المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 175 - عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 175 - عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه،

‌الحديث الثالث

175 -

عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ في السُّحُورِ بَرَكَةً"(1).

* * *

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1823)، كتاب: الصوم، باب: بركة السحور، ومسلم (1095)، كتاب: الصيام، باب: فضائل السحور وتأكيد استحبابه، والنسائي (2146)، كتاب: الصيام، باب: الحث على السحور، والترمذي (708)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في فضل السحور، وابن ماجه (1692)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في السحور.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 32)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 155)، و"شرح مسلم" للنووي (7/ 206)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 208)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 845)، و"التوضيح" لابن الملقن (13/ 131)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 139)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 301)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 365)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 497)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 154)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 302).

ص: 390

"السحور" -بفتح السين-: ما يتسحَّرُ به، كالبَرُود، وهو ما يُتَبَرَّدُ به، والسَّنُون، وهو ما يُسْتَنُّ به، والرَّقُوءُ، وهو ما يُرْقَأُ به الدمُ، والسُّحور -بضم السين-: الفعل، هذا هو الأشهر.

والبركة: النماءُ (1) والزيادة، وكأنه سمي باسم زمنه؛ لأنه يُفعل في السحر قُبيل الفجر، والأمر به أمرُ إرشاد لا إيجاب، وهذه (2) البركة المعلل بها السحور يجوز أن تكون أُخروية؛ لأن فيها إقامة السنة، وإقامةُ السنة موجبةٌ للثواب وزيادة وثمرته، ومن جملة بركة السحور: ما يكون في ذلك الوقت من ذِكْر المتسحرين للَّه تعالى، أو (3) قيامِ القائمين، وصلاةِ المتهجدين؛ فإن الغالب ممن قام يتسحَّر أن يكون منه ذكرٌ ودعاء، وصلاةٌ واستغفار، وغيرُ ذلك مما يُفعل في رمضان.

ويحتمل أن تكون دنيويةً، لقوة البدن التي (4) يخاف مع تركه (5) سقوطُها مع (6) الصوم، وقد يحتمل أن البركة مجموعُ الأمرين، واللَّه أعلم (7).

(1) في "ت": "والنماء".

(2)

في "ت": "وهذا".

(3)

في "ت": "و".

(4)

في "ت": "الذي".

(5)

"تركه": ليس في "ت".

(6)

في "ت": "منع".

(7)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 208).

ص: 391

والسحور مما اختصَّت به هذه الأمة -زادها اللَّه شرفًا-، ومما خُفِّف به عنهم، قال عليه الصلاة والسلام:"فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ أكلَةُ السَّحَرِ"(1) -بفتح الهمزة من أَكْلَة-، وهي مصدر أكلَ أكلةً؛ كضربَ (2) ضربةً، والمراد بها: أكلُ ذلك الوقت، وقد رُوي بضم الهمزة، وفيه بُعد؛ لأن الأكلة -بالضم-: هي اللقمة الواحدة، وليس المراد أن المتسحر لا يأكل إلا لقمة واحدة إلا على طريق المجاز والتوسع؛ كما يقال: تعالَ بنا نأكلْ لقمةً، والمراد: غَدْوَةٌ، أو عَشْوَةٌ، واللَّه أعلم.

* * *

(1) رواه مسلم (1096)، كتاب: الصيام، باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

(2)

في "ت": "كيضرب".

ص: 392