الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السابع
157 -
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِّيةِ، قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (1).
* * *
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1219)، كتاب: الجنائز، باب: اتباع النساء الجنائز، ومسلم (938/ 34، 35)، كتاب: الجنائز، باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز، وأبو داود (3167)، كتاب: الجنائز، باب: اتباع النساء الجنائز، وابن ماجه (1577)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 382)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 591)، و"شرح مسلم" للنووي (7/ 2)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 168)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 776)، و"التوضيح" لابن الملقن (9/ 499)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 145)، و"عمدة القاري" للعيني (8/ 63)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 347)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 108)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 165).
ظاهر (1) الحديث: كراهةُ اتباع النساءِ للجنازة (2)، من غير تحريم، ولعلَّه مخصوص ببعض النساء، ومذهبنا: جوازُ اتباع المرأة جنازةَ ولدِها، ووالدِها (3)، وزوجِها، وأختِها (4)، إذا كان ذلك مما (5) يعرف أنه يخرج مثلُها على مثله، وإن كانت شابة، وكراهةُ الخروجِ على غير هؤلاء ممن لا يُنكر عليها الخروجُ عليهم من قرابتها.
قال ابن حبيب: و (6) يُكره خروجُ النساء في الجنائز، وإن كُنَّ غيرَ نوائحَ ولا بَواكِيَ في جنائز أهل الخاصَّة من ذوي القرابة وغيرِهم.
قالوا: وينبغي للإمام أن يمنعهنَّ من ذلك؛ فقد أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بطرد امرأةٍ رآها في جنازة، فطردت حتى لم يرها.
وقال لنساءٍ رآهنَّ في جنازة: "أَتَحْمِلْنَهُ فِيْمَنْ يَحْمِلُهُ (7)؟ " قلن: لا، قال:"فَتُدْخِلْنَهُ قَبْرَهُ (8) فِيْمَنْ يُدْخِلُه؟ "، قلن: لا؟ قال: "فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ"(9).
(1) في "ت" زيادة: "هذا".
(2)
في "ت": "الجنازة".
(3)
في "ت": "ووالديها".
(4)
في "ت": "وأخيها".
(5)
"ذلك مما" ليس في "ت".
(6)
الواو ليست في "ت".
(7)
في "ت": "يحملنه".
(8)
في "ت" بياض بمقدار قوله: "فتدخلنه قبره".
(9)
رواه ابن ماجه (1578)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز، من حديث علي رضي الله عنه بإسناد ضعيف.
قال، وكان الحسن يطردهنَّ، وإذا لم يرجعن، لم يرجعْ، ويقول: لا ندعُ حقًا لباطلٍ (1).
وكان مسروق يَحْثي في وجوههنَّ الترابَ، ويطردهن، فإن رجعْنَ، وإلَّا، رجعَ (2)(3).
وقال النخعي: كانوا إذا خرجوا بالجنائز، أغلقوا الأبوابَ على النساء (4).
وقال ابن عمر: ليس للنساء في الجنائز نصيبٌ.
وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: والصوابُ اليومَ الأخذُ بقول ابنِ حبيب؛ لأن خروجهن يؤدِّي إلى فتنة وفساد كبير، فينبغي للإمام أن يمنعهن من ذلك.
قلت: ولقد رأيتهن بمصرَ (5) يجتمعن، ولا يُصَلِّين على الجنازة (6)، بل يتبعْنَها، لا لمعنًى (7) شرعي أصلًا، هذا دأبهنَّ في ذلك فيما عملتُ، واللَّه أعلم.
(1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(11297).
(2)
في "ت": "فإن لم يرجع، رجع".
(3)
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(11293).
(4)
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(11286).
(5)
في "ت": "بعَصر".
(6)
في "ت": "الجنائز".
(7)
في "ت": "لا لأمر".
وقولها: "ولم يعزم علينا" يدلُّ على أن العزيمةَ فيها معنى التأكد (1)؛ لأنها مأخوذة من العَزْم، وهو الطلبُ المؤكد (2) فيه، وهذا يخالف ما حَدَّ به الإمامُ فخرُ الدين العزيمةَ في "المحصول" في (3) قوله: العزيمةُ: هي جوازُ الإقدام مع عدم المانع (4). فيدخل في هذا الحد (5) أكلُ الطيبات، ولبس الناعمات، وليس ذلك من العزائم، وفيها جوازُ الإقدام مع عدم المانع.
وقد حدَّها غيرُه من المتأخرين: بطلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانعٌ شرعي.
وهذا يدخل فيه الواجبات، فليس بجيد أيضًا فيما يظهر، واللَّه أعلم.
* * *
(1) في "ت": "التأكيد".
(2)
في "ت": "المريد".
(3)
في "ت": "من".
(4)
انظر: "المحصول" للرازي (1/ 154).
(5)
"الحد" ليس في "ت".