المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس 178 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس 178 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ

‌الحديث السادس

178 -

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1831)، كتاب: الصوم، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، و (6292)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (1155)، كتاب: الصيام، باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، وأبو داود (2398)، كتاب: الصوم، باب: من أكل ناسيًا، والترمذي (721)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في الصائم ياكل أو يشرب ناسيًا، وابن ماجه (1673)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء فيمن أفطر ناسيًا.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (2/ 120)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (3/ 246)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 119)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 221)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 35)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 211)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 850)، و"التوضيح" لابن الملقن (13/ 218) وفتح الباري "لابن حجر"(4/ 156)، و"عمدة القاري" =

ص: 399

الواو في "وَهُوَ صَائِمٌ"، واو الحال؛ أي (1): نسيَ في حال صومه، فأكل أو شرب، وإنما خص الأكلَ والشرب من بين سائر المفطرات؛ لأنها أغلبُها وقوعًا، وأنهما (2) لا يُستغنى عنهما؛ بخلاف غيرهما، ولأن نسيان الجماع نادرٌ بالنسبة إلى ذلك، والتخصيصُ (3) بالغالب لا يقتضي مفهومًا (4)، فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه، أو لأنه من باب تعليق الحكم باللقب، وقد عرفت في الأصول: أنه لم يقل به غيرُ الدقَّاق، وظاهرُ الحديث: عدمُ القضاء على مَنْ أكل ناسيًا في نهار صومه، وقد اختلف في ذلك:

فذهب مالك: إلى أنه لا بدَّ من القضاء في الصوم المفروض.

ق: وهو القياس؛ فإن الصوم قد فات ركنه -يريد: وهو الإمساك-، وهو من باب المأمورات، والقاعدةُ تقتضي أن النسيانَ يؤثر في باب المأمورات.

وعمدةُ مَنْ لم يوجب القضاء -وبذلك قالت طائفةٌ من الصحابة

= للعيني (11/ 17)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 371)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 511)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 160)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 283).

(1)

في "ت": "إن" بدل "أي".

(2)

في "ت": "وأنه".

(3)

في "ت": "فالتخصيص".

(4)

في "ت": "مفهومها".

ص: 400

والتابعين والفقهاء بعدَهم، كان الصوم فرضًا أو تطوعًا، كان الفطر بأكل أو شرب أو جماع- هذا الحديثُ، وما في معناه، أو ما يقاربه، وفي بعض طرقه:"وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ"(1)، فإنه أمر بالإتمام، وسمي الذي يتم صومًا، وظاهرهُ: حملهُ على الحقيقة الشرعية، دونَ صورة الصوم؛ كما يقوله من أوجب القضاء؛ لأنه إذا دار (2) حملُ اللفظ على حقيقته الشرعية أو اللغوية، كان حملُه على الشرعية أولى، وإذا كان صومًا شرعيًا، وقع مجزئًا، ويلزم من ذلك عدمُ وجوب القضاء، فهذا منشأ الخلاف، واللَّه أعلم.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "فإنما أطعمه اللَّه وسقاه": ظاهره: إقامةُ عذر الناسي؛ لإضافته عليه الصلاة والسلام ذلك للَّه تعالى، فهذا قد يدلُّ على صحة الصوم؛ إذ إفسادُ الصوم يناسبه إضافةُ الفعل للمكلف، وكأن أصحابنا حملوا ذلك على الإخبار بعدم الإثم والمؤاخذة لعلَّة النسيان، لا أنه يدل على صحة الصيام، واللَّه أعلم (3).

* * *

(1) رواه الحاكم في "المستدرك"(1569).

(2)

في "ت": "أراد أن" بدل "إذا دار".

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 211).

ص: 401