المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السابع (1) 198 - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث السابع (1) 198 - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله

‌الحديث السابع

(1)

198 -

عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ (2)، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْح وَبَعْدَ العَصْرِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ (3)، وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ الصَّوْمَ فَقَطْ (4).

(1) في "ت": "الحديث الرابع" وهو خطأ.

(2)

في "ت": "الصمة".

(3)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه مسلم (827/ 140، 141)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، مقتصرًا على ذكر النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى فقط.

قلت: ولم أر التنبيه على قول المصنف: "أخرجه مسلم بتمامه"، مع اقتصار مسلم على ذكر الصوم فقط، عند الشارح رحمه الله، أو عند غيره من شراح "العمدة". نعم، نبه الزركشي في "النكت" (ص: 188)، وابن الملقن في "الإعلام" (5/ 380) على قول المصنف:"وأخرج البخاري الصوم فقط"، وتركا التنبيه على رواية مسلم.

(4)

رواه البخاري (1890)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الفطر، بتمامه. =

ص: 484

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلت: واستغرب الزركشي في "النكت"(ص: 188) قول المصنف رحمه الله: "أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط"، فقال: قد أخرجه البخاري بتمامه في هذا الباب من "صحيحه"، وترجم عليه:"باب: صوم يوم الفطر" ثم قال عقيبه: "باب الصوم يوم النحر"، وذكره أيضًا، لكن بدون "الصماء"، و"الاحتباء"، وكأن المصنف لم ينظر هذا، وإنما نظر في باب: ستر العورة؛ فإنه ذكر طرقًا منه دون الصوم والصلاة، انتهى.

قلت: إلا أنه يستدرك على استدراك الزركشي رحمه الله قوله الأخير: "وإنما نظره -يعني: المصنف- في باب: ستر العورة، فإنه ذكر طرفًا منه دون الصوم والصلاة".

قلت: هو كذلك، إلا أنه لا يأتي مع قول المصنف رحمه الله:"وأخرج البخاري الصوم فقط"؛ لأن الزركشي قصد الرواية التي فيها ذكر اشتمال الصماء والاحتباء، دون الصوم والصلاة، والمصنف رحمه الله قصد الرواية التي فيها الصوم فقط.

قلت: والذي يظهر لي: أن عبارة المصنف رحمه الله فيها قلب واضح؛ كأنه أراد أن يقول: أخرجه البخاري بتمامه، وأخرج مسلم الصوم فقط، فلعل ذلك كان سبق قلم، أو سهوًا منه رحمه الله، والعصمة من اللَّه وحده، وباللَّه التوفيق.

والحديث رواه البخاري أيضًا (360)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: ما يستر من العورة، و (5484)، كتاب: اللباس، باب: الاحتباء في ثوب واحد، و (5927)، كتاب: الاستئذان، باب: الجلوس كيفما تيسر، وأبو داود (2417)، كتاب: الصوم، باب: في صوم العيدين، والنسائي (5340)، كتاب: الزينة، باب: النهي عن اشتمال الصماء، والترمذي (1758)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في الثوب الواحد، وابن ماجه (3559)، كتاب: اللباس، باب: ما نهي عنه من اللباس. =

ص: 485

* الشرح:

قد تقدم ذكر تحريم صوم اليومين آنفًا (1).

أما اشتمالُ الصَّمَّاء، فقال الفارسي في "مجمعه": تفسير الفقهاء: أنه يشتمل بثوب، ويرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فالنهيُ عنه لأ [نه] يؤدِّي إلى الكشف وظهور العورة، قال الفارسي: وهذا التفسير لا يُشعر به لفظُ الصماء، وقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب جميع جسده؛ بحيث لا يترك فرجة يُخرج منها يدَه، [واللفظ مطابق لهذا المعنى](2).

ق: والنهي عنه يحتمل وجهين:

= قلت: ورواية البخاري التي ذكرها المصنف رحمه الله هي أتم الروايات من بين أصحاب الكتب الستة، وكذا رواية أبي داود.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (7/ 261)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 199)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 244)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 908)، و"فتح الباري" لابن رجب (2/ 180)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 188)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 477، 4/ 240)، و"عمدة القاري" للعيني (4/ 75)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 417).

(1)

"آنفا" ليس في "ت".

(2)

في "خ" و"ت": "وطابق لهذا"، والصواب ما أثبت بين المعكوفتين، كما في المطبوع من "شرح العمدة" لابن دقيق، والمؤلف ينقل عنه هنا.

ص: 486

أحدهما: أن يخاف منه أن يدفع إلى حالة سادَّة لمتنفسه (1)، فيهلك (2) عما تحته إذا لم يكن فيه فُرجة.

والآخر: أنه إذا تخلل به، فلا يتمكن من الاحتراز إن أصابه شيء، أو نابه مؤذٍ، ولا يمكنه أنْ يتقيَه بيديه، لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به (3).

وأما الاحتباء: فهو أن يجمع الرجل ظهرَه وساقيه بعِمامته، وقد يحتبي بيديه، أو بغير ذلك.

وأما النهي عن الصلاة بعدَ الصبح، وبعد العصر، فالمراد بها: صلاة النافلة، وقد تقدم ذلك مستوعَبًا في حديث:"إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ" الحديث، واللَّه أعلم.

* * *

(1) في "ت": "لمنفسه".

(2)

في "ت": "فهلك".

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 246).

ص: 487