المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع (1) 206 - عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع (1) 206 - عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رضي الله

‌الحديث الرابع

(1)

206 -

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رضي الله عنها، قَاَلتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعْتكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا في دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ"، فَقَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَ (2) إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُمَا شَرًّا"، أَوْ قَالَ:"شَيْئًا"(3).

(1) في "خ": "الحديث الثالث"، وهو خطأ.

(2)

الواو ليست في "ت".

(3)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (3107)، كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، واللفظ له، ومسلم (2175/ 24)، كتاب: السلام، باب: بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة، وكانت زوجة أو محرمًا له، أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به، وأبو داود (2470)، كتاب: الصوم، باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته، و (4994)، كتاب: الأدب، باب: في حسن الظن، وابن ماجه (1779)، كتاب: الصيام، =

ص: 529

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا جَاءَتْ تَزُورُهُ فِي اعْتِكافِهِ فِي المَسْجدِ في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضانَ، فتحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهَا يقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ المَسْجدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَة، وَ (1) ذَكَرَ بِمَعْنَاهُ (2).

= باب: في المعتكف يزوره أهله في المسجد، من طريق معمر، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن صفية رضي الله عنها، به.

(1)

الواو ليست في "ت".

(2)

رواه البخاري (1930)، كتاب: الاعتكاف، باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ و (5865)، كتاب: الأدب، باب: التكبير والتسبيح عند التعجب، ومسلم (2175/ 25)، كتاب: السلام، باب: بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة، وكانت زوجة أو محرمًا له أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به، وأبو داود (2471)، كتاب: الصوم، باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته، من طريق شعيب، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن صفية رضي الله عنها، به.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (2/ 141)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (7/ 63)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 503)، و"شرح مسلم" للنووي (14/ 156)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 260)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 929)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 194)، و"التوضيح" لابن الملقن (13/ 648)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 278)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 154)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 442)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 69).

ص: 530

* التعريف:

صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بنِ أخطبَ بنِ سفينةَ (1) بنِ عبيدِ بنِ الخزرجِ بنِ حبيبِ بنِ النضيرِ (2) بنِ النَّحَّام، النَّضِيريَّةُ، من بنات هارونَ بنِ عمران، أخي موسى بنِ عمران -عليهما الصلاة والسلام-، سباها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عامَ خيبرَ في شهر رمضان سنةَ سبع من الهجرة، ثم أعتقَها وتزوَّجَها، وجعل عتقَها صداقَها.

روى عنها (3): عليُّ بنُ الحسينِ بنِ عليٍّ.

ماتت في رمضان في خلافة معاويةَ سنة خمسين من الهجرة.

روى لها: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، رضي الله عنها (4).

(1) كذا في "خ" و"ت"، والصواب:"سَعْيَة": بفتح السين وسكون العين المهملتين وفتح المثناة تحت. قال ابن الملقن: وصحَّفه الصعبي في رجال هذا الكتاب فقال: "سفينة"، كذا رأيته بخطه، وتبعه الفاكهي في "شرحه"، فإنه قرأه على مصنفه. انظر:"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" له (5/ 449).

(2)

في "ت": "النظر".

(3)

"عنها" ليس في "ت".

(4)

وانظر ترجمتها في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (8/ 120)، و"الآحاد والمثاني" لابن أبي عاصم (5/ 440)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 197)، و"المستدرك" للحاكم (4/ 30)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1871)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (2/ 51)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (7/ 168)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 614)، و"تهذيب =

ص: 531

* الشرح:

فيه: جوازُ خروج المرأة ليلًا، وزيارةُ المرأةِ المعتكفَ، وجوازُ التحدُّث معه.

وفيه تأنيسُ الزائر بالمشي معه، ويتأكد ذلك في الضيف عند خروجه، لا سيما في الليل، وقد بين بالرواية الأخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مشى معها إلى باب المسجد فقط، فعلى هذا يكون مرور الرجلين في المسجد دون الطريق (1)(2).

وفيه: التحرُّزُ مما يقع في الوهم من نسبة الإنسان إليه ما لا ينبغي.

ق (3): وقد قال بعض العلماء: إنه لو وقع ببالهما شيء، لكفرا.

قلت: وهذا لا شكَّ فيه إذا اعتقدا ذلك، أو ظَنَّاه، وإلَّا، فمجردُ خطوره بالبال من غير استقرار فلا يكفران بذلك -إن شاء اللَّه تعالى-؛ لأن ذلك أمرٌ غيرُ مقدور على دفعه.

قال: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرادَ تعليمَ أمته، وهذا متأكد في حق العلماء،

= الكمال" للمزي (35/ 210)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 231)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (7/ 738).

(1)

في "ت" زيادة: "في الاعتكاف".

(2)

قال ابن الملقن: لا يلزم ذلك. وقد ترجم البخاري على هذا الحديث بما قلناه، فقال: باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، ثم ذكره.

(3)

"ق" ليس في "ت".

ص: 532

ومن يُقتدى بهم، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلًا يوجب ظنَّ السوء بهم، وإن كان فيه مخلصٌ؛ لأن ذلك سببٌ إلى إبطال الانتفاع بعلمهم.

قلت: وقد بلغني عن بعض الفقهاء: أنه كان إذا وقع منه درهمٌ، أو دينار، أو غير ذلك، تركَه، ولم يأخذْه؛ خوفا أن يُتوهم أنه التقطه، وأنه يَستحلُّ مثلَ ذلك، فرحمه اللَّه، فلقد استبرأ لدينه وعِرْضه.

قال: وقد قالوا: إنه ينبغي للحاكم أن يبين الحكمَ للمحكوم عليه إذا خفيَ عنه، وهو من باب نفي التهمة بالنسبة إلى الجَوْر (1) في الحكم.

وفي الحديث: دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس، وما كان من ذلك غيرَ مقدور على دفعه، لا يؤاخذ به؛ لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الوسوسة بالذي يتعاظم الإنسان أن يتكلم به:"ذَلِكَ (2) مَحْضُ الإِيمَانِ"(3)، وقد فسروه بأن التعاظمَ لذلك محضُ الإيمان، لا الوسوسة، وكيفما كان، ففيه دليل على أن تلك الوسوسةَ لا يؤاخذَ بها، نعم، في الفرق بين الوسوسة التي لا يؤاخذ بها، وبين ما يوقع شكًا إشكالٌ (4).

(1) في "خ": "الجواز".

(2)

في "ت": "ذاك".

(3)

رواه مسلم (133)، كتاب: الإيمان، باب: بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(4)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 260).

ص: 533

وقوله عليه الصلاة والسلام: "على رِسْلِكما": هو بكسر الراء: على هِينَتِكُما؛ أي: اتَّئِدَا، ولا تُسْرِعا حتى أُخبرَكُما، ومنه الحديث:"إِلَّا مَنْ أَعْطَى في نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا"(1).

قال الجوهري: يريد: الشدة والرخاء، يقول: يعطي وهو سِمانٌ حِسانٌ، يشتد على مالكها إخراجُها، فتلك نجدتُها، ويعطي في رِسْلِها وهي مَهازيلُ مقاربة. والرِّسْلُ -أيضًا-: اللبن، وأما الرَّسَل -بفتح الراء والسين-: فالقطيعُ من الإبل والغنم (2).

* * *

(1) رواه النسائي (2442)، كتاب: الزكاة، باب: التغليظ في حبس الزكاة، والإمام أحمد في "المسند"(2/ 489)، وابن خزيمة في "صحيحه"(2321)، والحاكم في "المستدرك"(1466)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1708)، (مادة: رسل).

ص: 534