المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث التاسع 159 - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث التاسع 159 - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه،

‌الحديث التاسع

159 -

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ (1) وَسْطَهَا (2).

(1) في "ت" زيادة: "في".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (325)، كتاب: الحيض، باب: الصلاة على النفساء، وسُنتها، و (1266)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، و (1267)، باب: أين يقوم من المرأة والرجل؟ ومسلم (964/ 87، 88)، كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه؟ وأبو داود (3195)، كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه؟ والنسائي (393)، كتاب: الحيض والاستحاضة، باب: الصلاة على النفساء، و (1976)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة قائمًا، و (1979)، باب: اجتماع جنائز الرجال والنساء، و (1035)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة؟ وابن ماجه (1493)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة؟

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 430)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 615)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 170)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 779)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 162)، و"التوضيح" لابن الملقن (10/ 18)، و"فتح =

ص: 239

* التعريف:

سَمُرَةُ بنُ جُنْدُبٍ: بفتح الدال وضمها.

وفي "الصحاح": الجندَب، والجندُب: ضرب من الجراد، واسمُ رجل، قال سيبويه: نونها زائدة، وقال أبو زيد: يقال: وقع القوم في أُمِّ (1) جندب؛ إذا ظلموا (2)، فإنها اسمٌ من أسماء الإساءة، والظلم، والداهية (3).

ابنِ هلالِ بنِ حُدَيْجِ -بالحاء المهملة المضمومة وفتح الدال المهملة أيضًا- ابنِ مرةَ (4) بنِ حزمِ بنِ عمرِو بن جِابرِ بنِ ذي الرياستين، الفزاريُّ، هكذا نسبه سليمانُ بن سيف (5)، أو نحوه (6).

= الباري" لابن حجر (1/ 429، 3/ 201)، و"عمدة القاري" للعيني (8/ 136)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 360)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 102)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 109).

(1)

في "ت": "أمر".

(2)

في "ت" بياض بمقدار قوله: "ظلموا".

(3)

انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 97)، (مادة: جدب).

(4)

في "ت": "منده".

(5)

في "خ" و"ت": "يوسف" بدل "سيف"، وهو خطأ.

(6)

قلت: كذا ساقه المؤلف رحمه الله عن الحافظ عبد الغني في كتابه "الكمال"، وكذا أثبته الحافظ المزي في "تهذيب الكمال"(12/ 130)، قال ابن الملقن في "الإعلام" (4/ 473): ووقع في نسبه في "الكمال" -وفي بعض نسخ "تهذيب الكمال"- ثلاثة أوهام، نبهت عليها فيما أفردته من الكلام على رجال هذا الكتاب، فراجعها منه، انتهى.

قلت: ولم أقف على كلام ابن الملقن رحمه الله في الأوهام الواقعة في نسبه، ورأيت في نسبه اثنين منها؛ أحدهما: قوله: "حُدَيج": بالحاء المهملة المضمومة =

ص: 240

وفزارةُ هو ابنُ ذبيانَ بنِ بغيضِ بنِ ريثِ بنِ غطفانَ.

يكنى: أبا سعيد، ويقال: أبو عبد اللَّه، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو سليمان.

قَدِمت به أمه المدينةَ بعد موت أبيه، وكانت امرأةً جميلة، فتزوجها رجل من الأنصار، وبقي في حجره إلى أن صارع غلامًا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعه، فأجازه في البعث، وكان الغلام المصروع ممن أجازه يومئذ.

روي له عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مئة حديث، وثلاثة وعشرون حديثًا، اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلمٌ بأربعة.

روى عنه: أبو رجاءٍ العُطاردي، وعبدُ اللَّه بنُ بريدة، والحسنُ بن أبي الحسن البصري، وسوادةُ بنُ حنظلة.

مات بالكوفة، وكان قد نزل البصرة، ثم انتقل إلى الكوفة، واشترى بها دارًا في بني أسد.

قال (1) الحافظ أبو نعيم في "كتاب الصحابة" له: كان -يعني سمرة- عظيمَ الأمانة، يحبُّ الإسلامَ وأهلَه، بقي إلى أيام زياد.

= وفتح الدال. والمعروف فيه "حَرِيج": بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبالجيم. انظر: "الإكمال" لابن ماكولا (2/ 67).

ثانيهما: قوله: "حزم"؛ فالمعروف فيه أيضًا: "حَزْن": بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وبالنون. وانظر توثيق ذلك أيضًا في مصادر ترجمته الآتية إن شاء اللَّه.

(1)

في "ت": "وقال".

ص: 241

وقيل: توفي سنة تسع وخمسين قبلَ معاوية بسنة.

وقال أبو محمد عبد الغني في كتاب "الكمال" له: مات بالكوفة في آخر خلافة معاوية.

روى له الجماعة (1).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: لفظة (وراء) من الأضداد؛ فإنها قد تكون بمعنى: قُدَّام، ومنه قوله تعالى:{وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ} [الكهف: 79] الآية؛ أي: أمامَهم، وهو مشترك أيضًا، فإن الوراء أيضًا: وَلَدُ الولد، فإن قطع عن الإضافة، بُني كسائر الظروف. قال الأخفش: يقال: لقيتُه مِنْ وَراءُ، فترفعه على الغاية إذا كانَ غيرَ مضاف، وتجعله اسمًا، وهو غير متمكِّن؛ كقولك: من قبلُ، ومن بعدُ (2)، وأنشد (3):

إِذَا أَنَا لَمْ أُومَنْ عَلَيْكَ وَلَمْ يَكُنْ

لِقَاؤُك إِلَّا مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ (4)

(1) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (6/ 34)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (2/ 653)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (2/ 554)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 226)، و"تهذيب الكمال" للمزي (12/ 130)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (3/ 183)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (3/ 178).

(2)

في "ت": "من بَعْدُ ومن قبْلُ".

(3)

"وأنشد": ليس في "ت".

(4)

انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2523)، (مادة: ورى).

ص: 242

ووراء مؤنث، وكذلك قُدَّام، ولم يؤنث من الظروف غيرُهما، قالوا في تصغيرهما: وُرَيَّة، قُدَيْدِيمَة.

قال الشاعر:

وَقَدْ عَلَوْتُ قُتُودَ الرَّحْلِ يَسْفَعُني (1)

يَوْمٌ قَدَيْدِيمةَ الجَوْزاءِ مَسْمُومُ (2)

وإنما أُدخلت الهاء في تصغيرهما، وإن كان تصغيرُ ما زاد على ثلاثة أحرف لا تلحقه التاء؛ للفصل بين المذكر والمؤنث، إذ لو تُركت التاء، لالتبسَ بالمذكر، وعكسُهما أسما ثلاثية مؤنثة لم يلحق تصغيرَها الهاء، نحو، حَرب، ودِرْع، وعرب، وهي أحدَ عشر اسمًا؛ يقال: حُرَيْب، ودُريع، وعُرَيْب، وكذلك بقيتُها تُحفظ، ولا يُقاس عليها، واللَّه أعلم.

الثاني: قوله: "في نِفاسِها": وصفٌ غيرُ معتبر باتفاق، وإنما هو حكايةُ أمر وقع، وهذا مما يدلُّ على تحرِّي الصحابة رضي الله عنهم، وشدةِ تحرزِهم فيما ينقلونه (3)، وإنما المعتبر قولُه:"امرأة"، على قول مَنْ فرق بين المرأة والرجل في مقام الإِمام خلفَ الجنازة، فقال: يقف

(1) في "ت": "قيود الرجل تسعفني".

(2)

البيت لعلقمة بن عبدة، كما في "المفضليات" (ص: 403).

(3)

قوله: "باتفاق، وإنما هو حكاية أمر واقع، وهذا مما يدل على تحري الصحابة رضي الله عنهم وشدة تحرزهم فيما ينقلونه": ليس في "ت".

ص: 243

عند منكِبِها (1)، وفي الرجل عندَ وسطه، وهو أحدُ القولين عندنا.

ع: واختُلف بسببها (2) في مقام الإِمام من الميت:

قال الطبري: وأجمعوا على أنه لا يلاصقه أولًا، وليكنْ بينه وبينه فرجةٌ، فذهب قوم إلى الأخذ بهذا الحديث في القيام وسطَ الجنازة، ذكرًا كان أو أنثى.

قال أبو هريرة: في المرأة؛ لأنه يسترها عن (3) الناس.

وقيل: كان هذا قبل اتخاذ الأنعشة والقباب؛ وهو قول النخعي، وأبي حنيفة.

وقال آخرون: هذا حكم المرأة، فأما الرجلُ، فعند رأسه؛ لئلا ينظر إلى فرجه، وأما المرأة، فمستورة بالنعش؛ وهو قول أبي يوسف، وابن حنبل.

وقد خرَّج أبو داود حديثًا بمعناه.

وروى ابن غانم عن مالك نحوَه في المرأة، وسكت عن الرجل، وذكر عن الحسن التوسعةُ في ذلك، وقال به أشهبُ، وابن شعبان.

وقال أصحاب الرأي: يقوم فيهما (4) حذوَ الصَّدر (5).

(1) في "ق": "منكبيها".

(2)

"بسببها": ليس في "ت".

(3)

في "خ" و"ق": "على".

(4)

في "ق": "منهما".

(5)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 430).

ص: 244

وقيل في قيام النبي صلى الله عليه وسلم وسطها: من أجل جنينها ليكونا أمامه معًا.

الثالث: قوله: "فقام وسطها": ع: ضُبط بإسكان السين (1).

والوجهُ عندي فيه الفتح، وهو مقتضى ما قاله أهل اللغة؛ قالوا: يقال: جلست وسْط القوم -بالإسكان-؛ أي: بينهم، وجلست وسَط الدار -بالفتح-، فكل موضع صلح فيه (بين)، فهو وسْط -بالإسكان-، وإن لم يصلح فيه (بين)، فهو وسَط، بالفتح (2).

قال الجوهري: وربما سُكِّنَ، وليس بالوجه (3).

ويستحيل تقدير (بين) في الحديث؛ لأن (بين) لا تضاف إلا إلى شيئين فصاعدًا، تقول: المال بينَ زيد وعمرو، ولا يصح بين زيد، وأما قوله تعالى:{عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} [البقرة: 68] فإنما أضيفت إلى (ذلك)، وإن (4) كان مفردًا؛ لوقوع الإشارة به إلى شيئين، وهما الفُروضة،

(1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 430).

قلت: وقد جعل ابن الملقن في "الإعلام"(4/ 477) قول الفاكهي: "والوجه عندي فيه الفتح" إلى قوله "فهو وسط بالفتح" كله من كلام القاضي عياض، والحال بخلاف ذلك كما ترى، وذلك كله لاعتماد ابن الملقن على كلام الفاكهي في نقوله، دون أن يرجع رحمه الله إلى المراجع الأساس التي نقل عنها الفاكهي، ولذا فإنك ترى في كتابه "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" أوهاما عدَّة بسبب ما أوردته من نقله الكثير جدًا عن الفاكهي في كتابنا هذا، واللَّه أعلم.

(2)

قوله: "ع ضبط بهاسكان السين" إلى هنا ليس في "ق".

(3)

انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1168)، (مادة: وسط).

(4)

في "ق": "فإن".

ص: 245

والبَكارة، وأما قوله تعالى:{لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} [البقرة: 285] ، فلِما في (أحد) من معنى العموم.

قال شيخنا محيي الدين المازوني رحمه الله: ويدل على أن فيها معنى العموم قولُه تعالى: {فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} [الحاقة: 47]، فنعت (أحدًا) بحاجزين (1)، وغلَّطَ بعضَ المعاصرين له في قوله: التقديرُ: بين أحد وأحد، فحذف الثاني لدلالة الأول عليه، واللَّه أعلم.

* * *

(1) في "ت": "فنعتُ أحَد الحاجزين".

ص: 246