المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب صلاة الكسوف ‌ ‌الحديث الأول 142 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌باب صلاة الكسوف ‌ ‌الحديث الأول 142 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:

‌باب صلاة الكسوف

‌الحديث الأول

142 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعُوا، وَتَقَدَّمَ، فَكَبَّرَ (1)(2)، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (3).

(1) في "ت": "فتقدم وكبر".

(2)

في "ق": "وكبر".

(3)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1016)، كتاب: الكسوف، باب: الجهر بالقراءة في الكسوف، ومسلم (901/ 4، 5)، كتاب: الكسوف، باب: صلاة الكسوف، واللفظ له، وأبو داود (1190)، كتاب: الصلاة، باب: ينادى فيها بالصلاة، والنسائي (1465)، كتاب: الكسوف، باب: الأمر بالنداء لصلاة الكسوف، و (1473)، باب: نوع آخر من صلاة الكسوف، و (1497)، باب: التشهد والتسليم في صلاة الكسوف، من طريق الأوزاعي، وابن نمر، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، به.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 257)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 329)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 198)، =

ص: 81

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: يقال: كَسَفَتِ الشمسُ والقمرُ -بفتح الكاف-، وكُسِفا -بضمها-، وانْكَسَفا، وخَسَفا (1)، وخُسِفا، وانْخَسَفا، بمعنى.

وقيل: كسفتِ الشمسُ -بالكاف-، وخسف القمر -بالخاء-.

وحكى ع عكسَه عن بعض أهل اللغة المتقدمين (2).

ح: وهو باطلٌ مردود؛ لقول اللَّه سبحانه: {وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8)} [القيامة: 8]، ثم (3) جمهورُ أهل اللغة وغيرهم على أن الخسوف والكسوف (4) يكون لذهاب ضوئهما (5) كلِّه، ويكون لذهاب بعضِه.

وقال جماعة، منهم الإمام الليثُ بن سعد: الخسوفُ في الجميع، والكسوفُ في البعض.

= و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 135)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 719)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 549)، و"عمدة القاري" للعيني (7/ 91)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 221)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 73)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 13).

(1)

"وخَسَفا" ليس في "ت".

(2)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 329)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 198).

(3)

في "ت" زيادة: "إن".

(4)

في "ت": "الكسوف والخسوف".

(5)

في "ق": "لضوئها".

ص: 82

وقيل: الخسوفُ: ذهابُ لونهما (1)، والكسوفُ: تَغَيُّرُه (2).

ع: وقد جاء في الأحاديث الصحاح في "مسلم" وغيره: "كَسَفَتِ الشَّمْسُ"، "وَلَا يَكْسِفَانِ"، و"لَا يَنْكَسِفَانِ"، "فَإِذَا خَسَفَا"، و"فَإِذَا (3) كَسَفَا"(4).

الثاني: قد تقدم قريبًا: أن "الصلاةَ جامعةً" -بالنصب فيهما-، وأن الأولَ على الإغراء، والثاني على الحال.

الثالث: صلاةُ الكسوف سنَّةٌ عند جميع الفقهاء، وكذلك التجميعُ لها، وحكى الخطابي عن العراقيين: أنه لا يُجَمَّع لها (5)(6).

واختلفوا -أيضًا- في التجميع لصلاة خسوف القمر، بعد اختلافهم في (7) أنها سنة، أو فضيلة، فقال جماعة من الصحابة والتابعين، وفقهاء الحديث: بالتجميع لها، منهم: عثمانُ بنُ عفانَ، وابنُ عباس، وعمرُ بنُ عبد العزيز، والشافعيُّ، والليثُ، وأحمدُ، وداودُ.

(1) في "ق": "لونها".

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 198).

(3)

في "ت": "إذا".

(4)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 330).

(5)

"وحكى الخطابي عن العراقيين: أنه لا يجمع لها" ليس في "ق".

(6)

انظر "معالم السنن" للخطابي (1/ 256).

(7)

"في" ليس في "ت".

ص: 83

وقال مالك، وأبو حنيفة: لا تجميع (1) لها.

وقال أشهب بالتجميع لها.

وكرهه بعضهم؛ إذ لم يستمر العمل عليه، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة، وغيره: يصلي على هيئة كسوف الشمس وقد اختلف (2) في أقوال عبد العزيز، هل تضاف إلى المذهب، أم (3) لا؟

وقاعدة مالك (4): أنها تُصلَّى ركعتين؛ كسائر النوافل، لا يُجتمع (5) لها، وقد روي عن مالك: أنه يخرج لصلاتها إلى الجامع، والمعروف: سقوطُ ذلك؛ للمشقة.

وكذلك اختلف السلف في الصلاة للزلازل، فقال به ابن عباس، وابن مسعود، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وغيرهم.

وكذلك الصلاة عند الصواعق، والرياح الشديدة، والظلمة المنتشرة في الأفق نهارًا، ولم ير الصلاةَ لذلك، ولا التجميعَ لها: مالكٌ، والشافعي، وأتباعهما.

قال بعض متأخري أصحابنا: والظاهرُ اعتبارُه؛ للتنصيص على المناط، وهو قويٌّ عند أهل القياس، ويعضِدُه ما رواه أبو داود،

(1) في "ق": "يجتمع".

(2)

في "ت": "اختلفوا".

(3)

في "ت": "أو".

(4)

في "ق": "وقاعدةُ مذهب مالك".

(5)

في "ت": "لا تجميع".

ص: 84

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً، فَاسْجُدُوا"(1).

قلت: وهو الذي يقوى في نفسي، ولا تأتي الصلاة إلا بخير، واللَّه أعلم.

واختلفوا في صفة صلاة الكسوف (2):

فالجمهور: على أنها ركعتان، في كلِّ ركعةٍ ركعتان وسجدتان؛ وهذا قولُ مالك، والشافعي، والليث، وأحمد، وأبي ثور، وجمهور علماء الحجاز.

وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل، تعلقًا بحديث: أَنَّهُ صَلَّاهَا رَكْعتين.

وقال أصحابنا: إن الأحاديث الأُخر تفسِّره بأنها ركعتان، في كل ركعة ركعتان (3).

وذكر مسلم في رواية عن عائشة، وعن (4) ابن عباس، وجابر (5) ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات.

(1) رواه أبو داود (1197)، كتاب: الصلاة، باب: السجود عند الآيات، والترمذي (3891)، كتاب: المناقب، باب: فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: غريب.

(2)

في "ق": "صلاة كسوف الشمس".

(3)

"في كل ركعة ركعتان" ليس في "ت".

(4)

"عن" ليست في "ت".

(5)

في "ق": "وعن جابر".

ص: 85

ومن رواية ابن عباس، وعلي رضي الله عنهما: ركعتين، في كل ركعة (1) أربع ركعات.

وذكر أبو داود من حديث أبي بن كعب: ركعتان (2)، في كل ركعة خمس ركعات.

ع (3): وقد قال بكل مذهب منها بعضُ الصحابة (4).

واختلف المذهب عندنا: هل يقرأ في كل ركعة من الأربع بأم القرآن، وهو المنصوص عن مالك، أم (5) لا يقرؤها إلا في الأولى من كل ركعة؟ وهو قول محمدِ بنِ مَسْلَمة، واللَّه أعلم.

[واختلفوا في وقتها عندنا على ثلاثة أقوال: قبل الزوال؛ كالعيدين والاستسقاء -على المشهور فيه-. والثاني: أنه تصلى للغروب؛ كالجنازة. والثالث: إلى صلاة العصر؛ كالنافلة، وكلها روايات عن مالك رحمه اللَّه تعالى، واللَّه أعلم](6).

* * *

(1)"ثلاث ركعات. ومن رواية ابن عباس، وعلي رضي الله عنهما: ركعتين، في كل ركعة" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "ركعتين".

(3)

في "ت" بياض.

(4)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 330)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 198 - 199).

(5)

في "ت" و"ق": "أو".

(6)

ما بين معكوفتين زيادة من "ق".

ص: 86