المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 208 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 208 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله

‌الحديث الثاني

208 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ".

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَلَغَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَمُهَلُّ (1) أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ"(2).

(1) في "ت": "ويُهِلُّ".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (133)، كتاب: العلم، باب: ذكر العلم والفتيا في المسجد، و (1450)، كتاب: الحج، باب: فرض مواقيت الحج والعمرة، و (1453)، باب: ميقات أهل المدينة، و (1455)، باب: مهل أهل نجد، و (6912)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم (1182/ 13 - 15)، كتاب: المناسك، باب: في المواقيت، والنسائي (2651)، كتاب: المناسك، باب: ميقات أهل نجد، والترمذي (831)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، وابن ماجه (2914)، كتاب: المناسك، باب: مواقيت أهل الآفاق. و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (4/ 49)، و"إكمال المعلم" للقاضي =

ص: 549

قد تقدم أن قوله عليه الصلاة والسلام: "يهلُّ [أهلُ] المدينة من ذي الحليفةِ" إلى آخره، صيغةٌ خبر يُرادُ بها الأمرُ، وقدَّمَ المصنفُ حديثَ ابن عباس على هذا الحديث؛ لاشتماله على زيادة عَرِيَ عنها حديثُ ابنِ عمر هذا، وهي سماعُ ابنِ عباس منه عليه الصلاة والسلام لميقات أهل اليمن، فلذلك حَسُنَ تقديمُه عليه (1)، واللَّه أعلم.

= عياض (4/ 171)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 81)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 8)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 944)، و"التوضيح" لابن الملقن (11/ 42)، و"طرح التثريب" للعراقي (5/ 2)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 383)، و"عمدة القاري" للعيني (2/ 217)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 101)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 98)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 21).

(1)

قال ابن الملقن: وقع في شرح الشيخ تقي الدين: أن ابن عباس ذكر سماعه لميقات اليمن من النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعه الفاكهي غيره، ولين في الحديث دلالة على ذلك، فتأمله، بل أحاديثه التي صرح فيها بالسماع قليلة.

قال ابن الملقن: وقدم المصنف حديث ابن عباس عليه؛ لأن فيه التصريح بميقات أهل اليمن عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خلاف حديث ابن عمر؛ فإنه لم يحفظه، بل بلغه بلاغًا وإن كان ابن عمر أحفظ وأضبط لأحاديث المواقيت والمناسك، فانه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وضبط أماكن نزوله وصلاته فيها وتتبعها بعده، وصلى فيها اقتداء وتبركًا، انتهى. انظر:"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"(6/ 29).

قلت: ولك أن تنظر في الزيادة التي في حديث ابن عباس من قوله: "هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهن من غيرهن. . . "، فتلحقها بتقديم حديثه -عند المصنف- على حديث ابن عمر، رضي الله عنهم أجمعين.

ص: 550