الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السادس
178 -
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ"(1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1831)، كتاب: الصوم، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، و (6292)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (1155)، كتاب: الصيام، باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، وأبو داود (2398)، كتاب: الصوم، باب: من أكل ناسيًا، والترمذي (721)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في الصائم ياكل أو يشرب ناسيًا، وابن ماجه (1673)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء فيمن أفطر ناسيًا.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (2/ 120)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (3/ 246)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 119)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 221)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 35)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 211)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 850)، و"التوضيح" لابن الملقن (13/ 218) وفتح الباري "لابن حجر"(4/ 156)، و"عمدة القاري" =
الواو في "وَهُوَ صَائِمٌ"، واو الحال؛ أي (1): نسيَ في حال صومه، فأكل أو شرب، وإنما خص الأكلَ والشرب من بين سائر المفطرات؛ لأنها أغلبُها وقوعًا، وأنهما (2) لا يُستغنى عنهما؛ بخلاف غيرهما، ولأن نسيان الجماع نادرٌ بالنسبة إلى ذلك، والتخصيصُ (3) بالغالب لا يقتضي مفهومًا (4)، فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه، أو لأنه من باب تعليق الحكم باللقب، وقد عرفت في الأصول: أنه لم يقل به غيرُ الدقَّاق، وظاهرُ الحديث: عدمُ القضاء على مَنْ أكل ناسيًا في نهار صومه، وقد اختلف في ذلك:
فذهب مالك: إلى أنه لا بدَّ من القضاء في الصوم المفروض.
ق: وهو القياس؛ فإن الصوم قد فات ركنه -يريد: وهو الإمساك-، وهو من باب المأمورات، والقاعدةُ تقتضي أن النسيانَ يؤثر في باب المأمورات.
وعمدةُ مَنْ لم يوجب القضاء -وبذلك قالت طائفةٌ من الصحابة
= للعيني (11/ 17)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 371)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 511)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 160)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 283).
(1)
في "ت": "إن" بدل "أي".
(2)
في "ت": "وأنه".
(3)
في "ت": "فالتخصيص".
(4)
في "ت": "مفهومها".
والتابعين والفقهاء بعدَهم، كان الصوم فرضًا أو تطوعًا، كان الفطر بأكل أو شرب أو جماع- هذا الحديثُ، وما في معناه، أو ما يقاربه، وفي بعض طرقه:"وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ"(1)، فإنه أمر بالإتمام، وسمي الذي يتم صومًا، وظاهرهُ: حملهُ على الحقيقة الشرعية، دونَ صورة الصوم؛ كما يقوله من أوجب القضاء؛ لأنه إذا دار (2) حملُ اللفظ على حقيقته الشرعية أو اللغوية، كان حملُه على الشرعية أولى، وإذا كان صومًا شرعيًا، وقع مجزئًا، ويلزم من ذلك عدمُ وجوب القضاء، فهذا منشأ الخلاف، واللَّه أعلم.
وقوله عليه الصلاة والسلام: "فإنما أطعمه اللَّه وسقاه": ظاهره: إقامةُ عذر الناسي؛ لإضافته عليه الصلاة والسلام ذلك للَّه تعالى، فهذا قد يدلُّ على صحة الصوم؛ إذ إفسادُ الصوم يناسبه إضافةُ الفعل للمكلف، وكأن أصحابنا حملوا ذلك على الإخبار بعدم الإثم والمؤاخذة لعلَّة النسيان، لا أنه يدل على صحة الصيام، واللَّه أعلم (3).
* * *
(1) رواه الحاكم في "المستدرك"(1569).
(2)
في "ت": "أراد أن" بدل "إذا دار".
(3)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 211).