخطبته، إن لم تُصَلَّ عندهم صلاةُ العيد، صمان كانت تُصَلَّى، فبعدَها.

قال: واتفقوا -يعني: الأئمة الأربعة- على أنه يجوز ذبحُ الأضحية ليلًا في (3) وقتها المشروع لها، كما يجوز في نهاره، إلا مالكًا، فإنه قال: لا يجوز ذبحُها ليلًا، وعن أحمد روايةٌ مثلُها (4)، وأبو حنيفة يكرهُه مع جوازه (5).

والحديثُ نصٌّ في اعتبار الصلاة، ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين، لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة (6)، اعتبرهما (7) الشافعي (8).

(1) في "ت" زيادة: "والأمصار".

(2)

"يتوخى أهلها" ليس في "ت".

(3)

في "ت": "وفي".

(4)

في "ق": "مثله".

(5)

انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (1/ 307).

(6)

في "خ" و"ق": "العبارة".

(7)

في "ت": "اعتبرها".

(8)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 127).

ص: 46

تنبيه: و (1) انظر هذه الإضافة في قوله عليه الصلاة والسلام: "شاتُك شاةُ لحم" من أي أقسام الإضافة هي؟ فإن الإضافة على قسمين: لفظية، ومعنوية:

والمعنوية (2) على ثلاثة أقسام: مقدرة بـ (من)، كخاتم حديد، وبابِ ساجٍ، أو بـ (اللام)؛ كغلامِ زيدٍ، أو بـ (في)، كضربِ اليومِ، أي: ضربٍ في اليوم، ولا يصحُّ شيء من ذلك في قولنا: شاةُ لحمٍ.

وأما اللفظية: فحقيقتُها أن تكون صفةً مضافة إلى معمولها؛ كضاربِ زيدٍ، وحسنِ الوجهِ (3)، وشاةُ لحم ليست كذلك أيضًا (4).

والذي يظهر لي في ذلك: أنه لما اعتقد أبو بردةَ أن شاته شاة (5) نُسُكٌ، أوقع عليه الصلاة والسلام قولَه:"شاةُ لحم" موقعَ قوله: شاة غير نسك، أو شاة غير أضحية، أي: إنما هي لحم غير متقرَّبٍ به، أو لا قربةَ فيه، لتقدُّمها على وقت التقرُّب (6)، فهو كلامٌ محمول على المعنى، واللَّه أعلم.

(1) الواو ليست في "ت".

(2)

في "ت": "والمعنوي".

(3)

في "ت": "وجه".

(4)

"أيضًا" ليس في "ق".

(5)

"شاة" زيادة من "ت".

(6)

في "ت": "التقريب بها"، وقوله:"إنما هي لحم غير متقرب به، أو لا قربة فيه؛ لتقدمها على وقت التقرب" ليس في "ق".

ص: 47

ولعل الجوابَ غيرُ ذلك، فمن وجدَه فليضفْه إلى السؤال، راجيًا ثوابَ اللَّه الجزيلَ.

ق: فيه: دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر، لم يُعذر فيها بالجهل، وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعذروا في المنهيات بالنسيان، والجهل، كما جاء في حديث معاويةَ بنِ الحكمِ حين تكلَّم في الصلاة.

وفرق بينهما: بأن المقصود (1) من المأمورات: إقامةُ مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها. والمنهياتُ مزجورٌ عنها بسبب مفاسدها امتحانًا للمكلف، بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمُّد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلفُ ارتكابَ المنهيِّ عنه، فعُذِرَ بالجهل فيه (2).

الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: "ولن تَجْزِيَ عن أحدِ بعدَك": هو -بفتح التاء- من (تَجْزي)، وفي ظني أن المحدِّثين لا يعرفون غيره، وقد قال الجوهري: إن فيه لغة أخرى، من أَجْزَأَتْ (3) عنك شاةٌ (4). وعلى هذا يجوز الضمُّ، والمعروفُ الفتحُ -كما تقدم-، ومعنى

(1)"المقصود" ليس في "ت".

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 127).

(3)

في "ت": "أجزأ".

(4)

انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2303)، (مادة: ج ز ى).

ص: 48

تجزي هنا: تَقْضي، ويقال: أجزأني الشيءُ، أي (1): كفاني.

وانظر ما هي الحكمةُ في اختصاص أبي بردةَ رضي الله عنه بهذا الحكم، واطلب السرَّ في ذلك (2)، واللَّه الموفق.

* * *

(1) في "ق": "إذا".

(2)

قال ابن الملقن في "الإعلام"(4/ 212): قلت: قد أفاده -أي: الحكمة- الماوردي؛ حيث قال في اختصاص الإجزاء بأبي بردة وجهان:

أحدهما: لأنه كان قبل استقرار الشرع، فاستثناه.

والثاني: أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميَّزه عمن سواه. قال: واختلفوا هل كان ذلك بوحي أو اجتهاد؟ على قولين، انتهى.

ص: 49