المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس (1) 141 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، قَالَتْ: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس (1) 141 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، قَالَتْ:

‌الحديث الخامس

(1)

141 -

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا -تَعْنِي: النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ (2).

وَفِي لَفْظٍ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ (3) الْبِكْرَ

(1) في "ت": "الخامس عشر"، وهو خطأ.

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (318)، كتاب: الحيض، باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى، و (931)، كتاب: العيدين، باب: خروج النساء والحيض إلى المصلى، ومسلم (10/ 890) واللفظ له، كتاب: صلاة العيدين، باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقاتٍ للرجال، والنسائي (390)، كتاب: الحيض والاستحاضة، باب: شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين، و (1558)، كتاب: صلاة العيدين، باب: خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين، و (1559)، باب: اعتزال الحيَّض مصلَّى الناس، وابن ماجه (1308)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين.

(3)

في "ت": "تخرج".

ص: 69

مِنْ خِدْرِهَا، حَتَّى (1) تَخْرُجَ الحُيَّضُ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ (2).

(1) في "ق": "وحتى".

(2)

رواه البخاري (928)، كتاب: العيدين، باب: التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة، واللفظ له، ومسلم (890/ 11)، كتاب: صلاة العيدين، باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال. ورواه البخاري (344)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: وجوب الصلاة في الثياب، و (937)، كتاب: العيدين، باب: إذا لم يكن لها جلباب في العيد، و (938)، باب: اعتزال الحيَّض المصلَّى، و (1569)، كتاب: الحج، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ومسلم (890/ 12)، كتاب: صلاة العيدين، باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، وأبو داود (1136 - 1139)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء في العيد، والنسائي (1558)، كتاب: صلاة العيدين، باب: خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين، والترمذي (539، 540)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين، وابن ماجه (1307، 1308)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 251)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (3/ 9)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 298)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 524)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 178)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 132)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 713)، و"فتح الباري" لابن رجب (2/ 137، 6/ 139، 151)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 145)، و"التوضيح" لابن الملقن (8/ 116)، و"فتح الباري" لابن حجر =

ص: 70

* التعريف:

أُمُّ عطية: اسمُها نُسَيْبة -بضم النون وفتح السين المهملة- الأنصاريةُ.

روي لها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أربعون حديثًا، اتفقا على ستة، وللبخاري حديث واحد، ولمسلم آخر.

روى عنها: محمدُ بنُ سيرين، وأختُه حفصة.

روى لها الجماعة (1).

قال أهل اللغة: العواتق: جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وعَتَقَتْ، أي: بَلَغَتْ.

وقال ابن دريد: التي قاربَت البلوغ.

= (2/ 469)، و"عمدة القاري" للعيني (3/ 303)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 213)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 65)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 351).

(1)

وانظر ترجمتها في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (8/ 455)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (9/ 465)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 423)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1947)، و"الإكمال" لابن ماكولا (7/ 259)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (2/ 701)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (7/ 356)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 626)، وعنه أخذ المؤلف الترجمة، و"تهذيب الكمال" للمزي (35/ 315)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 318)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (8/ 261)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (12/ 482).

ص: 71

قال ابنُ السِّكِّيت: هي ما بينَ أن تبلُغُ إلى أن تَعْنُسَ ما لم تتزوَّجْ، والتعنيسُ: طولُ المقام في بيت أبويها بلا زوج، حتى تطعن في السن.

قالوا: سميت عاتقًا؛ لأنها تعتق (1) من امتهانها في الخدمة، والخروج في الحوائج.

وقيل: قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها، وتستقل في بيت زوجها (2).

والخدور: البيوت، وقيل: الخِدْر: السرير الذي عليه قُبة. وقيل: ستر يكون في ناحية البيت (3). وهذا عندي هو الأليقُ بهذا الحديث وما في معناه من ذِكْر الخِدْر، فإنا لو فسرناه هنا بالبيت، لم يكن فيه اختصاصٌ أصلًا؛ إذ البيت يجمع البكرَ وغيرها، ولا يعنون (4) بذوات الخدور إلا الأبكار، واللَّه أعلم.

ع: وقد اختلف السلف في خروج النساء للعيدين، فرأى ذلك جماعة حقًا عليهن، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر، وغيرهم رضي الله عنهم.

ومنهم من منع ذلك جملةٌ، منهم: عروة، والقاسم، [ومنع ذلك بعضهم في الشابة دون غيرها، وأجازه في المتجالة منهم: عروة،

(1)"تعتق" ليس في "ت".

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 178). وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (1/ 124)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/ 178).

(3)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 178).

(4)

في "ت": "ولا يعبرن".

ص: 72

والقاسم] (1)، ويحيى بن سعيد، وهو مذهب مالك، وأبي يوسف (2)، واختلف قولُ أبي حنيفة (3) في ذلك، فأجازه مرةً في العيدين، ومنعه أخرى.

قال الطحاوي: وكان الأمر بخروجهن أولَ الإسلام لتكثير المسلمين في أعين (4) العدوِّ.

و (5) قال غيره: هذا يحتاج إلى تاريخ -أيضًا (6) -، فليس النساء (7) مما يرهب بهن العدوُّ (8)، واللَّه أعلم.

(9)

فيه: أن الشأن في صلاة العيد (10): أن يكون (11) في المصلَّى دون المسجد، وهو السنَّةُ المعمولُ بها، إلا في المسجد الحرام، أو مَنْ لا مصلَّى لهم، فيصلُّون في المسجد، وكذلك إن منعَ من الخروج إلى

(1) ما بين معكوفتين زيادة من "ق".

(2)

في "خ" و"ق": "وأبي حنيفة".

(3)

في "خ" و"ق": "أبي يوسف".

(4)

في "ت": "عين".

(5)

الواو ليست في "خ".

(6)

"أيضًا" ليس في "ت".

(7)

في "ت": "فإن النساء ليس".

(8)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 298).

(9)

في "ت" زيادة: "و".

(10)

في "ت": "العيدين".

(11)

في "ت": "تكون".

ص: 73

المصلى مانعٌ؛ كشدة مطر، ونحو ذلك.

وقولها: "وأَمَر الحيَّضَ": هو بفتح الهمزة والميم، من أمر، وإنما مُنع الحيَّضُ من المصلَّى لأحد أمرين: إما لعدمِ اختلاطِ مَنْ يصلي بمن لا يصلِّي، أو الاحترازِ من مقاربة النساءِ الرجالَ من غير علَّة ولا حاجة.

وقيل: لأن المصلَّى أشبه بالمسجد، فلا تجلس فيه الحائض؛ كما لا تجلس في المسجد، قاله بعضُ الشافعية، والجمهور: على أن هذا المنع من المصلَّى على الكراهة، دون التحريم؛ لأن المصلى ليس بمسجد.

وقولها: "يُكَبِّرْنَ مع الناس": فيه: جوازُ ذكر اللَّه -تعالى- للحائض، يحتمل أنه في وقت خروجهن، وعند تكبير الإمام في خطبته وصلاته (1).

وفي قراءة القرآن عندنا قولان.

وفيه: دليل على استحباب التكبير للعيدين (2) لكلِّ أحد.

ح: وهو مجمَعٌ (3) عليه (4).

ع: وللتكبير في العيدين (5) أربعةُ مواطن: في السعي إلى (6)

(1) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(2)

في "ت": "في العيدين".

(3)

في "خ": "مجموع".

(4)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 179).

(5)

في "ت": "للعيدين".

(6)

"إلى" ليس في "ق".

ص: 74

المصلَّى (1) إلى حينِ يخرجُ الإمام.

قلت: لم يُعين (2) وقتُ الابتداء بالتكبير، أما إذا سعى بعد طلوع الشمس، وهو المشروع في ذلك في حق مَنْ يمكنه إدراكُ الصلاة، كَبَّرَ؛ بلا خلاف، وإن كان سعيُه قبل طلوع الشمس، فقد اختلف المذهب عندنا في التكبير وعدمِه على ثلاثة أقوال: ثالثها: يكبر (3) إن أسفر، وإلا فلا (4)، واللَّه أعلم.

قال: وإذا كبر الإمامُ في خطبته، والتكبيرُ المشروع في صلاة العيد (5)، والتكبيرُ بعدَ الصلاة.

فأما الوجه الأول، فاختلف العلماء فيه:

فرأى جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى، يرفعون أصواتهم بذلك، وقاله (6) مالك، والأوزاعي.

قال مالك: ويكبر إلى أن يخرج الإمام، وقال ذلك الشافعي، وزاد

(1)"إلى المصلى" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "يتعين".

(3)

في "خ": "يكبرن".

(4)

انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 129).

(5)

في "ق" و"ت": "العيدين".

(6)

في "ت": "قال".

ص: 75

استحبابه ليلةَ الفطرِ، وليلةَ النحرِ.

وروي عن ابن عباس إنكارُ التكبير في الطريق.

وفرق أبو حنيفة بين العيدين، فقال: يكبر في الخروج يوم الأضحى، ولا يفعله في الفطر، وخالفه أصحابه، فقالوا بقول الجماعة (1).

وأما تكبيرهم بتكبير الإمام في خطبته، فمالكٌ يرى ذلك، والمغيرةُ يأباه.

وأما التكبيرُ المشروعُ في صلاة العيدين، فاختلف العلماء وأئمة الأمصار في ذلك.

فذهب مالك، وأحمد، وأبو ثور، في (2) آخرين: إلى أنه سبغٌ في الأولى بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسٌ (3) غير تكبيرة القيام.

وقال الشافعي: سبعٌ، غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسٌ بتكبيرة (4) القيام.

وقال أبو حنيفة، والثوري: خمس في الأولى، وأربع في الثانية، بتكبيرة الافتتاح والقيام، لكنه تُقَدَّم (5) عندهم القراءةُ على التكبيرات الثلاث في الثانية.

(1) في "ت": "الجمعة".

(2)

في "ت": "و".

(3)

في "ق" و"ت": "وخمس في الثانية".

(4)

في "ت": "بغير تكبيرة".

(5)

في "ت": "يقدم".

ص: 76

وكلهم يرى صلةَ التكبير وتواليه.

وقال أحمد، والشافعي، وعطاء: يكون بين كل تكبيرتين ثناءٌ على اللَّه -تعالى-، وصلاةٌ على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاءٌ، وروي عن ابن مسعود.

واختلف عن الصحابة والسلف في تكبير العيد اختلافًا كثيرًا، نحو اثني عشر مذهبًا.

وأما الوجه الرابع: وهو التكبيرُ بعدَ الصلاة في عيد النحر، فاختلف السلف والعلماء فيه -أيضًا- على نحو عشر مقالات:

ابتداؤه: من صبح يوم عرفة، أو (1) ظهرها، أو من صبح يوم النحر، أو ظهره، وانتهاؤه: في ظهر يوم النحر، أو في أول يوم من أيام النفر، أو في صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، أو في صلاة الظهر، أو في صلاة العصر منه.

واختيار (2) مالك، والشافعي، وجماعة من أهل العلم: ابتداؤه صلاة الظهر يوم النحر، وانتهاؤه صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.

واختيار (3) بعضِ أصحابه: قطعه بعد صلاة الظهر ذلك اليوم، وبعضُهم بعدَ العصر.

ومذهبنا، ومذهب الشافعي، وجماعة من أهل العلم: أنه للمنفرد،

(1) في "ت" زيادة: "من"

(2)

في "ت": "واختلف".

(3)

في "ت": "واختار".

ص: 77

والجماعة، والرجال والنساء، والمقيم، والمسافر.

وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن حنبل: إنما يلزم جماعات الرجال.

وكذلك اختلفوا في التكبير دُبر النوافل: فلم ير ذلك مالك في المشهور عنه، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقال الشافعي: يكبر، وروي عن مالك.

واختلفوا في صفة التكبير هل هو ثلاث؟ وهو مشهور قول مالك، أو لا حدَّ فيه؟ وهو الذي حكاه ابن شعبان في "مختصره"، إن شاء ثلاثًا، أو أربعًا، أو خمسًا، ليس فيه شيء موصوف، أو فيه حمد وتهليل.

فيقول: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، اللَّه أكبر (1)، وللَّه الحمد، وهو قول مالك الآخر، والكوفيين، وفقهاء الحديث.

واختار بعضهم غيرَ هذا من زيادة ثناء وحمد، مع التكبير والتهليل.

وكذلك اختلفوا هل يكبرون تلك الأيام في غير أدبار الصلوات (2) وهو المروي عن جماعة السلف، أم يختص (3) أدبار الصلوات فقط؟

وقد ذكر مالك أنه أدركَ الناسَ يفعلون الوجهين، وأجاز كلًّا لمن فعله، لكن الذي فعله مَنْ يُقتدى به، واختار هو التكبير دُبُرَ الصلواتِ

(1)"اللَّه أكبر" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "الصلاة".

(3)

في "ت": "تختص".

ص: 78

فقط، واختار بعضُ شيوخنا الوجه (1) الأول؛ للتشبيه بأهل منى، انتهى (2).

وقولها: "يرجون بركةَ ذلك اليوم وطهرتَه": فيه: تعظيمُ هذا اليوم، والترغيبُ في العمل الصالح فيه، وحضورُ مظانِّ إجابة الدعاء، والاجتماعُ على الدعاء، والتأمينُ، واللَّه سبحانه الموفق بفضله ورحمته (3).

* * *

(1)"الوجه" ليس في "ت".

(2)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 300)، "شرح مسلم" للنووي (6/ 179).

(3)

"بفضله ورحمته" ليس في "ت".

ص: 79