الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السابع
186 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"(1).
[وأخرجه أبو داود، وقال: هذا في النذر، وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ](2).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1851)، كتاب: الصوم، باب: من مات وعليه صوم، ومسلم (1147)، كتاب: الصوم، باب: قضاء الصيام عن الميت.
(2)
ما بين معكوفتين سقط من "خ" و"ت"، والاستدراك من "متن العمدة" للحافظ عبد الغني. وقد رواه أبو داود (2400)، كتاب: الصوم، باب: فيمن مات وعليه صيام.
* مصادر الحديث: "معالم السنن" للخطابي (2/ 122)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 104)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 208)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 23)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 228)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 876)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 181)، و"التوضيح" لابن الملقن (13/ 373)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 193)، و"عمدة القاري" =
هذا الحديثُ ليس على شرط المصنِّف؛ إذ لم يتفق الشيخان على إخراجه، وإنما أخرجه مسلم (1).
قال الإمام: أخذَ بظاهر هذا الحديث: أحمدُ، وإسحاق، وغيرُهما، وجمهورُ الفقهاء على خلاف ذلك، ويتأولون الحديثَ على معنى: إطعامِ الحيِّ عن وليِّهِ إذا مات، وقد فَرَّطَ في الصوم، فيكون الإطعام قائمًا مقامَ الصيام (2).
قلت: إلا أن المخالفين خصصوه بالنذر، وروي مثلُه عن الشافعي، وأما قضاءُ رمضان، فلا يجوز عندهم، ولكنه يُطْعَم عنه من رأس ماله.
= للعيني (11/ 58)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 390)، "كشف اللثام" للسفاريني (3/ 559)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 165)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 319).
(1)
قال ابن الملقن: وقع في شرح الشيخ تقي الدين أمر غريب لا يليق بجلالته، وهو أنه قال: ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه، وتبعه على ذلك الفاكهي فقال: هذا الحديث ليس من شرط المصنف، إذ لم يتفق الشيخان على إخراجه، وإنما أخرجه مسلم. وأوقعه في ذلك كلام الشيخ المتقدم. والعجب أن البخاري أخرجه في الباب المذكور باللفظ، وترجم عليه: باب: من مات وعليه صيام، والظاهر أن الوهم من الناقل عن الشيخ، فقد قال هو في "إلمامه"، وقد أخرجه بلفظ:"من مات وعليه صوم صام عنه وليه"، متفق عليه، واللفظ للبخاري. انظر:"الإعلام" له (5/ 291).
(2)
انظر: "المعلم" للمازري (2/ 58).
ع: وهو مشهورُ قول الشافعي في وجوب الإطعام عليهم من رأس ماله دونَ الصوم، وهو قولُ كافة العلماء، ومالكٌ لا يوجب عليهم الإطعامَ إلا أن يوصي بذلك، أو يتطوَّعوا (1).
قلت: فيكونُ من الثلُث؛ كسائر الوصايا.
وقد انعقدَ الإجماعُ على أنه لا يصلِّي أحدٌ عن أحد في حياته، ولا بعدَ وفاته، وعلى أنه لا يصومُ أحدٌ عن أحد في حياته، وإنما الخلافُ في ذلك بعد (2) موته (3).
قال القرطبي في "مفهمه"، وإنما لم يعمل مالك بالخبر؛ لأمور:
أحدهما: أنه لم يجد عملَهم عليه.
وثانيها: أنه اختُلف في إسناده.
وثالثها: أنه رواه أبو بكر البزار، وقال في آخره:"لِمَنْ يَشَاءُ"، وهذا يرفع الوجوبَ الذي قالوا به.
قلت: إنما يعدُّ هذا عذرًا لمالك لو كان يجيز ذلك -أعني: الصومَ عن الغير-، وهو لا يصح عنده، فلا ينبغي عَدُّه.
ثم قال: ورابعها: أنه معارض لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164]،
(1) في "خ": "تطوعوا".
(2)
في "خ": "بغير".
(3)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 104).
ولقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39] كلام كثير للعلماء، من جملته: أنه منسوخ، فلينظرْ ذلك.
ثم قال: وخامسها: أنه معارض لما أخرجه البخاري (1) عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ"(2).
وسادسها: معارِض (3) للقياس الجليِّ، وهو أنه عبادة بدنية، فلا يفعل من وجبت عليه كالصلاة، ولا ينقض هذا بالحج؛ لأن للمال فيه مدخلًا (4)، انتهى.
وقيل: المراد بالولي هنا: القريبُ، سواء كان عَصَبَةً، أو وارثًا، أو غيرَهما.
وقيل: المراد: الوارثُ، وقيل: المراد: العَصَبَة.
والصحيحُ الأولُ، واللَّه أعلم.
* * *
(1) كذا في "خ" و"ت"، والصواب:"النسائي"؛ كما في المطبوع من "المفهم".
(2)
رواه النسائي في "السنن الكبرى"(2918)، عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا عليه من قوله بإسناده صحيح. انظر:"التلخيص الحبير" لابن حجر (2/ 209). وقال الزيلعي في "نصب الراية"(2/ 463): غريب مرفوعًا.
(3)
في "ت": "يتعارض".
(4)
انظر: "المفهم" للقرطبي (3/ 209).