المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول 173 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول 173 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ:

‌الحديث الأول

173 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَومِ يومٍ (1) وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ"(2).

(1) في "خ": "بيوم" بدل "بصوم يوم".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1815)، كتاب: الصوم،‌

‌ باب:

لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، ومسلم (1082)، كتاب: الصيام، باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، واللفظ له، وأبو داود (2335)، كتاب: الصيام، باب: فيمن يصل شعبان برمضان، والنسائي (2172)، كتاب: الصيام، باب: التقدم قبل شهر رمضان، و (2173)، باب: ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه، والترمذي (684)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء: لا تقدموا الشهر بصوم، وابن ماجه (1650)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا صام صومًا فوافقه.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (3/ 200)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 13)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 146)، و"شرح مسلم" للنووي (7/ 194)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق =

ص: 363

ينبغي أن نقدم أمامَ الحديث مقدمةَ تتعلق بكتاب الصيام، يحصل الغرضُ منها في أربعة أطراف، ثم نعود إلى تتبُّع ألفاظ الحديث.

الطرف الأول: في حقيقة الصيام لغةً وشرعًا، وهو في اللغة: الإمساكُ والكَفُّ، يقال: صام الرجلُ: إذا وقفَ عن السير، وصامَ النهار: إذا وقف سيرُ الشمس، وصام الرجلُ: إذا سكت عن الكلام، ومنه قوله تعالى:{إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} [مريم: 26]، وقال الشاعر:

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ

تَحْتَ العَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ اللُّجُمَا (1)

وأما معناه في الشرع: فإمساك عن شهوتي البطن والفَرْج بِنِيَّةٍ قبلَ الفجر، أو معه، إلى غروب الشمس، فإن كان ذلك في زمن الحيض أو النفاس، أو يومي العيد، سمي صومًا فاسدًا، ويدل عليه: أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الفطر، فسماه صيامًا، وكذلك

= (2/ 204)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 839)، و"التوضيح" لابن الملقن (13/ 103)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 128)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 287)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 359)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 480)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 150).

(1)

البيت للنابغة كما في "ديوانه"(ص: 112)، (ق 13/ 25).

ص: 364

نقول (1): صلاةُ أيام الحيض حرامٌ، فنسميها (2) صلاة.

وأما تفصيلُ القولِ في شهوتي البطن والفرج، وبيانِ المفسد وغير المفسد، والنية وحقيقتها، ووقتها، فمبسوطٌ في كتب الفقه.

الطرف الثاني: في أركانه، وله ركنان: الركن الأول: النية، والركن الثاني: الإمساك.

الركن الأول: النية: فلا يصح إلا بها، سواء كان الصوم رمضان، أو نذرًا، أو كفارة، أو تطوعًا، وهو قول أكثر الفقهاء، وحكي عن زُفَرَ: أن الصوم إذا كان معينًا على المكلف؛ بأن يكون مقيمًا صحيحًا، لا يفتقر إلى نية، وحكي ذلك عن مجاهد، وعطاء، وهو قول عبد الملك ابن الماجشون من أصحابنا، وهذا مردود بما رواه النسائي، وأبو داود، عن حفصة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَلا صِيَامَ لَهُ"(3)؛ ولأن القضاء يفتقر إلى النية، فكذلك الأداء؛ كالصلاة.

الركن الثاني: الإمساكُ عن المفطرات، وهي: الجماعُ، والاستمناء،

(1) في "ت": "تقول".

(2)

في "ت": "فتسميتها".

(3)

رواه أبو داود (2454)، كتاب: الصوم، باب: النية في الصيام، والنسائي (2331)، كتاب: الصيام، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، والترمذي (730)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، وغيرهم.

ص: 365

والاستقاء، على خلاف (1) فيه خاصة، ودخولُ الداخل؛ وهو كل عين يمكن الاحتراز منها يتصل من الظاهر إلى المعدة، أو إلى الحلق، من منفذٍ واسعٍ؛ كالفم، والأنف، والأذن، وفي إلحاق الحقنة بالمائعات كذلك (2) خلاف، وكذلك في إلحاق غير المغذي من ذلك، أو القصر عليه، وذلك مبسوطٌ في كتب الفقه، وإنما المقصود هنا: التمهيدُ دونَ التفاصيل.

الطرف الثالث: في أحكام الصيام، وتردُ عليه الأحكام الأربعة: الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة.

فالواجب منه: شهر رمضان، وقضاؤه، والكفارة، والنذر.

والمندوب منه: على وجهين:

أحدهما: ما بلغ مبلغَ الفضيلةِ المرغَّبِ فيها بتأكيد الندبِ إليه، والوعد بالثواب عليه؛ كصيام يوم عرفة، ويوم التروية، وأيام العشر، وعاشوراء، وتاسوعاء، والأشهر الحرم، وشعبان، وأيام (3) البيض، وثلاثة أيام من كل شهر، على ما في بعض ذلك من الخلاف المذكور في كتب الفقه.

والثاني: مندوبٌ مطلقًا غير متأكد، وهو صيام بقية أيام العمر غير الأيام المنهيِّ عن صيامها.

(1)"خلاف" ليس في "ت".

(2)

في "خ": "لذلك".

(3)

في "ت": "والأيام البيض".

ص: 366

والمحرم منه: يومُ الفطر، ويومُ النحر، واليومان بعدَه يليانه على المشهور.

والمكروه: صيامُ الرابع من أيام التشريق، ويوم الشك؛ على خلاف فيه.

وأما رمضان، فهو قاعدة الإسلام في الصيام، ووجُوبه معلومٌ من الدين ضرورة، وجاحدُه كجاحد الصلاة، وأدلته على الجملة: الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183] الآيةَ (1)، ثم بينه -تعالى-، فقال:{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: 185]، ثم بين وجوبَه فقال تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185].

وأما السنة: فما رواه البخاري، والنسائي عن طلحةَ بنِ عبد اللَّه: أن أعرابيًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائرَ الرأس، فسأله عَمَّا فرضَ اللَّه من الصيامِ، فقال:"شَهْرُ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا"، فذكر الحديث (2).

وما رواه البخاري، ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه عليه الصلاة والسلام لما سُئل عن الإسلام، فقال: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَ (3) لَا تُشْرِكَ بِهِ

(1)"الآية" ليس في "ت".

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

الواو ليست في "ت".

ص: 367

شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ"، الحديث (1).

وأجمعت الأمةُ قاطبةً على وجوبِ صوم (2) شهر رمضان على كل مسلمٍ، بالغٍ، حاضرٍ، مطيقٍ.

فصل (3): اختُلف في سبب تسميته رمضانَ؛ فقيل: إنه كان يوافقُ زمانَ الحرِّ والقَيْظ (4)، مشتقٌّ من الرَّمْضاء، وهي الحجارة الحارَّة؛ لأن الجاهلية كانت تكبسُ في كل ثلاثِ سنينَ شهرًا، فيجعلون المحرَّمَ صفرًا؛ حتى لا تختلفَ شهورُها في الحر والبرد، وذلك هو النَّسيءُ الذي حَرَّمَ اللَّهُ تعالى، وكذا ربيع في زمان الربيع، وجُمادى في جُمود الماء، فلما حُرِّمَ النسيء، اختلفت الشهورُ في ذلك.

وروى أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"إِنَّمَا سُمِّيَ رَمَضَانَ؛ لأنَّهُ مُحْرِقٌ الذُّنُوبَ"(5)، فيحتمل أن يُقال: أراد بذلك: أنه شُرِعَ صومُه دون غيره ليوافق معناهُ اسمَه.

(1) رواه البخاري (4499)، كتاب: التفسير، باب {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} [لقمان: 34]، ومسلم (10)، كتاب: الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام.

(2)

"صوم" ليس في "ت".

(3)

في "خ": "رمضان" بدل "فصل".

(4)

في "ت": "وقيل هو" بدل "والقيظ".

(5)

رواه ابن مردويه، والأصبهاني في "الترغيب"، كما عزاه السيوطي في "الدر المنثور"(1/ 444).

ص: 368

فصل: اختُلف في ابتداء فرضِ الصيام، فقيل: إن أولَ ما فُرض صومُ عاشوراء، وقيل: لم يكن فرضًا، وإنما كان تطوعًا.

قال ابن الصباغ من الشافعية: وهذا هو الظاهر في الرواية.

وحكي عن معاذ بن جبل: أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينةَ، أمر بصيام ثلاثةِ أيام من كل شهر، وذلك قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 183]، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: 185] إلى قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185].

قال بعض المتأخرين من أصحابنا: وفي إطلاق لفظِ النسخ هنا، وأنه مأخوذٌ من هذه الآية تَجَوُّزٌ؛ لأنه لم يقل فيها: لا تصوموا إلا شهر رمضان، بل ظاهر الآية على هذا النقل: إيجابُ ثلاثة أيام من كل شهر، وإيجابُ صوم شهرِ رمضانِ (1)، وإنما المراد: أنه فُهم عند نزول هذه الآية بدليل (2) آخر، أن لا واجبَ إلا رمضان.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المراد بقوله تعالى: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 184]: شهرُ رمضان، وهذا هو الظاهر؛ لما في قوله

(1)"بل ظاهر الآية على هذا النقل: إيجاب ثلاثة أيام من كل شهر، وإيجاب صوم شهر رمضان" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "دليل".

ص: 369

تعالى: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 184] من الإطلاق والإبهام، فخصص، وبيَّن بقوله:{شَهْرُ رَمَضَانَ} [البقرة: 185]، فتكون الآية على هذا منسوخة.

قيل: أولُ ما فُرض الصومُ، كان المطيقُ مخيرًا بين أن يصوم، أو يفتديَ، والصومُ أفضلُ، وذلك بيِّن في قوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} إلى {إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 184]، ثم نُسخ التخيير بقوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185].

الطرف الرابع: في (1) شروط صحة الصيام، وسننه.

أما شروط صحته: فأربعة؛ ثلاثة في الصائم، وهي: العقل، والإسلام، والنقاء من الحيض والنفاس.

فعدمُ الإسلام يمنع الصحةَ، وكذلك زوالُ العقل، والجنونُ، وأما استتارهُ بالنوم، فلا يمنع الصحةَ، وفي الإغماء تفصيلٌ، تلخيصه: إن أُغمي عليه قبل الفجر إلى الغروب، فالقضاء اتفاقًا، وإن كان بعد الفجر، ودامَ يسيرًا، فلا قضاء، وإن كان قبلَ الفجر، وزال بعده بيسير، أو بعد الفجر، ودام نصفَ النهار أو أكثرَه (2)، فخلافٌ عندنا، واللَّه أعلم (3).

(1)"في" ليست في "ت".

(2)

في "ت": "يسيرا فلا قضاء" بدل "نصف النهار أو أكثره".

(3)

انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 169).

ص: 370

الشرط الرابع: الوقتٌ القابل للصوم، وهو جميع الأيام، ويُستثنى من ذلك الأيامُ المنهيُّ عن صيامها؛ كما تقدم.

وأما سُننه ومُستحباته، فخمس:

الأولى: تعجيلُ الفطر عندَ اعتقاد الغروب، فإن أراد الوصالَ، فحكى اللخمي قولين في جوازِه ونفيِه، ثم اختار جوازَه إلى السحر، وكراهتَه إلى الليلة القابلة (1)؛ لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال: النبيُّ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ"(2).

قلت: وبه قال ابنُ وهب من أصحاب مالك، وإسحاق، وابنُ حنبل.

وسبب هذا الخلاف: قولُهُ عليه الصلاة والسلام: "أَنْهَاكُمْ عَنْ الوِصَالِ"(3)، هل هذا النهيُ على التحريم، أو الكراهة؟ لأنه عليه الصلاة والسلام واصلَ بأصحابه بعد أن نهاهم، فلم ينتهوا.

(1) في "ت": "المقبلة".

(2)

رواه البخاري (1862)، كتاب: الصوم، باب: الوصال.

(3)

رواه البخاري (1861)، كتاب: الصوم، باب: الوصال، ومسلم (1102)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

ص: 371

ثم إذا حملناه على الكراهة، فإنما هي لأجل ما يلحق من المشقة والضعف، فإذا أمن من ذلك، فهل يجوز، أم تُسَدُّ الذريعةُ فلا يجوز؟ خلاف أيضًا.

وأما من خصَّه بالسحر، فلأن أكلةَ السحر يؤمَنُ معها الضعفُ والمشقة التي لأجلها كُره الوصال، واللَّه أعلم.

والثانية: تأخيرُ السحور؛ لقوله في الأثر المروي في "الموطأ": وتعجيلُ الفطر، والاستيناء (1) بالسحور (2). وإنما ذلك للتخفيف على الصائم، ورفع المشقة عنه.

والثالثة: كفُّ اللسانِ عن الهذيان، وأن ينزه صيامَه عن اللفظ القبيح، والمشاتمة، فإن شوتم، فليقل: إني صائم؛ للحديث المشهور (3)، ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ للَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدع طَعَامَه (4) وَشَرَابَهُ"(5).

(1) في "خ": "والاستناء".

(2)

رواه الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 158)، عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري. وانظر:"التمهيد" لابن عبد البر (20/ 61).

(3)

رواه البخاري (1795)، كتاب: الصوم، باب: فضل الصوم، ومسلم (1150)، كتاب: الصيام، باب: الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(4)

في "خ": "صيامه".

(5)

رواه البخاري (1804)، كتاب: الصوم، باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم.

ص: 372

قلت: وهذا الشرطُ لا مفهوم له، إذ الباري عز وجل غيرُ محتاج على الإطلاق، فليتنبه (1) لذلك.

فإن شاتم، لم يُفطر.

وقال الأوزاعي: يفطر؛ لنهي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عنه، ودليلُنا: أنه كلامٌ لا يخرج به عن الإسلام، فلا يفطر كسائر أنواع الكلام، والنهيُ ليس عن الصوم، وإنما هو عن الكلام، فلا يدل على فساد الصوم.

الرابعة: تركُ السواك بالعودِ الرَّطْب الذي يخرج له طعمٌ في الفم، وأما بالجوزة المحمرة، فحرام.

الخامسة: تركُ المبالغة في المضمضة والاستنشاق.

وهذا تمام المقدمةِ الموعودِ بها، فلنرجع إلى تتبع الحديث، وباللَّه التوفيق.

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تَقَدَّموا": أصلُه: لا تتقدَّموا بتاءين، فحذفت إحداهما تخفيفًا، ومنه قوله تعالى:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} [البقرة: 267] الآية، وفي الحديث الآخر:"لا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا (2) "(3)، وأمثالُ ذلك.

(1) في "ت": "فلينبه".

(2)

في "ت": "ولا تفاحشوا".

(3)

رواه مسلم (2559)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

ص: 373

تنبيه: شرطُ جوازِ الحذف في مثل هذا تماثلُ الحركتين (1)؛ كما هو هنا، فإن اختلفتا، لم يجز الحذف، لو قلت: تُتَغافر الذنوب، وتُتَعَّلم الحكمة، ونحو ذلك، لم يجز الحذف؛ لاختلاف الحركتين، فليعلمْ ذلك.

قال الإمام المازري: محملُه على من صام تعظيمًا للشهر، واستقبالًا (2) له بذلك، فأما إن صيم يومُ الشك على جهة التطوع، ففيه اختلاف، وذلك إذا لم يكن عادته صومَ ذلك اليوم، أو نذره، وأما صومُه للاحتياط؛ خوفًا أن يكون من رمضان، فالمشهورُ عندنا: النهيُ عنه، وأوجبَهُ بعضُ العلماء في الغيم (3).

قلت: وجهُ المشهورِ: سدُّ الذريعة، وقد وقع لأهل الكتابَيْنِ من الزيادة في أيام الصوم حتى أَنْهَوْا ذلك إلى ستين يومًا؛ كما هو المنقولُ عنهم، فمحملُ النهي على ما يخاف من الزيادة، فإن أُمن ذلك، جازَ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:"إِلَّا رَجُلًا كان يصوم صومًا، فَلْيصمه"، وبدليل قول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلًا (4).

(1) في "خ" و"ت": "الحرفين"، والصواب ما أثبت.

(2)

في "ت": "واستيصالًا".

(3)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 47).

(4)

رواه مسلم (1156)، كتاب: الصيام، باب: صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان.

ص: 374

الثاني: فيه: دليل على أنه يُقال: رمضان، من غير ذِكْر الشهر، بلا كراهة.

ح: وفي هذه المسألة مذاهب.

قالت طائفة: لا يقالُ: رمضان -على انفراده- بحال، وإنما يقال: شهر رمضان، قال: وهذا قول أصحاب مالك، وزعم هؤلاء أن رمضان اسمٌ من أسماء اللَّه تعالى، فلا يطلق على غيره إلا بقيد.

وقال أكثر أصحابنا، وابن الباقلاني: إن (1) كان هناك قرينةٌ تصرفه إلى الشهر، فلا كراهةَ، وإلَّا فيكره، قالوا: فيقال (2): صُمنا رمضان، وقُمنا رمضان، ورمضانُ أفضلُ الأشهر، ويندب طلبُ ليلة القدر في أواخرِ رمضانَ، وأشباه ذلك، ولا كراهة في هذا كله، وإنما يكره أن يقال: جاء رمضان، [ودخل رمضان]، وحضر رمضان، وأحبُّ رمضان، ونحو ذلك.

والمذهب الثالث: مذهب البخاري والمحققين: أنه لا كراهةَ في إطلاق رمضانَ بقرينة وبغير قرينة، وهذا المذهبُ هو الصواب، والمذهبان الأولان فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع، ولم يثبت فيه نهيٌ، وقولهم: إنه اسمٌ من أسماء اللَّه تعالى، ليس بصحيح، ولم يصحَّ فيه شيء، وإن كان قد جاء فيه أثرٌ ضعيف، وأسماءُ اللَّه تعالى توقيفيةٌ، لا تُطلق إلا بدليل صحيح، ولو ثبت أنه

(1) في "ت": "أنه".

(2)

"فيقال" ليس في "ت".

ص: 375

اسم، لم يلزم منه كراهةٌ، وهذا الحديث المذكور في الباب صريحٌ في الردِّ على المذهبين، انتهى كلامه (1).

قلت: المؤاخذة عليه رحمه اللَّه تعالى في هذا الفصل في مواضع:

الأول: إقدامُه على إفسادِ قولِ هذا الجمِّ الغفير من الأئمة، والتعبير بهذا اللفظ الغليظ الشنيع، مع إمكان حصول مقصودِه بلفظ يُشعر بالأدب معهم؛ مثل: فيه نظر، وانظر هذا، ونحو ذلك؛ كما هو عادة العلماء الراسخين رضي الله عنهم.

الموضع الثاني: قوله: لم يثبت فيه نهي، فهو نافٍ، وهم مُثْبِتون، وحاشا دينَ أقلِّهم أن يَدَّعي إثباتَ شيء مع علمه بأنه غير ثابت، فإن قال: وهموا كلهم، قلنا: وأنت -أيضًا- غير معصوم من ذلك، فليس قولك أولى من قولهم، بل عند التعارض هم المرجَّحون بلا نزاع، سلمنا أنه لم يرد فيه نهي، أليس للعلماء تنزيل الأحكام الشرعية على وَفْق ما تقتضيه قواعدُ الشريعة؛ كما هو معلوم من دأبهم وعادتهم؟

الموضع الثالث: قوله: وقولُهم: إنه اسم من أسماء اللَّه، ليس بصحيح، هو أيضًا من العبارة الغليظة الشنيعة، والنفي المعارض للإثبات، مع اختلاف الناس في عدة أسماء اللَّه تعالى اختلافًا مشهورًا، حتى قيل: إن بعض الناس بلغها إلى مئة وخمسين اسمًا، وإن بعضهم

(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (7/ 187).

ص: 376

بلغها إلى ألف اسم، وأما قوله عليه الصلاة والسلام:"إِنَّ للَّهِ تِسْعَةً وتسعِينَ اسْمًا"، الحديث (1)، فليس فيه دليل على أنه -تعالى- ليس له أسماءٌ غيرُها، بل ليس فيه إلا إثباتُ هذه الأسماء المحصورة بهذا العدد، لا نفيُ ما عداها، قالوا: وإنما وقع التخصيصُ بالذكر لهذه الأسماء دونَ غيرها؛ لأنها أشهر أسمائه عز وجل وأثبتُها، وأظهرُها.

قال الخطابي: وجملة قوله عليه الصلاة والسلام: "إِنَّ للَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا، دَخَلَ الجَنَّةَ"، قضية واحدة، لا قضيتان (2)، ويكون تمام المراد في هذا الخبر في قوله:"مَنْ أَحْصَاهَا، دَخَلَ الجَنَّة"، لا في قوله:"تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا"، وإنما هو بمنزلة قولك: إن لزيد ألفَ درهم أعدها للصدقة؛ وكقولك: إن لعمرو مئةَ ثوب، من زارَه، خلعها عليه، وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثرُ من ألف درهم، ولا من الثياب أكثرُ من مئة ثوب، وإنما دلالته: أن الذي أعدَّه زيد من الدراهم للصدقة ألفُ درهم، وأن الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مئةُ ثوب.

قال: والذي يدل على صحة هذا التأويل: حديثُ عبد اللَّه بن مسعود، وقد ذكره محمدُ بنُ إسحاق في المأثور: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان

(1) رواه البخاري (2585)، كتاب: الشروط، باب: ما يجوز من الاشتراط، ومسلم (2677)، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: في أسماء اللَّه تعالى، وفضل من أحصاها، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

في "ت": "قضيات".

ص: 377

يدعو: "اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ (1) عَبْدِكَ، نَاصِيَتي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْل فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ"، الحديث (2)، فهذا يدل على أن للَّه تعالى أسماءً لم يُنزلها في كتابه، حَجَبَها عن خلقه، ولم يظهرها لهم، انتهى كلام الخطابي.

وفيه: دلالة ظاهرة على اختصاص بعض الناس ببعض أسمائه -تعالى-؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا منْ خَلْقِكَ"، فلا ينبغي، أو لا يجوز أن يجزم بأنه ليس له -تعالى- من الأسماء إلا هذه التسعة والتسعون، واللَّه الموفق.

الموضع الرابع: قوله: ولو ثبت أنه اسم، لم يلزم منه كراهة، وهذا ممنوع، فإن ذلك يؤدي إلى الإبهام والاشتراك، وقد منع صلى الله عليه وسلم أن يُكنى بكنيته؛ خوفًا مما ذكرنا، فهذا أولى.

ثم إن هذا الذي قال إنه يرد قولَ المتقدمين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:"إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ"، الحديث (3)،

(1) في "ت": "وابن".

(2)

رواه ابن حبان في "صحيحه"(972)، والإمام أحمد في "المسند"(1/ 391)، وغيرهما.

(3)

رواه البخاري (1799)، كتاب: الصوم، باب: هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان؟، ومسلم (1079/ 1)، كتاب: الصيام، باب: فضل شهر رمضان، واللفظ له.

ص: 378

غيرُ عارٍ عن القرينة الدالة على أن المقصود به الشهر، ولا يتبادر (1) الذهن إلى غير ذلك (2)، فلا يردّ على من قال: إنه لا يطلق رمضان إلا بقرينة، وهو عندي أظهرُ (3) المذاهب الثلاثة، واللَّه أعلم.

الوجه الثالث من الكلام على الحديث: فيه ردٌّ صريح على الروافض الذين يرون تقدم (4) الصومِ على الرؤية؛ فإن رمضان اسمٌ لما بين الهلالين، وصيام يوم قبلَه تقديمٌ (5) عليه، ويرد عليهم (6) -أيضًا- قولُه عليه الصلاة والسلام:"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ"(7)، فاللام هنا للتأقيت، لا للتعليل؛ كما زعمت الروافضُ، ولو سلمنا لهم كونَها للتعليل، لما لزم من ذلك تقدمُ الصوم على الرؤية، ألا تراك تقول: أكرم زيدًا لدخوله، فلا يقتضي تقدمَ الإكرام على الدخول، وغير ذلك من الأمثلة.

(1) في "ت": "ولا يبادر".

(2)

"ذلك": ليس في "ت".

(3)

في "ت" زيادة: "من".

(4)

في "ت": "تقديم".

(5)

في "ت": "تَقدُّم".

(6)

"عليهم" ليس في "ت".

(7)

رواه البخاري (1810)، كتاب: الصوم، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا"، ومسلم (1081)، كتاب: الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 379

ق: وحملُه على التأقيت لابد فيه من احتمال تجوز وخروج عن الحقيقة؛ لأن وقت الرؤية وهو الليل لا يكون محلًا للصوم (1).

قلت: إذا حملنا: "صوموا" على انووا الصيامَ، لم يكن فيه تجوز البتةَ، واللَّه أعلم؛ إذ الليل كله ظرفٌ لإيقاع نية الصوم فيه.

الرابع: الظاهر من الحديث: كراهةُ إنشاء الصوم قبلَ رمضان بيوم أو يومين، لا تحريمه، واللَّه أعلم.

وأما من كانت له عادة، فوافقت ما قبل رمضان بيوم أو يومين معينين، أو متوقفين على غرض صحيح؛ مثل قوله: للَّه عليَّ أن أصومَ يومَ قدوم فلان، ونحو ذلك، فوافق ذلك ما قبل رمضان بذلك القدر، فهذا ونحوُه لا كراهة فيه؛ فإن ذلك داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام:"إِلَّا رجلًا كانَ يصومُ صوما فليصُمْه"(2)، وكذلك من كان يسردُ الصومَ، وأما المنهيُّ عنه: إنشاءُ صوم يوم أو يومين على طريق الاحتياط لرمضان، وأما صومُ يومِ الشَّكِ تطوعًا على غير الشك، فقد تقدم ذكرُ الاختلاف فيه، واللَّه أعلم.

* * *

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 205).

(2)

"فليصمه": ليس في "ت".

ص: 380