المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الحادي عشر - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌الحديث الحادي عشر

‌الحديث الحادي عشر

190 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ، قَالَ:"إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى" رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةُ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1822)، كتاب: الصوم، باب: بركة السحور من غير إيجاب، و (1861)، باب: الوصال، ومسلم (1102/ 55، 56)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم، وأبو داود (2360)، كتاب: الصوم، باب: في الوصال، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

ورواه البخاري (1864، 1865)، كتاب: الصوم، باب: التنكيل لمن أكثر الوصال، و (6459)، كتاب: المحاربين، باب: كم التعزير والأدب؟ و (6815)، كتاب: التمني، باب: ما يجوز من اللَّو، و (6869)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، والغلو في الدين والبدع، ومسلم (1103/ 57، 58)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ورواه البخاري (1863)، كتاب: الصوم، باب: الوصال، ومسلم (1105)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم، عن عائشة رضي الله عنها. ورواه البخاري (1860)، كتاب: الصوم، باب: الوصال، و (6814)، =

ص: 454

191 -

وَلِمُسْلِم عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: "فَأَيُّكُمْ (1) أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُواصِلْ إِلَى السَّحَرِ"(2).

= كتاب: التمني، باب: ما يجوز من اللَّو، ومسلم (1104/ 59، 60)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم، والترمذي (778)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كراهية الوصال للصائم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

(1)

في "ت": "أيكم".

(2)

رواه البخاري (1862)، كتاب: الصوم، باب: الوصال، و (1866)، باب: الوصال إلى السحر، وأبو داود (2361)، كتاب: الصوم، باب: في الوصال. قلت: قال ابن الملقن: وأما عزوه الزيادة الأخيرة إلى رواية مسلم فهو سبق قلم؛ فإني لم أرها فيه، وعبد الحق عزاها إلى أفراد البخاري، وكذا صاحب "المنتقى" في أحكامه، وكذا المصنف في "عمدته الكبرى" عزاها إلى البخاري فقط. انظر:"الإعلام" له (5/ 318)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 184)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 397).

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للقاضي عياض (2/ 107)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (3/ 334)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (3/ 306)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 38)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 160)، و"شرح مسلم" للنووي (7/ 211)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 233)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 885)، و"النكت" للزركشي (ص: 183)، و"التوضيح" لابن الملقن (13/ 416)، و"طرح التثريب" للعراقي (4/ 127)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 202)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 70)، و"إرشاد القاري" للقسطلاني (3/ 395)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 579)، و"سبل =

ص: 455

قوله: "نهى"، يحتملُ التحريمَ، والكراهةَ، وكأنه في التحريم أظهرُ، وقد تقدَّم الخلاف في ذلك مبينًا.

وقولهم: "فإنكَ تُواصل" فيه: معارَضَة المفتي إذا أَفتى بما يخالف حالَه، ولم يعلم المستفتي بسرِّ المخالفة.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "إني لستُ كهيئتكم": الهيئة في أصل اللغة: الشَّارَةُ، يقال: فلانٌ حسنُ الهيئة، والهيئة (1) -بفتح الهاء وكسرها-، والمعنى: لستُ مثلَكم؛ كما جاء مفسرًا في الرواية الأخرى لمسلم: "إِنَّكمْ لَسْتُمْ في ذَلِكَ مِثْلِي"(2).

قال الخطابي: الوصالُ من خصائص ما أُبيح للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو محظور (3) على أمته (4).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "إني أُطعَم وأُسقى"، قيل: هو على ظاهره كرامةً له عليه الصلاة والسلام، واختصاصًا، قاله ع (5)، واعترضه ح: بأنه لو أكل حقيقةً، لم يكن مُواصِلًا، وقوي ذلك بقوله

= السلام" للصنعاني (2/ 155)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 297).

(1)

"والهيئة" ليس في "ت".

(2)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1103)، (2/ 774).

(3)

في "ت": "مخصوص".

(4)

انظر "معالم السنن" للخطابي (2/ 107).

(5)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 39).

ص: 456

-عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: "إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُني رَبِّي وَيَسْقِيني"(1)، ولفظ (ظَلَّ) لا يكون إلا في النهار، ولا يجوز الأكلُ الحقيقي في النهار، بلا شك (2).

قال ع: ويجوز أن يكون كنايةً عن القوة التي جعلها اللَّه -تعالى- له، وإن لم يطعم، ولم يُسْقَ حقيقةً حتى يكون كمن فُعل به ذلك.

أو أن اللَّه -تعالى- يخلُق فيه من الشِّبَع والرِّيِّ ما يُغنيه عن الطعام والشراب، واللَّه أعلم (3).

نادرة: كنتُ يومًا مع شيخنا مكينِ الدين، المعروفِ بالأسمر رضي الله عنه، في بعض بساتين الإسكندرية، في جماعة من أصحابنا، فحضر الطعام، وكنت صائمًا، فسألني الجماعة موافقتهم، فَأبيتُ، قال الشيخ رضي الله عنه: دعوه وأنا آكلُ عنه، وشرعوا في الأكل دون الشيخ، فوجدتُ من الشبعِ والريِّ ما يجده الطاعمُ الشارب، حتى نبرتْ جنباي حسًّا، وظللت بقيةَ يومي متغذيًا بذلك.

* * *

(1) هذا لفظ مسلم فيما تقدم تخريجه.

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (7/ 213).

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 39).

ص: 457