المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 150 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ رضي - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 150 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ رضي

‌الحديث الثالث

150 -

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: شَهِدتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الخَوْفِ، فصففا (1) صَفَّيْنِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَكبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ، وَرَكَعْنَا جَمِيعًا (2)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعِ، وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بالسُّجُودِ والصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ في نَحْرِ العَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السُّجُودَ، وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ بالسُّجُودِ، وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ المُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعِ فَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بالسُّجُودِ والصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا في الرَّكْعَةِ الأولى (3)، وَقَامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ في

(1) في "خ" و"ق": "وصففنا".

(2)

"جميعًا" ليس في "ق".

(3)

قوله: "انحدر الصف المؤخر بالسجود. . . " إلى هنا ليس في "ت".

ص: 158

نحر (1) العَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السُّجُودَ والصَّفُّ الَّذِي يَليهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ المُؤخَّرُ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا.

قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُم هَؤُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ.

ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِه (2).

وَذَكَرَ البُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ، وأَنَّهُ صَلَّى صَلاةَ الخَوْفِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الغَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةِ ذاتِ الرقاعِ (3).

(1) في "خ": "نحور".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه مسلم (840/ 307)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف، والنسائي (1545 - 1548)، كتاب: صلاة الخوف.

(3)

رواه البخاري (3898)، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، إلا أن فيه:"غزوة السابعة". وقد روى حديث جابر رضي الله عنه أيضًا: البخاري (3901)، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، ومسلم (840/ 308)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف، وأبو داود (2/ 16)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون، و (2/ 17)، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين، وابن ماجه (1260)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الخوف، من طرق وألفاظ مختلفة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 221)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 126)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق =

ص: 159

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله: "شهدْتُ مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم"؛ أي: حضرتُ، واسم الفاعل منه شاهد، وقوم شُهود، أي: حُضور، وهو في الأصل مصدر، وشُهَّدٌ أيضًا؛ مثل: راكِع، ورُكَّع، وامرأة مُشْهِدٌ (1): إذا حضر زوجُها -بلا هاء-، وامرأة مُغِيْبَةٌ: غاب زوجُها، وهذا بالهاء، وأشهدني إملاكَه (2)؛ أي: أحضرني، والمَشْهَد: محضر الناس، ومن هذا قوله تعالى:{وَبَنِينَ شُهُودًا} [المدّثر: 13]؛ أي: حضورًا عنده، لا يتألم لمفارقتهم (3).

الثاني: العدو: ضدُّ الوَلِيِّ، وقد تقدم أنه يقع على الواحد، والجمع، والمذكر، والمؤنث، ويقال أيضًا: أعداء، وعَدُوَّة، وعِدًى وعُدًى (4).

(5)

قال الجوهري: والعِدا -بكسر العين-: الأعداء، وهو جمعٌ

= (2/ 153)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 756)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 156)، و"فتح الباري" لابن حجر (7/ 419)، و"عمدة القاري" للعيني (17/ 194)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 294)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 61)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 5).

(1)

في "ت": "شهود".

(2)

في "ت": "إملاك".

(3)

انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 494)، (مادة: شهد).

(4)

"وعُدًى" ليس في "ت".

(5)

في "ت" زيادة: "و".

ص: 160

لا نظير له.

قال ابن السِّكِّيت: ولم يأت فِعْلٌ في النعوت إلا حرف واحد، يقال (1): هؤلاء قوم عِدًى، أي: غرباء، وقومٌ عِدًى؛ أي: أعداء.

قلت: بل جاء فِعَلٌ صفة في سبعة ألفاظ: مكانٌ (2) سِوًى، وقَوْمٌ عِدًى، ومَلامةٌ ثِنًى؛ أي: وثُنِّيَتْ مرتين، ومنه قوله تعالى:{سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} [الحجر: 87]، في قول من جعلها الفاتحةَ، لأنها تُثَنَّى في (3) كل ركعة، وماءٌ رِوًى، وماءٌ صِرًى (4)، ولحمٌ زِقَمٌ (5)، ووادٍ طِوًى، فيمن كسرَ الطاءَ، وجعله صفةً، واللَّه أعلم.

وقال ثعلب: يقال: قومٌ أعداء، وعِدًى -بكسر العين-، فإن أدخلتَ الهاء، قلت: عُداة -بالضم-، والعادي: العدوُّ، قالت امرأة من العرب: أشمتَ اللَّه عادِيَكَ؛ أي: عدوَّكَ (6)، واللَّه أعلم.

الثالث: هذه الكيفية إنما تُمكن إذا كان العدوُّ في جهة القبلة؛ لتأتي الحراسةُ مع كون الكل مع الإمام في الصلاة، وقد دلَّ الحديث على اختصاص الحراسة بالسجود دون الركوع (7)،

(1) في "ت": "تقول".

(2)

في "ت": "مكانًا".

(3)

في "ت" زيادة: "الصلاة في".

(4)

في "ت": "صوى".

(5)

في "ت": "زنيم".

(6)

المرجع السابق، (6/ 2419)، (مادة: ع د ا).

(7)

في النسخ الثلاث: "بالركوع دون السجود"، والصواب ما أثبت.

ص: 161

ولا أعرف (1) في مذهبنا خلافًا في ذلك.

ق: وحكي وجهٌ عن بعض أصحاب الشافعي: أنه يحرس في الركوع أيضًا، والمذهبُ الأولُ؛ لأن الركوع لا يمنع من إدراك العدوِّ بالبصر، فالحراسةُ تمكنه معه؛ بخلاف السجود، والمراد بالسجود الذي سجده عليه الصلاة والسلام، وسجدَ معه الصفُّ (2) الذي يليه: هو السجدتان (3) جميعًا.

الرابع: الحديث نصٌّ في سجود الصف الذي يلي الإمامَ معه في الركعة الأولى، وحراسةِ الصف الثاني.

ق: ونصَّ الشافعيُّ على خلافه، وهو أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى، فقال (4) بعضُ أصحابه (5): لعله سها، ولم يبلغه الحديث.

وجماعةٌ من العراقيين وافقوا الصحيح، ولم يذكر بعضُهم إلا ما دل عليه الحديث؛ كأبي إسحاق الشيرازي.

وبعضُهم قال بذلك بناءً على المشهور [عن الشافعي]: إن الحديث إذا صح، يذهب إليه، ويترك قوله.

(1) في "ت": "أعلم".

(2)

في "ت" زيادة: "الأول".

(3)

في "ت": "السجدتين".

(4)

في "ت": "قال".

(5)

في "ت": "أصحابنا".

ص: 162

قلت (1): وبعض الخراسانيين تبعَ نصَّ الشافعي، واللَّه أعلم (2).

* * *

(1)"قلت" ليس في "ت".

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 155).

ص: 163