المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 174 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 174 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله

‌الحديث الثاني

174 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأفْطِرُوا، فَإِنْ غمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1801)، كتاب: الصوم، باب: هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان؟، و (1807 - 1809)، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال، فصوموا، وإذا رأيتموه، فأفطروا"، ومسلم (1080/ 3 - 9)، كتاب: الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأبو داود (2320)، كتاب: الصوم، باب: الشهر يكون تسعًا وعشرين، والنسائي (2120، 2121)، كتاب: الصيام، باب: ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، و (2122)، باب: ذكر الاختلاف على عبيد اللَّه بن عمر في هذا الحديث، وابن ماجه (1654)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته".

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (2/ 94)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (3/ 275)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 7)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 137)، و"شرح مسلم" للنووي (7/ 186)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 205)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 842)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 175)، =

ص: 381

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا رأيتموه" هو من الضمير الذي يفسره سياق الكلام؛ كقوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر: 1]، و {فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا} [العاديات: 4]، وقد تقدم مثلُه؛ أي: إذا رأيتم الهلال، وقد جاء في بعض روايات مسلم:"حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ"(1) مصرَّحًا به.

قال أهل اللغة: ويقال: هِلال من أولِ ليلةٍ إلى الثانية، ثم يقال: قَمَرٌ بعدَ ذلك (2).

الثاني: قوله: "فصوموا"؛ أي: بَيِّتوا الصيام؛ لأن الليل ليس محلًّا للصوم، كما تقدم.

الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: "فإن غُمَّ عليكم،

= و"التوضيح" لابن الملقن (13/ 50) و"طرح التثريب" للعراقي (4/ 105)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 120)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 271)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 351)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 488)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 151)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 262).

(1)

رواه البخاري (1807)، كتاب: الصوم، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا"، ومسلم (1080/ 3)، كتاب: الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال.

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (5/ 1851)، (مادة: هلل).

ص: 382

فاقدُروا له": جمهور العلماء على أن "اقدروا له" بمعنى: أكملوا العددَ ثلاثين، وجاء ذلك مصرَّحًا به في الرواية الأخرى: "فَأَكْمِلُوا العَدَدَ ثَلَاثِينَ" (1)، وذهب مُطَرِّفُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ الشِّخِّير إلى أن معنى "اقدروا له": احسبوا له بحساب المنجِّمين، قال ابن سيرين: وليته لم يقل ذلك، وإن كان من كبار التابعين، بل من المخضرمين، واستدل مطرف بقوله تعالى:{وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [النحل: 16]، ورد: بأن المرادَ (2): الاهتداء في طريق البحر والبر، وقالوا أيضًا: لو كان التكليف يتوقف على حساب التنجيم؛ لضاق الأمر فيه؛ إذ لا يعرف ذلك إلا القليلُ من الناس، والشرعُ مبني على ما يعلمه الجماهير، وأيضًا: فإن الأقاليم على رأيهم مختلفة، ويصح أن يُرى في إقليم دون إقليم، فيؤدي ذلك إلى اختلاف الصوم عندَ أهلها، مع كون الصائمين منهم لا يعدلون غالبًا (3) على طريق مقطوع به، ولا يلزم قومًا ما ثبت عند قوم على تفصيل يأتي.

وأيضًا: لو كان حساب المنجمين معتبرًا في ذلك، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس (4) كما بين لهم أوقات الصلوات وغيرها، واللَّه أعلم.

وحكى ابنُ سريج عن الشافعي مثلَ قولِ مطرِّفٍ، والمعروف من

(1) رواه الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 287)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(2)

في "ت": "والمراد أن" بدل "ورد بأن المراد".

(3)

"غالبًا" ليس في "ت".

(4)

"للناس" ليس في "ت".

ص: 383

مذهب الشافعي الموجودِ في كتبه خلافُ هذا.

ق: والذي أقولُ به: إن الحساب لا يجوز أن يُعتمد عليه في الصوم؛ لمفارقة (1) القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدُّم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين؛ فإن ذلك إحداثٌ لم يشرَعْه اللَّه تعالى، وأما إذا دل الحسابُ على أن الهلال قد طلعَ من الأفق على وجه يُرى لولا وجودُ المانع؛ كالغيم مثلًا، فهذا يقتضي الوجوبَ؛ لوجود السبب الشرعي، وليس (2) حقيقة الرؤية المشترطة في اللزوم؛ لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بكمال العدة، أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان، وجب عليه الصوم، وإن لم يرَ الهلال، ولا أخبره مَنْ رآه (3).

الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا (4) رأيتموه": ليس المراد: أن يراه كلُّ فرد فرد ولا بُدَّ، وإنما المراد: ثبوتُ الرؤية الشرعية، ولا خلافَ أعلمُه أنها تحصُل بشهادة شاهدين عدلين، إلا عند أبي حنيفة، فله تفصيلٌ يأتي.

واختُلف في شهادة العدل الواحد، هل يثبت بها الصوم، أم لا؟

(1) في "ت": "بمقارنة".

(2)

"وليس" ليس في "ت".

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 206).

(4)

في "ت": "وإذا".

ص: 384

مذهبنا: لا يثبت إلا بشهادة عدلين مَرْضيين إن كان ثَمَّ مَعْنيون (1) بالشريعة، وإلا، كفى الخبر. نعم، لو رآه واحد، لزمه دون غيره؛ لظاهر هذا الحديث، وكذلك إذا انفرد برؤية هلال (2) شوال، أفطر سرًا، لكن يجب عليه رفعُ شهادته للحاكم إن كان ممن تُقبل شهادتُه؛ رجاءَ أن ينضاف إليه غيرُه، فيثبت الحكم، وقيل: يرفع، وإن كان لا يرجى قبولُ شهادته؛ لجواز حصول الاستفاضة، وإذا رُئي الهلالُ ببلد، لزم غيرَهم الصومُ بذلك، والقضاء إن فات من غير تفصيل.

وروي: إن كان ثبتَ بأمر شائع، فالحكم كذلك، وإن كان ثبتَ بشهادة شاهدين عند حاكم، لم يلزم من خرج عن ولايته، إلا أن يكون أميرَ المؤمنين، فيلزم أيضًا جماعتَهم.

قال الإمام المازري: والفرقُ بين الخليفة وغيره: أن سائر البلدان (3) لما كانت بحكمه (4)، فهي كبلد (5) واحد، ويحتج للزوم (6) الصوم من جهة القياس -يعني: على القول الآخر-: بأنه كما يلزم الرجوعُ إلى قول بعض أهل المصر، فكذلك يرجع أهلُ مصرٍ إلى أهل مصرٍ؛ إذ

(1) في "ت": "معتنون".

(2)

"هلال" زيادة من "ت".

(3)

"أن سائر البلدان": ليس في "ت".

(4)

في "ت": "محكمة".

(5)

في "ت": "كذلك".

(6)

في "ت": "بلزوم".

ص: 385

العِلَّةُ حصولُ الخبر بذلك (1).

وقد اختلف قولُ الشافعي في ذلك -أعني: في ثبوت الصوم بشهادة واحد-، ففي "البويطي": لا يُقبل إلا من عَدْلَين.

وقال في القديم والجديد: يقبل من عدل واحد، وهو الصحيح، إلا أنهم قالوا: إذا قلنا: يثبت بقولِ واحدٍ، فإنما ذلك في الصوم خاصة، فأما في الطلاق، والعتق، وغيرهما مما عُلِّق على رمضان، فلا يقع به، بلا خلاف.

قالوا: وكذلك للدين (2) المؤجَّل، ولا تنقضي العدة، ولا يتم حولُ الزكاة، والجزية، والدية المؤجَّلة، وغير ذلك من الآجال؛ بلا خلاف، بل لابدَّ في كل ما سوى الصوم من شهادة رجلين عدلين، كامِلَي العدالة ظاهرًا وباطنًا.

وممن صرح بهذا: المتولي، والبغوي، والرافعي، وآخرون (3).

وقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مُصْحِيَة، فإنه لا يثبتُ إلا بشهادة جمع كثير يقع العلمُ بخبرهم، وإن كانت السماء بها علةٌ من غيم، قبل الإمامُ شهادةَ العدلِ الواحد، رجلًا كان أو امرأة، حرًا كان أو عبدًا.

(1) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 45).

(2)

في "ت": "الدين".

(3)

انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (6/ 283).

ص: 386

وعن أحمد روايتان: أظهرهما (1): أنه تقبل (2) شهادة عدل واحد، والأخرى: لابد من عدلين؛ كمذهبنا، واللَّه أعلم (3).

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: "فإن غُمَّ عليكم": معناه: إن حال بينكم وبينه غيمٌ، يقال: غُمَّ، وأُغْمِيَ، وغُمِّيَ، وغُمِيَ -بتشديد الميم وتخفيفها، والغينُ مضمومة فيهما-، ويقال: غَبِيَ -بفتح الغين وكسر الباء-، وكلها صحيحة، وقد غامَتِ السماء، وغَمَّتْ، وأَغامَتْ، وتَغَيَّمَتْ، وأَغَمَّتْ، كلها بمعنى، واللَّه أعلم.

وقيل: معنى هذه الألفاظ مأخوذة من إغماء المريض، يقال: غُمِيَ عليه، وأُغْمِي عليه، والرباعي أفصح.

ع: وقد يصح أن يرجع إلى إغماء السماء والسحاب، وقد يكون -أيضًا- من التغطية، ومنه قولهم: غَمَمْتُ الشيءَ: إذا سترته، والغَمَى -مقصور-: ما سقفت به البيت من شيء، ووقع في حديث محمد بن سلام الجُمحي في الكتاب هذا الحرف، عند القاضي الشهيد: عَمِيَ -بالعين المهملة والميم المخففة-، وكذا حدثنا به -أيضًا- الخشني عن الطبري، ومعناه: خفي، يقال: عَمِي عليَّ الخبرُ؛ أي: خفي، وقيل: هو من العَماء، وهو السحابُ الرقيق، وقيل: السحاب المرتفع؛ أي: دخل في العَماءِ، أو يكون من العَمَى -المقصور-، وهو عدم

(1) في "ت": "أظهرها".

(2)

في "ت": "يقبل".

(3)

انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (1/ 235).

ص: 387

الرؤية، واللَّه أعلم.

السادس: الحديثُ دليلٌ على أحمدَ بنِ حنبلٍ القائلِ بوجوب صومِ يومِ الشكِّ احتياطًا، وإن صح أنه من رمضان، أجزأَه.

ع: وروي صومُه عن عائشة، وأسماء، وابن عمر، وطاوس.

وقال الأوزاعي، والكوفيون: إن صامه، وتبين أنه من رمضان، أجزأَه، وجمهورهم: لا يصومه، ولا يُجزيه إن صامه.

وكان بعض الصحابة يأمر بالفصل ما بين رمضان وشعبان بفطر يوم أو يومين.

وكره محمدُ بنُ مسلمةَ (1) -من أصحابنا- تحريَ ذلك آخرَ يوم؛ كما يُكره تحرِّي صومه، واللَّه أعلم (2).

قلت (3): وقد قيل: إن ابن عمر رضي الله عنهما بنى على تحوُّلِ النية، وقد قال ابن مسعود: لأَنْ أُفطر يومًا من رمضانَ، ثم أَقضيه، أحبُّ إليَّ من أن أزيدَ فيه.

وقال حذيفة: كان نبينا ينهانا عن صيام اليوم الذي يُشك (4) فيه.

وصح عن عمر بن الخطاب، وعليِّ بن أبي طالب، وابن عباس، وأنسٍ، وحذيفةَ، وأبي هريرة، وعمرَ بنِ عبد العزيز، والنخعيِّ،

(1)"بن مسلمة": ليس في "ت".

(2)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 8).

(3)

"قلت": ليس في "ت".

(4)

في "ت": "نَشُكُّ".

ص: 388

والشعبيِّ، وعِكْرِمة، وابنِ جُبير، ومحمدِ بنِ سيرينَ، النهيُ عن صيام يوم الشك.

وفي "الترمذي"، عن عمار بن ياسر، قال: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فيه، فقد عَصى أَبَا القاسِم صلى الله عليه وسلم (1).

واختلف أصحابنا: هل يُصام يومُ الشك تطوعًا، أم لا؟ على ثلاثة أقوال، الفرقُ في الثالث باختصاصِ صومِ مَنْ عادتُه سردُ الصوم دونَ غيره، وكذلك يصومُه عندنا مَنْ نَذَرَه (2)، واللَّه أعلم.

* * *

(1) رواه الترمذي (686)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، وأبو داود (2334)، كتاب: الصوم، باب: كراهية صوم يوم الشك، والنسائي (2188)، كتاب: الصيام، باب: صيام يوم الشك، وابن ماجه (1645)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في صيام يوم الشك، وقد رواه البخاري في "صحيحه"(2/ 674) معلقًا بصيغة الجزم.

(2)

انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 170).

ص: 389